"النواب" يوافق على تعديل "قيود الأراضى المملوكة للدولة" بقانون الموارد المائية

مجلس النواب
مجلس النواب
كتبت نورا فخرى
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، الثلاثاء، علي المادة الخامسة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري والمنظمة للقيود على الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وتحديد المناطق والأراضى التى تخضع لهذه القيود والمُحددة بنصوص المادة.
 
وشهدت الجلسة الموافقة علي اقتراح النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بتعديل البند (أولا) من المادة لتصبح مفادها: "الأراضي الكائنة ما بين حدى حرم النهر أو داخل حدود نزع الملكية للمجاري المائية، سواء كانت مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد".

وتنص المادة (5) وفقا لما انتهي إليها مجلس النواب، علي النحو الأتي :

(أ) تُحمل الأراضي الآتي بياناتها بالقيود الواردة، بالبند (ب) من هذه المادة وذلك لخدمة الأغراض العامة للموارد المائية حتى ولو كان قد عهد بالإشراف عليها إلى إحدى الجهات المشار إليها فى المادة (6) من هذا القانون:
 
أولاً: الاراضي الكائنة ما بين حدى حرم النهر أو داخل حدود نزع الملكية للمجاري المائية، سواء كانت مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد.
 
ثانياً: الأراضي الواقعة خارج منافع المجارى المائية لمسافة عشرين مترا كحد أقصى.
 
ثالثاً: الأراضي بمحاذاة خطوط وشبكات المصارف المغطاة( الرئيسيات والحقليات) وشبكات الري المطور وخطوط وشبكات مواسير الري المغطاة لمسافة لاتتجاوز خمسة أمتار من كل جهة مقاسة من محور هذه الخطوط والشبكات .
 
رابعاً: أراضي المنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل حسب التعريف الوارد بالمادة رقم (1) من القانون وللمسافات المحددة قرين الفقرات من(1الى 6) من هذه المنطقة.
 
خامساً: الأراضى الواقعة خارج منطقة الحماية للآبار الجوفية الواردة بالبند رقم (6) من المادة رقم (2) من هذا القانون ولمسافة لاتتجاوز خمسة أمتار من كل جهة.
 
سادساً: الأراضي الواقعة خارج المنطقة المحظورة لمنشآت الحماية من أخطار السيول ولمسافة عشرين مترا كحد أقصى من كل جهة.
 
سابعاً: منطقة الحظر النهائية للشواطئ البحرية وفقاً لحكمي المادتين 95 و96 من هذا القانون.

"ب" وتتمثل القيود فى الآتى:

1. إقامة أية أعمال تراها الوزارة لازمة لوقاية الجسور أو المنشآت العامة وصيانتها وترميمها ولها أن تأخذ من تلك الأراضي الأتربة اللازمة لذلك فى حالة الضرورة على أن يعوض أصحابها تعويضا عادلا.
 
2.إلقاء ناتج تطهير المجارى المائية في الأراضي المشار إليها فى حالة الضرورة مع تعويض اصحابها تعويضا عادلا.
 
3.يُحظر بغير ترخيص من الوزارة إقامة أية منشآت أو حفر للأراضي المشار إليها.
 
4.للمهندس المختص بالوزارة دخول الأراضي المشار إليها للتفتيش على ما يجرى بها من أعمال فإذا تبين له أن أعمالا أجريت أو شرع في إجرائها مخالفة للأحكام السابقة كان له تكليف المخالف بإزالتها فورا وإلا يتم وقف العمل وإزالته إداريا على نفقة المخالف. 
 
 
ويعد مشروع القانون خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتى تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل، وهى أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها، فى ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات، فضلاً عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية بما سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجارى المائية من خلال شيوع مسئوليات التعامل مع المورد المائى.
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الناقدة ماجدة خير الله تشيد بالفنان أحمد مجدى بعد أدائه في "فات الميعاد"

استخراج جثة سيدة بعد تقطيع السيارة إثر سقوط ونش عليها بطريق الأوتوستراد

آسر ياسين: حماتى كانت مفكّرة إنى "بتهته" بعد فيلم رسائل البحر

وزير الخارجية يزف بشرى للمصريين بالخارج: بحث تجديد مبادرة استيراد السيارات

جامعة القاهرة تعلن حصول جهاز التنفس الصناعى المصرى "EZVent" على الترخيص التجارى.. سامى عبد الصادق: تحويل مخرجات البحث العلمى لابتكارات وطنية.. والجهاز بداية لسلسلة من المنتجات المصرية للنهوض بالمنظومة الصحية


مصرع سيدة سقط عليها ونش أثناء تواجده داخل سيارته فى طريق الأوتوستراد.. صور

1 يوليو بدء التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الأزهرية

الجمارك تحبط محاولة تهريب 3 آلاف دولار داخل "شبشب" فى طرد قادم من المغرب

أيمن الشيوى يكشف عن موعد افتتاح "الملك لير" فى مؤتمره الصحفى

مصر تعرب عن خالص تعازيها للسودان الشقيق في ضحايا حادث انهيار منجم للذهب


معضلة فيفا فى حل أزمة عنصرية روديجر بكأس العالم للأندية

جاستن بيبر يتصدر التريند بعد انفعاله على المصورين وتغيير اسم حسابه على إنستجرام

منتخب شباب اليد يحقق المركز السادس فى بطولة العالم بالخسارة أمام ألمانيا

إخلاء سبيل أحمد السقا فى اتهامه بالتعدى على طليقته مها الصغير بكفالة 5 آلاف جنيه

برشلونة ينهى علاقته رسميًا بأسطورته ليونيل ميسي خلال ساعات

ليفربول يخطط لصفقة تبادلية لضم مارك جويهي من كريستال بالاس

اعرف الصح.. دار الإفتاء تواصل حملتها لتصحيح المفاهيم الخاطئة وتجيب عن أسئلة المواطنين.. حكم صلاة المنفرد والجماعة قائمة.. قضاء الصلوات المتروكة عمدًا أو نسيانًا.. وهذا حكم تطويل الركوع انتظارًا لمن يريد الصلاة

محمد صلاح يتفوق على مبابي ورافينيا فى سباق أفضل لاعبي العالم 2025

ليلة مثيرة فى مونديال الأندية.. تشيلسي يسحق بنفيكا فى مباراة الـ5 ساعات.. دي ماريا يتصدر ترتيب الهدافين.. ماريسكا يهاجم إقامة المباريات فى أمريكا.. وبالميراس يقصي بوتافوجو ويضرب موعدا مع "البلوز"فى دور الثمانية

أحمد أبو اليزيد يكتب: شيرين عبد الوهاب صوت الجميع

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى