الإدارة العليا تفصل مدرس ابتدائي تحرش بـ4 تلميذات بالجيزة

مجلس الدولة - أرشيفية
مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحسن منصور وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة بتوقيع عقوبة الفصل من الخدمة على مدرس بإحدى المدارس الابتدائية بمحافظة الجيزة تحرش بـ 4 تلميذات بالصف الرابع الابتدائى بالمدرسة.
 
ورصدت المحكمة الإدارية العليا (10) معلومات هذه القضية الخاصة بظاهرة التحرش بالأطفال وهى:
 
1- أن التحرش طال النساء من جميع الفئات والطبقات والأعمار
2- أن التحرش بالأطفال من الإناث جُرم أخلاقى يخالف تعاليم الشرائع السماوية وما يوجبه الدين من كسائهن بكساء العفة والوقار ومن يعتدى على الأطفال يعتدى علي المجتمع كله
3-أصبح التحرش بالأطفال آفة خطيرة وداء عضال 
4- التحرش يشعر المرأة بالدونية في مجتمع هى أمه وأخته وابنته وزوجته ومن اعتدى عليها فقد خان نفسه وجرح شرفه وهتك عرضه ومس عفته
5- المواجهة الفاصلة لظاهرة التحرش هى محاربة العنف ضد المرأة (التمييز على أساس النوع - ختان البنات - وحرمانها من التعليم - وتزويجها وهى قاصرً - حرمانها من الميراث - التعرض لها في زيها الذى تريده ) بما ينتقص من حقوقها ويمس عفتها ويخدش حياءها
6- جهود الدولة وحدها ليست كافية لاستئصال هذه الظاهرة بل يجب أن يشاركها منظمات المجتمع المدنى بجهود مضاعفة بتوعية المواطنين بخطورتها وصورها المختلفة
7- أهل الشهوات ظنوا أنهم أحرار في رغباتهم دون نظر لقيم المجتمع بالبحث عن فرائس للتحرش بالأطفال والشدة بالإعدام الوظيفى للعنف ضد المرأة
8- المحكمة تسجل الغياب التام للجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الجيزة عن أى دور يتعلق بالانتهاكات الجنسية التى تعرضن لها التلميذات
9- المحكمة تستنهض دور المجلس القومى للطفولة والأمومة لإنقاذ 4 أطفال على أرض الواقع بالمتابعة من فروعه التابعة له حتى لا تكون نصوص قانون الطفل حبرا على ورق
10- الأوراق خلت من أى دور للجنة العامة لحماية الطفولة بالجيزة ولا اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بالمجلس القومى للطفولة والأمومة رغم جسامة ما تعرضن له 4 تلميذات من تحرش جنسى اَثم على يد معلمهن
 
قالت المحكمة أن قانون التعليم يسرى على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه أو بالتفتيش الفني والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، ووظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها، وأن المشرع قد خص المعلمين لاعتبارات قدرها بأحكام خاصة تسرى على جميع المعلمين فيما لم يرد نص بشأنه فى قانون الخدمة المدنية، واختص وزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص بالأمر بإجراء التحقيق مع أى من شاغلى الوظائف المنصوص عليها بالقانون إذا ارتكب أية مخالفة تأديبية، كذلك بإحالته إلى المحاكمة التأديبية .
 
وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الطاعن المعلم بإحدى المدارس الابتدائية فى العام الدراسى 2019 قام بالتحرش ب 4 تلميذات بالمدرسة اللاتى شهدن تفصيليا بما فعله الطاعن بالتحرش بهن بحضنهن وامساكه مناطق العفة بأجسادهن، وتفصيلات صادمة تعف المحكمة عن ذكرها، وأن التلميذات خوفنا من البوح بالتحرش بهن لولا أن الطفلة الأولى قصت على والدتها ما حدث لها وزميلاتها عقب انتهاء الحصة الدراسية من بداية العام 2019 فتجمع أمهات التلميذات وقدمن شكوى لمدير المدرسة فدافع المدرس عن نفسه بعدم معقولية قيامه بالتحرش وأنه يحتضنهن كمكافأة لهن، فلجأت الأمهات للإدارة التعليمية، وجاءت أقوال التلميذات صادمة عن تفاصيل التحرش بهن يوميا من المدرس ومن ثم فإن واقعة التحرش بالتلميذات قد ثبتت في حقه ثبوتا قطعيا.
 
وذكرت المحكمة أن الطفل معرضاً للخطر وفقا للمادة 96 من قانون الطفل، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له في عدة حالات من بينها إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي.
 
ومن هذا المنطلق قررت المحكمة توقع أشد عقاب تملكه على المدرس بفصله نهائيا من مهنة التدريس باعتبار أن التحرش بالتلاميذ جُرم أخلاقى يخالف تعاليم الشرائع السماوية وما يوجبه الدين من كسائهن بكساء العفة والوقار،وأن من يعتدى على الأطفال فإنه يعتدى علي المجتمع كله ويتعين أخذه الشدة اللازمة بالفصل من الخدمة، لإخلال التحرش بالنظام العام للانتظام وسير مرافق الدولة  وعدوانه على النسق القيمى للمجتمع حتي يكون عبرة وعظة لكل من تسول له نفسه الاعتداء علي حرمة الطفلات وهن صغيرات .
 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تجديد حبس المتهم بنبش قبر سيدة بالسنبلاوين 15 يوما على ذمة التحقيقات

THE BEST.. طبيب ريجنسبورج الألمانى يفوز بجائزة اللعب النظيف من فيفا

يوسف بلعمرى يرفض عرضاً من الوداد المغربى تمهيداً للانتقال إلى الأهلى

التأمينات الاجتماعية تحدد موعد صرف معاشات يناير 2026.. اعرف اقرب منفذ ليك

ترامب يعلن خطوبة نجله جونيور.. ونيويورك تايمز: الثالثة.. فيديو


إناث و ذكور.. النيابة العامة تعلن مواعيد سحب ملفات معاون نيابة دفعة 2024

برشلونة يشيد بموهبة حمزة عبد الكريم: نجم واعد للمستقبل

مفاجأة فى مستقبل محمد صلاح مع ليفربول قبل أمم أفريقيا 2025

بلاغ ضد نادية الجندى بتهمة القذف والتشهير بفريال يوسف

حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار المتوقعة حتى نهاية اليوم


مقتل عنصر شديد الخطورة وضبط مخدرات بـ100 مليون جنيه

محمد صلاح على مقاعد البدلاء.. التشكيل المتوقع لمصر في ودية نيجيريا

أحمد السقا: أصحابى دعمونى أمس والنهاردة قالوا عليا عندى إيجو

بدء استلام ملفات التعيين.. قضايا الدولة تفتح باب التقدم لوظيفة مندوب مساعد

جلسة مع عدي الدباغ فى الزمالك خلال ساعات

وزارة التعليم: سداد رسوم امتحان الصف الثالث الإعدادي إلكترونيا وهذه قيمتها

توروب يجري تعديلات على تشكيل الأهلي أمام سيراميكا بكأس عاصمة مصر

اعرف حقوقك.. لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم

قانون التأمينات يحدد 4 حالات تُقطع فيها معاشات المستحقين أول الشهر

الفوز الأول.. كأس عاصمة مصر تفتح باب الحلم لسيراميكا أمام الأهلي

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى