عامل يقتل سائق توك توك لسرقة هاتف محمول وسجائر فى أسيوط

توك توك ـ أرشيفية
توك توك ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط المتهم بقتل مواطن بأسيوط لسرقة هاتف محمول وسجائر، حيث تلقى مركز شرطة أسيوط بمديرية أمن أسيوط بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة بدائرة المركز، وتبين أنها لـ (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة المركز) وتم العثور على مركبة التوك توك بذات المنطقة المشار إليها.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام باشراف اللواء علاء الدين سليم وبمشاركة أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط باشراف اللواء أسعد الذكير توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل - مقيم بذات الدائرة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه - قطعة من مخدر الحشيش).. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأقر بإستدراجه للمجنى عليه والتعدى عليه وسرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالى كان بحوزته وعدد من علب السجائر ، وخشية افتضاح أمره قام بخنقه حتى فارق الحياة وألقاه بالمنطقة المشار إليها ، وتم بإرشاده ضبط السجائر لدى أحد الأشخاص قام ببيعها له وقرر أنه قام بصرف المبلغ المالى المتحصل عليه من بيع السجائر على متطلباته الشخصية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

 

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

محمد علي بن رمضان يؤكد جاهزيته للمشاركة مع الأهلي أمام غزل المحلة

الفلسطينى بدر موسى يتقدم لبتروجت بالهدف الأول على حساب وادى دجلة

محمود سعد: وضع أنغام الصحى صعب وفقدت الكثير من وزنها (فيديو)

دياسطى وويا وعلى حسين يقودون هجوم وادى دجلة أمام بتروجت

مجدة الخواجة رئيسا لبعثة ألعاب القوي بالبطولة العربية للناشئين بتونس


الكرملين: بوتين يطلع أردوغان بنتائج قمة ألاسكا

دموع تختلط بابتسامة .. أطفال غزة الأيتام يحتفلون بتخرجهم رغم جراح الحرب "فيديو"

يبحثون عن الأمل.. جهود رجال الحماية المدنية فى رفع أنقاض عقار الزقازيق.. صور

"دويتشه فيله": قصة محمد صلاح الملهمة مع ليفربول لم تنته بعد

سرقة شقة المطرب أحمد شيبة فى بيانكى.. وأمن الإسكندرية يضبط المتهمين


قبلة محمد صلاح وأليسيا ليست الأولى بين نجم ونجمة الدورى الإنجليزى.. فيديو

طقس غد.. حار بأغلب الأنحاء ونشاط رياح واضطراب الملاحة والعظمى بالقاهرة 35

إعدام قاتل شيماء جمال.. القصة كاملة من جريمة بشعة لقصاص عادل بالإعدام شنقًا

انهيار منزل بشارع مولد النبى فى الزقازيق وإصابة عدد من المواطنين

انطلاق القطار السادس لعودة السودانيين طواعية إلى وطنهم.. صور

تنظيم الاتصالات: حجب الخط والجهاز للمخالفين فى المكالمات الترويجية

ضبط 30 طن دقيق مدعم وطن شاى مغشوش خلال 24 ساعة

تجديد حبس المتهمين بالتخلص من جثة شاب توفى أثناء تنقيبهم عن الآثار بالشرقية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى