مجلس الشيوخ يستعرض مشروع قانون تشديد العقوبات على ختان الإناث

المستشار عبد الله الأعصر  - رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ
المستشار عبد الله الأعصر - رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ
كتبت - نور على - تصوير خالد مشعل
استعرض مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الأحد ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الصحة والسكان عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث. 
 
وقدم المستشارعبد الله الأعصر، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة عن مشروع القانون ، مؤكدا أن التعديلات تهدف   لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، التى تعد من أبشع الظواهر الاجتماعية، مشيرا الى أن جريمة الختان تمثل انتهاك لحرمة الجسد الذي لا يجوز المساس به فى غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم بها المجتمع.
 
 
ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.
 
 
وتضمن مشروع القانون استبدال المادة 242 مكررا من قانون العقوبات بحيث تنص على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء فاذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين".
 
 
كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، ونشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.
 
 
وتقضى المحكمة فضلاً عن العقوبات، المتقدم ذكرها، بعزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
 
 
 
كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة " 242"مكررا (أ)  لتنص على "يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة  (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر".
 
 
 
ويناقش المجلس أيضًا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبى لجنتى الزراعة والرى والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.
 
 
 
كما تتناول الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ (15)

 

 

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ (16)
 

 

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ (18)
 

 

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ (1)
 

 

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ (2)
 

 

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ (3)
 

 

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ (4)
 

 

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ (5)
 

 

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ (7)
 

 

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ (9)
 

 

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ (11)
 

 

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ (14)
 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

هيئة التأمين الاجتماعى: صرف المعاشات بالزيادة لـ11.5 مليون مواطن بعد غد

الجمارك تحبط محاولة تهريب 3 آلاف دولار داخل "شبشب" فى طرد قادم من المغرب

كايروكى في أقوى حفلة باستاد القاهرة بحضور أكثر من 60 ألفًا.. فلسطين حاضرة بقوة برسائل دعم وصور الشهداء.. غناء أكثر من 26 أغنية منها أغانٍ منذ 12 عامًا.. أمير عيد: إحنا بسببكم عملنا أكبر حفلة بمصر

حمزة المثلوثى: رابطة جماهير الزمالك بالإمارات ستقيم حفلا لتكريمى السبت المقبل

مصر تعرب عن خالص تعازيها للسودان الشقيق في ضحايا حادث انهيار منجم للذهب


بي إس جي ضد إنتر ميامى.. جواو نيفيس يفتتح أهداف المباراة بالدقيقة 6

الداخلية تضبط صانع محتوى يصور فيديوهات خادشة للحياء.. فيديو

معضلة فيفا فى حل أزمة عنصرية روديجر بكأس العالم للأندية

سبب تأخر انضمام محمد شكري للأهلي رغم الاتفاق على تفاصيل الصفقة

محافظ الجيزة يعتمد تنسيق الثانوية العامة بحد أدنى 225 درجة


ريبيرو يرفع شعار ممنوع الاقتراب من سداسي الأهلي فى ميركاتو الصيف

بث مباشر.. مباراة مصر وألمانيا فى ختام تحديد مراكز بطولة العالم لشباب اليد

اتحاد الكرة يتمسك بإقامة السوبر فى نوفمبر المقبل

تداعيات حادث المنوفية.. مجلس النواب يكتسي بالحزن على وفاة 19 فتاة.. بدء الجلسة العامة بدقيقة حدادا على أرواح الضحايا.. نواب يلقون بيانات عاجلة ومطالب بمحاسبة المقصرين.. والحكومة: لن نتهاون مع المهملين

الابتسامات ترسم الوجوه.. طلاب الثانوية العامة: امتحان الإنجليزي سهل ومباشر

عزمت كيم بس.. كريس جينر تقنع لورين سانشيز بدعوة جميع بناتها في حفل زفافها

شوبير: بيكهام شارك مع الأهلى بالمونديال دون الاتفاق على المقابل المادى

تنسيق الثانوى العام بالقاهرة 2025.. اعرف التوقعات بعد إعلان نتيجة الإعدادية

مواعيد مباريات اليوم.. سان جيرمان أمام إنتر ميامي وفلامينجو ضد البايرن بمونديال الأندية

دي ماريا يتخطى وسام أبو علي ويتصدر ترتيب هدافي كأس العالم للأندية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى