رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الشعب بذكرى تحرير طابا وأمهات مصر فى عيدهن

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس مجلس الشورى
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس مجلس الشورى
كتبت - نور علي - تصوير خالد مشعل
وجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس مجلس الشيوخ، التهنئة للشعب المصرى بمناسبة ذكرى تحرير طابا، و قال خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد : "تحية للدبلوماسية المصرية التي بذلك جهود لتحرير آخر شبر من الدولة" .
 
وقال رئيس مجلس الشيوخ ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، "التحية لكل أم ضحت لإعداد جيل يتحمل المسئولية للنهوض بأعباء المستقبل و كل عام و هن بخير". 
 
ومن المقرر أن تتناول الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الصحة والسكان عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث ، ويأتى مشروع القانون ضمن عدد من مشروعات القوانين أحالها مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ مؤخرا، لأخذ رأيه فيها طبقا للمادة 249 من الدستور.
 
 
 
وذكر تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة، أن مشروع القانون جاء لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، وهي من أبشع الظواهر الاجتماعية، مؤكدا أن جريمة الختان تمثل انتهاك لحرمة الجسد الذي لا يجوز المساس به فى غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم بها المجتمع، لافتة إلي أنه يأتي متوافقا مع أحكام الدستور.
 
 
ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.
 
 
وتضمن مشروع القانون استبدال المادة 242 مكررا من قانون العقوبات بحيث تنص على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء فاذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين".
 
 
كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، ونشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.
 
 
وتقضى المحكمة فضلاً عن العقوبات، المتقدم ذكرها، بعزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
 
 
كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة " 242"مكررا (أ)  لتنص على "يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة  (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر".
 
 
ويناقش المجلس أيضًا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبى لجنتى الزراعة والرى والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.
 
 
 
كما تتناول الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى
الجلسة العامة لمجلس الشيوخ (15)
 

 

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ (16)
 

 

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ (18)
 

 

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ (1)
 

 

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ (2)
 

 

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ (3)
 

 

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ (4)
 

 

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ (5)
 

 

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ (7)
 

 

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ (9)
 

 

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ (11)
 

 

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ (14)
 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الخارجية تعلن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة التطورات فى ليبيا

وفاة عبد الله محمد بطل مصر فى التجديف والاتحاد ينعيه.. صور

ميلان ضد بولونيا.. شوط أول سلبى فى نهائي كأس إيطاليا

تطورات ملف تجديدد عقد رامي ربيعة مع الأهلي وطلبات اللاعب

1000 وظيفة فى الإمارات ورواتب تصل إلى 4000 درهم شهريا.. رابط التقديم


موعد وصول حسام البدري وباقي الرياضيين المصريين من ليبيا الليلة

أغلى من الصفقات.. أمير قطر يهدى ترامب قلما فاخرا من طراز مونت بلانك (صورة)

إحالة أوراق متهم ادعى النبوة وقتل مدرسا إلى المفتى

البحوث الفلكية: الهزات الارتدادية الناجمة عن زلزال أمس في "اضمحلال" مستمر

الريال ضد ريال مايوركا.. لوائح الاتحاد الإسباني تضع الملكي في ورطة


مصر تتعرض لزلزال بقوة 6.3 ريختر.. البحوث الفلكية: مركزه جزيرة كريت النشطة زلزاليا بالبحر المتوسط.. عمقه ساهم فى شعور سكان الدلتا به.. والزلازل العميقة أقل ضررًا على سطح الأرض.. وتوابعه ضعيفة وغير مؤثرة

ترامب يرتدى رابطة عنق بلون العلم القطرى فى الدوحة.. ويشارك بمؤتمر بعد قليل

هيئة الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لـ العاصفة شيماء

وزير التعليم يعلن إعادة إطلاق اختبار "SAT" رسميًا فى مصر بداية من يونيو 2025

أورفاشي راوتيلا تحمل حقيبة على شكل بغباء بـ 5495 دولارا فى كان السينمائى

الإدارية العليا تلغى حكم أول درجة بشأن تابلت طلاب الثانوية: عهده ويجب إعادته

بيراميدز يكشف حقيقة الحصول على توقيع رامى ربيعة

زلزال مصر 2025.. البحوث الفلكية يكشف أسباب شعور المصريين بالزلزال.. معهد الفلك: لا يمكن التنبؤ بالزلازل والأوضاع فى مصر مستقرة.. تعليمات عاجلة للمواطنين وخط ساخن للإبلاغ عن حالات الطوارئ

مصر تدعو المواطنين المتواجدين فى ليبيا بتوخى أقصى درجات الحيطة

أزمة مباراة القمة.. لجنة التظلمات تحسم غدا قرارها بشأن لقاء الأهلى والزمالك

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى