لملايين الملاك.. النقض عن أزمات استغلال الأسطح مع المالك: سطح العقار يعد من الأجزاء المشتركة بين جميع الملاك.. والحيثيات: التصرف بالبيع الصادر من مالك الأرض للسطح يكون "باطلا" إذا لم يخرجه من الملكية الشائعة

ايجارات - أرشيفية
ايجارات - أرشيفية
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة المدنية الأحد "ج"، بمحكمة النقض، حكماَ مهماَ عن الأسطح والمصاعد وغيرها في العقارات، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية، قالت فيه: "سطح العقار يعد من الأجزاء المشتركة بين جميع الملاك، ويبطل التصرف بالبيع الصادر من مالك الارض للسطح إذا لم يخرجه من الملكية الشائعة في عقود باقى الملاك للوحدات، ذلك أن سطح العقار يعد من بين الأجزاء الشائعة الملكية بين جميع الملاك طبقاً للأصل العام في تعريف ماهية الأجزاء الشائعة في ملكية الطبقات".

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 13306 لسنة 79 القضائية – لصالح المحامى يحيى جاد الرب، برئاسة المستشار سعيد سعد عبد الرحمن، وعضوية المستشارين بدوى إبراهيم عبد الوهاب، ومصطفى عزالدين صفوت، هشام محمد عمر، وحاتم أحمد شملية، وأمانة سر هلال محمد هلال.   

87149-87149-87149-87149-87149-201811020318271827

محكمة الموضوع لها سلطة تفسير العقود والاتفاقات

المحكمة في حيثيات الحكم قالت أنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات المحرر وما دام ما انتهى إليه سائغاَ بمقتضى الأسباب التي بنته عليها.  

سطح العقار يعد من بين الأجزاء الشائعة الملكية بين جميع الملاك

ووفقا لـ"المحكمة" – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤبد للحكم الابتدائى قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما استخلصه في حدود سطلته الموضوعية من عقود الملكية المقدمة، والثابت بها احتفاظ الطاعنة بملكية أرض العقار، وتملك جميع ملاك وحدات العقار للأجزاء المشتركة المعدة بطبيعتها لخدمة وانتفاع الوحدات السكنية وأن جميع الأجزاء ملكية شائعة بين جميع ملاك الوحدات وأن سطح العقار يعد من بين الأجزاء الشائعة الملكية بين جميع الملاك طبقا للأصل العام في تعريف ماهية الأجزاء الشائعة في ملكية الطبقات، وأن الطاعنة لم تخرجه من بين الملكية الشائعة بين الملاك صراحة في عقود البيع التي أبرمتها معهم، ورتب الحكم على ذلك أحقية المطعون ضده الثانى في تأجير سطح العقار بصفته مأمور لاتحاد الملاك بما يخوله في ذلك الحق باعتباره من أعمال الإدارة التي ينوب فيها عن باقى الملاك.  

صورة مبانى

ووفقا لـ"المحكمة" – هذا وقد خلت الأوراق من وجود ثمة اعتراض من أي منهم على ذلك، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاَ له أصله الثابت بالأوراق ويتضمن الرد المسقط لما إثارته الطاعنة من دفاع على خلافه مؤدياَ إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم لحمل قضائه، ومن ثم فإن النعي بالسبب الأول والثالث والوجه الأول من السبب الثاني لا يعدو في حقيقته إلا أن يكون جدلاَ فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، مما يضحى النعى على غير أساس ومن ثم غير مقبول.

وبحسب "المحكمة" – وعما تثيره الطاعنة بالوجه الثاني من السبب الثاني، فلما كان الثابت أنها لم تقدم رفق طعنها ثمة دليل على ما يفيد سبق التمسك بدفاعها الوارد بوجه النعي بشأن إقامة المطعون ضده محطة تقوية على سطح العقار دون استخراج التراخيص اللازمة من الجهات المختصة الدالة على مطابقتها للمواصفات، مما يضحى ما تنعاه الطاعنة هو سبب جديد يخالطه واقع لم يسبق لها اطرحه أمام محكمة الموضوع، مما لا يجوز لها التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض، مما يكون نعيها غير مقبول. 

صورة عقد

نص المادة 856 من القانون المدني

وفى هذا الشأن- يقول الخبير القانوني والمحامي بالنقض يحيى جاد الرب، أن النص في المادة 856  من القانون المدني على أنه: "إذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة فإنهم يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع وبوجه خاص الأساسات والجدران الرئيسية والمداخل والأفنية والأسطح والمصاعد وغيرها، كل هذا ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالفه، ومفاد ذلك تملك جميع ملاك وحدات العقارات للأجزاء المشتركة المعدة بطبيعتها لخدمة وانتفاع الوحدات السكنية وأن جميع الأجزاء ملكية شائعة بين جميع ملاك الوحدات وأن سطح العقار يعد من بين الأجزاء الشائعة الملكية بين جميع الملاك طبقاً للأصل العام في تعريف ماهية الأجزاء الشائعة في ملكية الطبقات .

ويُضيف "جاد الرب" في تصريح لـ"اليوم السابع" - أن خلو عقود البيع الصادرة من المالك الأصلي من النص على عدم أحقية المشترين للوحدات في الانتفاع بسطح العقار وفق المادة 856  مدنى فضلاً عن عدم إخراجه سطح العقار من بين الملكية الشائعة بين الملاك صراحة في تلك العقود يكون مؤداه أن لهم حق الانتفاع به و مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضائه برفض دعوى بطلان التصرف بالبيع الصادر من المطعون ضده الثاني للمطعون ضده الأول والزامهما بالتعويض وإزالة الشقة المقامة على السطح، ما يعد قصور وفساد وإخلال بحق الدفاع، طبقا للطعنين رقمي 6014 لسنة 82 قضائية، والطعن رقم 13306  لسنة 79 قضائية.

1 نقض
 

 

نقض 2
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

موضوعات متعلقة

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

رجال الإنقاذ ينتشلون جثة شاب تعرض للغرق فى نهر النيل بأبو النمرس

كيف أحافظ على جسمى باردًا ورطبا أثناء الصيف؟ وزارة الصحة تجيب

صاحب سندال تجسد علاقة صداقة حمادة الليثى بـ أحمد عامر قبل رحيله

الأهلى يعلن التعاقد مع فريال أشرف لتدعيم صفوف فريق الكاراتيه

إعلام عبرى: خناقة وصراخ بين نتنياهو وزامير بسبب وقف إطلاق النار فى غزة


اليابان: إخلاء سكان جزيرة بجنوب غرب البلاد بعد زلزال قوى

الأهلى يفتح المزاد على وسام أبو على لعدم تكرار خطأ وليد أزارو

وزير الدفاع الإسرائيلى يعترف: يوم صعب سقط فيه يائير إلياهو وآساف زمير فى غزة

رويترز: محادثة مهمة جرت بين الرئيسين ترامب وزيلينسكى

عمرو دياب يدخل قائمة أفضل 100 فنان عالمى قبل مشاركته فى مهرجان العلمين


من ألبوم "قمرين" إلى "ابتدينا".. مشوار فنى طويل بين عمرو دياب ووليد سعد

حريق فى كاليفورنيا يدمر أكثر من 52 ألف فدان فى 24 ساعة.. فيديو

جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة فى مصر الجديدة

الأكثر تتويجاً بـ18 بطولة.. تعرف على ألقاب شيكابالا بعد الاعتزال

غدا.. المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

الذباب يثير الذعر فى إسرائيل.. سكان حيفا المحتلة يهربون من منازلهم

بعد 34 يوماً من الرحيل عن الأهلى.. غموض مصير على معلول

شعار سوريا الجديد يشعل ضجة بين الرافض والمؤيد.. فماذا تعرف عنه؟

أمراض تمنع الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ.. تعرف عليها

ارتفاع أسعار الذهب عالميًا ليصل إلى 3329.67 دولار للأوقية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى