اعرف مصير موظف مكن مواطنين اثنين من الحصول على رخص بناء بأوراق غير صحيحة

كلبش - أرشيفية
كلبش - أرشيفية
كتب سليم على

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الرشوة واستغلال النفوذ.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (موظف بإحدى الوحدات المحلية بالقليوبية - مقيم بالقاهرة) باستغلال موقعه الوظيفى والتواطؤ مع شخصين (أحدهما توفى ديسمبر 2020)، وتمكينهما من الحصول على رخصتى بناء ثلاث أدوار، وذلك باعتماد وقبول سندى ملكية قطعتى الأرض الصادر لهما رخصتى البناء (سند الملكية - عبارة عن حكمين صحة توقيع) والموافقة القانونية بإصدار رخصتى البناء المشار إليهما دون إتباع الإجراءات القانونية، حيث تبين أن كلا الحكمين هما لحكم واحد (صحة توقيع) وتم استخدام صورته الضوئية فى رخصتى البناء بعد تعديل البيانات ما مكنهما من الحصول على رخصتى البناء، وبناء برجين سكنيين بارتفاع عشرة أدوار وبيع الوحدات والتربح منها دون وجه حق وبالاستعلام من الجهات المعنية أفادت أن الأحكام "مزورة"، وأمكن الحصول على المستندات التى تؤكد صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته أقر بالواقعة على النحو المشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم: حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والمعنون بـ"التزوير"، العقوبات التى تقع لكل من يرتكب جريمة التزوير فى المحررات الرسمية.

ونصت المادة 211 على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضًا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.

بينما أكدت المادة 214 على أنه كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاثة سنين إلى عشر.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي الأربعاء، 02 يوليو 2025 06:56 م

الأكثر قراءة

عبد الناصر محمد يقترب من منصب مدير الكرة بالزمالك

مصر تدين التصريحات الإسرائيلية بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية

اليوم السابع: مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الإيجار القديم

بعد حذف أغانى أحمد عامر.. الغناء حلال أم حرام؟.. رأى الغزالى وعبد الحليم محمود

أحمد وأحمد.. السقا وفهمى ثنائية ممتعة جمعت بين الأكشن والكوميديا


الأهلى يدرس التراجع عن التعاقد مع أسامة فيصل

أحمد عامر قبل وفاته: الغناء لـ إيهاب توفيق شرف كبير

الحكومة تطمئن كبار السن: الوحدات البديلة للمستأجرين فى مناطق مأهولة بالسكان

محافظ القليوبية يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام 2025/ 2026

انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف على جثمان المطرب أحمد عامر داخل المسجد


الحرس الثورى الإيرانى: ردنا على أى تهديد سيكون مدمرا ومختلفا عن الماضى

النواب يوافق على اقتراح عدم إخلاء المستأجر الأصلى وزوجته قبل توفير بديل

تكريم المطربة هيام يونس صاحبة أغنية وحوي يا وحوي فى لبنان

الحكومة: "قانون الإيجار القديم ما ذكرش الإخلاء.. والمادة 8 ستثلج الصدور"

مجلس النواب يوافق على نص المادة 2 بمشروع قانون الإيجار القديم

وزير الإسكان يكشف خريطة الوحدات البديلة فى حالات انتهاء العلاقة الإيجارية

حمو بيكا يحذف أغانى أحمد عامر ويطالب شركات الإنتاج بحذفها

الأمم المتحدة تكثف جهودها لإنهاء الصراع وتأمين وصول المساعدات فى السودان

وزيرة التضامن تصدر منشورا بمنح دور الحضانة ترخيصا مؤقتا لمدة 6 أشهر

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب جزر توكارا جنوب غرب اليابان

لا يفوتك


أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي الأربعاء، 02 يوليو 2025 06:56 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى