ضبط متهم بتزوير أوراق رسمية للاستفادة من شقق سكنية

تزوير أوراق رسمية أرشيفية
تزوير أوراق رسمية أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (عاطل - مُقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تزوير وتقليد الأختام الحكومية المزورة الخاصة بفواتير سداد الكهرباء بأسماء مواطنين غير مقيمين بالمناطق العشوائية بغرض الاستفادة من إثبات إقامتهم بتلك المناطق للحصول على وحدات سكنية حكومية.
 
وكما عُثر بحوزته على (إقرارات استلام وحدة سكنية خالية البيانات – شهادة دراسية تفيد حصوله على بكالوريوس "مزورة بالكامل" – مبلغ مالى – هاتف محمول – جهاز حاسب آلى بمشتملاته بفحصه تبين احتوائه على صور من المستندات المضبوطة، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
 
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

محمد صلاح كابتن الريدز في مباراة برايتون ضد ليفربول بالدوري الإنجليزي

اتحاد اليد يوافق بالإجماع على مشاركة الأهلي والزمالك في مونديال الأندية

الزمالك يفوز على الأهلى 67 - 59 فى نصف نهائى سوبر السلة ويؤجل حسم بطل الدورى

استمرت أكثر من ساعتين.. الرئيس الروسي يعلن تفاصيل محادثاته مع ترامب

البلاط السلطاني يعلن وفاة حماة السلطان هيثم بن طارق


الوحدة ضد الجزيرة.. محمد الننى على رأس التشكيل الرسمي لقمة الدوري الإماراتي

القوات المسلحة: سقوط طائرة تدريب أثناء تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية

مكافأة 10 ملايين دولار.. أمريكا ترصد هدية لمن يدلى بمعلومة عن حزب الله

الموساد يكشف عن 2500 وثيقة وصورة وممتلكات للجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين

جنود إسرائيليون يتنكرون في زى نسائى لاختطاف قائد بحركة حماس.. تفاصيل


مقترح الرابطة يمنح قبلة الحياة لـ3 أجانب فى الأهلي قبل مونديال الأندية

بعد أن فقد وعيه.. طائرة تقل 200 راكب تسافر من ألمانيا لإسبانيا بدون طيار

مقتل إنفلونسر كولومبية بالرصاص خلال تسلمها شوكولاتة من "رجل ديلفرى"

10سجناء يهربون من "فتحة" خلف المرحاض فى مدينة نيو أورليانز الأمريكية

400 فرصة متاحة.. فتح باب التطوع لخدمة الحجاج بالحرمين.. اعرف التفاصيل

أكرم توفيق يخوض اللقاء الأخير بقميص الأهلى أمام فاركو.. اعرف التفاصيل

التحريات بسرقة الدكتورة نوال الدجوي: أحد المترددين على الفيلا وراء الواقعة

تشكيل ليفربول المتوقع ضد برايتون في الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح أساسيًا

الأهلى يخطط لتحصين إمام عاشور مبكرا بسبب الإغراءات الخليجية

فحص كاميرات المراقبة لكشف هوية المتهم بسرقة مسكن الدكتورة نوال الدجوي

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى