اعرف مصير موظف مكن مواطنين اثنين من الحصول على رخص بناء بأوراق غير صحيحة

كلبش - أرشيفية
كلبش - أرشيفية
كتب سليم على

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الرشوة واستغلال النفوذ.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (موظف بإحدى الوحدات المحلية بالقليوبية - مقيم بالقاهرة) باستغلال موقعه الوظيفى والتواطؤ مع شخصين (أحدهما توفى ديسمبر 2020)، وتمكينهما من الحصول على رخصتى بناء ثلاث أدوار، وذلك باعتماد وقبول سندى ملكية قطعتى الأرض الصادر لهما رخصتى البناء (سند الملكية - عبارة عن حكمين صحة توقيع) والموافقة القانونية بإصدار رخصتى البناء المشار إليهما دون إتباع الإجراءات القانونية، حيث تبين أن كلا الحكمين هما لحكم واحد (صحة توقيع) وتم استخدام صورته الضوئية فى رخصتى البناء بعد تعديل البيانات ما مكنهما من الحصول على رخصتى البناء، وبناء برجين سكنيين بارتفاع عشرة أدوار وبيع الوحدات والتربح منها دون وجه حق وبالاستعلام من الجهات المعنية أفادت أن الأحكام "مزورة"، وأمكن الحصول على المستندات التى تؤكد صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته أقر بالواقعة على النحو المشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم: حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والمعنون بـ"التزوير"، العقوبات التى تقع لكل من يرتكب جريمة التزوير فى المحررات الرسمية.

ونصت المادة 211 على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضًا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.

بينما أكدت المادة 214 على أنه كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاثة سنين إلى عشر.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأمم المتحدة: لدينا شواهد كثيرة على حجم المعاناة والمجاعة فى غزة

مجلس الدولة الليبى يعلن سحب الشرعية من حكومة الوحدة الوطنية

نتائج مباريات اليوم الجمعة 16 – 5 – 2025 فى دورى نايل

استقالة 5 وزراء فى حكومة الوحدة الوطنية انحيازا لإرادة الشعب الليبى

شقيقة سعاد حسنى عن الخطاب المنسوب للسندريلا: مش خطها والورقة تبدو حديثة


العالم هذا المساء.. حاملة الطائرات الأمريكية هارى ترومان فى طريقها لمغادرة الشرق الأوسط.. أكثر من 10 غارات إسرائيلية تستهدف 3 موانئ باليمن.. وروسيا وأوكرانيا يعلنان الاتفاق على تبادل 2000 آسير.. فيديو وصور

حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 16 - 5 - 2025

مجموعة الهبوط.. إنبى يتقدم على طلائع الجيش 1-0 فى الشوط الأول

تعرف على نص رسالة إبراهيم سعيد من محبسه إلى الجمهور عقب أزمته الأخيرة

حاملة الطائرات الأمريكية هارى ترومان فى طريقها لمغادرة الشرق الأوسط


الأهلي يهزم مسار بركلات الترجيح ويتأهل لنهائى كأس مصر للكرة النسائية

أسرة العندليب تظهر جواب بخط يد حبيبة عبد الحليم تكشف حقيقة زواجه منها

أحمد مكي يعلن وفاة نجل شقيقته ويطالب جمهوره بالدعاء له

بسنت شوقي: أدواري محصورة بسبب شكلي.. واتظلمت نتيجة زواجي من فراج

الأهلي يبحث مصير ميشيل يانكون بعد التعاقد مع ريفيرو لتدريب الفريق

استقبال رومانسى.. رئيس وزراء ألبانيا يلتقى نظيرته الإيطالية فى "تيرانا".. فيديو

رئيس الوزراء يتفقد غدا التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى من الأتوبيس الترددى

ريال مدريد يفتقد 3 نجوم أمام إشبيلية فى الدوري الإسباني

ترامب فى ختام جولته الخليجية: أغادر بطائرة عمرها 42 عاما.. الجديدة قادمة

ضبط 14 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى