عامل يقتل سائق توك توك لسرقة هاتف محمول وسجائر فى أسيوط

توك توك ـ أرشيفية
توك توك ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط المتهم بقتل مواطن بأسيوط لسرقة هاتف محمول وسجائر، حيث تلقى مركز شرطة أسيوط بمديرية أمن أسيوط بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة بدائرة المركز، وتبين أنها لـ (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة المركز) وتم العثور على مركبة التوك توك بذات المنطقة المشار إليها.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام باشراف اللواء علاء الدين سليم وبمشاركة أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط باشراف اللواء أسعد الذكير توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل - مقيم بذات الدائرة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه - قطعة من مخدر الحشيش).. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأقر بإستدراجه للمجنى عليه والتعدى عليه وسرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالى كان بحوزته وعدد من علب السجائر ، وخشية افتضاح أمره قام بخنقه حتى فارق الحياة وألقاه بالمنطقة المشار إليها ، وتم بإرشاده ضبط السجائر لدى أحد الأشخاص قام ببيعها له وقرر أنه قام بصرف المبلغ المالى المتحصل عليه من بيع السجائر على متطلباته الشخصية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

 

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الطلائع يضع الرتوش الأخيرة على خطة مواجهة الإسماعيلى فى كأس عاصمة مصر

حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 19 مايو 2025 فى مصر

ملخص وأهداف برشلونة ضد فياريال 2-3 فى الدورى الإسبانى

هل يُعد حكم استرداد التابلت من الطلاب بالمراحل التعليمية نهائيًا ولا يقبل الطعن؟

واشنطن بوست: زيلينسكى يريد التأكد من أن بوتين وترامب لن يفرضا على كييف "الأمر الواقع"


الأهلى يهزم الترجى التونسى فى بطولة الكؤوس الأفريقية لكرة اليد

الإنتر ضد لاتسيو.. النيراتزورى بالقوة الضاربة فى الدورى الإيطالى

ياسمين صبرى وإياد نصار يحتفلان بعرض فيلم المشروع X.. صور

الأندية توافق بالإجماع على إلغاء الهبوط بعد إعادة التصويت

نابولي يتحرك لضم داروين نونيز مهاجم ليفربول وسط اهتمام سعودي


برلمانيون إيطاليون يحتجون فى رفح ضد إسرائيل ويطالبون بحظر السلاح لتل أبيب

وزير الخارجية يبحث مع مستشار ترامب عدد من القضايا الإقليمية

توقف القطارات فى إسرائيل.. والحرائق تنتشر بسرعة من الشمال إلى الجنوب

الطقس غدا.. حار بالقاهرة شديد الحرارة جنوبا والعاصمة 32 وأسوان 47 درجة

الرئيس السيسى يتلقى تحيات ترامب ويؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن

الأولمبية الدولية تسلط الضوء على تتويج الشربيني وعسل ببطولة العالم للاسكواش

بيراميدز يمتنع عن حضور اجتماع رابطة الأندية بعد مقاطعة الزمالك

حقيقة استقالة نصر أبو الحسن من رئاسة الإسماعيلى بعد الاقتراب من الهبوط

عامل يتعرض لاعتداء بسلاح أبيض دفاعا عن زوجته فى قرية ناهيا بكرداسة

حفيد عبد الحليم حافظ: عقد زواج العندليب وسعاد حسني فيه أخطاء كارثية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى