مجلس الشيوخ يستعرض مشروع قانون تشديد العقوبات على ختان الإناث

المستشار عبد الله الأعصر  - رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ
المستشار عبد الله الأعصر - رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ
كتبت - نور على - تصوير خالد مشعل
استعرض مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الأحد ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الصحة والسكان عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث. 
 
وقدم المستشارعبد الله الأعصر، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة عن مشروع القانون ، مؤكدا أن التعديلات تهدف   لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، التى تعد من أبشع الظواهر الاجتماعية، مشيرا الى أن جريمة الختان تمثل انتهاك لحرمة الجسد الذي لا يجوز المساس به فى غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم بها المجتمع.
 
 
ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.
 
 
وتضمن مشروع القانون استبدال المادة 242 مكررا من قانون العقوبات بحيث تنص على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء فاذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين".
 
 
كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، ونشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.
 
 
وتقضى المحكمة فضلاً عن العقوبات، المتقدم ذكرها، بعزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
 
 
 
كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة " 242"مكررا (أ)  لتنص على "يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة  (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر".
 
 
 
ويناقش المجلس أيضًا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبى لجنتى الزراعة والرى والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.
 
 
 
كما تتناول الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ (15)

 

 

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ (16)
 

 

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ (18)
 

 

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ (1)
 

 

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ (2)
 

 

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ (3)
 

 

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ (4)
 

 

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ (5)
 

 

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ (7)
 

 

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ (9)
 

 

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ (11)
 

 

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ (14)
 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

رئاسة بيلاروسيا: ترامب قبِل دعوة لوكاشينكو لزيارة مينسك

مسرح UArena يستعد لاستقبال حفل مروان بابلو وليجى سى وشهاب الليلة

نيوم السعودي يضم عبد الله دوكوري في صفقة انتقال حر

القبض على المتهم بسرقة هاتف بالإكراه فى القاهرة.. فيديو

انهيار جزئى لعقار خالى من السكان فى منطقة عين شمس.. صور


الكرملين: محادثات بوتين وترامب قد تستغرق ما لا يقل عن 6 إلى 7 ساعات

ارتفاع التضخم فى إسرائيل يوليو الماضى وسط ضغوط اقتصادية بسبب حرب غزة

252 حالة زواج مبكر خلال عام وهذه المحافظة فى الصدارة.. القومى للأمومة والطفولة: الجدة والأم فى مواجهة الرجال لإحباط زواج الأطفال.. وخط نجدة الطفل يتلقى البلاغات عبر الخط الساخن 16000

اتحاد الكرة يجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة ترتيبات مباراتي منتخب مصر أمام إثيوبيا وبوركينا

مهرجان القاهرة الدولى للطفل العربى يختار صلاح جاهين شخصية العام


عودة أسود الأرض.. العلمين الجديدة وصلاح يزينان بوستر ليفربول بافتتاح بريميرليج

تيك توكر جديدة فى قبضة الأمن لنشرها فيديوهات منافية للآداب العامة

انكسار الموجة شديدة الحرارة غدا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة

تعرف على قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025 - 2026

قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بإصابة 4أشخاص وإتلاف 3سيارات بكوبرى أكتوبر

سعر الذهب فى مصر يتراجع بالأسواق.. وعيار 21 يسجل 4540 جنيها

مصير المطلقة المتمكنة من شقة "إيجار قديم" بعد إقرار القانون الجديد

أخيرا.. موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة وانخفاض الدرجات

15 يوما على الاستفادة بتقسيط مخالفات المرور بدون فوائد حتى نهاية أغسطس

ليفربول يبدأ رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي ضد بورنموث الليلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى