تعرف على عقوبة المتهمين بتقليد العملات المحلية والأجنبية في الشرقية

كلبش - أرشيفية
كلبش - أرشيفية
كتب سليم على

نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالشرقية، لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تقليد العملات وترويجها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تقليد العملات النقدية والإتجار فيها.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قيام (6 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية")، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تقليد العملة الوطنية والأجنبية، متخذين من مسكن أحدهم مركز ممارسة نشاطهم الإجرامى، وترويجها بالأسواق، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال استقلالهم (3 سيارات)، وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية "مقلدين" - عدد من الأوراق مطبوع عليها عملات أجنبية مقلدة - 5 هواتف محمول - مبلغ مالى من حصيلة العملة المقلدة) وبإستهداف المسكن المشار إليه تم ضبط (طبنجة صوت - الأجهزة والأدوات والخامات التى يتم إستخدامها فى ممارسة ذلك النشاط المؤثم بينهم جهاز كمبيوتر محمل عليه الملفات التى يتم إستخدامها فى عملية التقليد- هاتف محمول).

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين : وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937عقوبة جرائم تزوير وتزييف العملات، حيث تكون العقوبة السجن المشدد، بينما تشدد هذه العقوبة حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة. ونصت المادة 202 على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج. ويعتبر تزييفاً انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.

كما نصت المادة 202 مكرر على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً.

ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية. أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

تطبيق مهم من جوجل يختفى على ساعة أبل

تطبيق مهم من جوجل يختفى على ساعة أبل الأربعاء، 02 يوليو 2025 12:00 ص

الأكثر قراءة

شريف عبد الفضيل نجم دفاع الأهلى الأسبق يحتفل بعيد ميلاده الـ"43"

ثلاث جرائم قتل بدم بارد.. تفاصيل وقائع سفاح المعمورة بعد إحالته للمفتى

كورنيش كفر الزيات فى ثوب جديد.. تطوير حضرى متكامل على ضفاف نهر النيل.. محافظة الغربية: تحويله إلى متنفس عصرى يليق بأهالى المدينة.. وتؤكد: خطة لتعزيز مقومات المحافظة السياحية.. صور

غدًا.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

مدرب يوفنتوس: 10 لاعبين طلبوا التغيير أمام ريال مدريد بسبب الإرهاق


"بؤبؤ" أغنية جديدة لـ مصطفى شوقى كلماته وألحانه ويطرحها قريبا

مشروع صناعى عملاق فى قلب الصحراء.. الوادى الجديد توقع العقود النهائية لتنفيذ أكبر مجمع لإنتاج حمض الفوسفوريك فى "أبو طرطور".. شراكة "مصرية – صينية" بقيمة استثمارية 658 مليون دولار لاستغلال مليار طن فوسفات.. صور

الامتحان فى جيبك.. مراجعة ليلة الامتحان بمادة الجغرافيا للثانوية العامة

أنغام عن اتهامها بالهجوم على شيرين: الظلم المرة دى غير محتمل.. ومش هسكت

تحديث عاجل من الأرصاد الجوية: سقوط أمطار رعدية على هذه المناطق


رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول فور ظهورها والاستعلام برقم الجلوس

بعد الطلاق.. كيف توزع الممتلكات بين الزوجين؟

فيديو صادم وتفاصيل مؤلمة.. نهاية مأساوية لقصة الطفلة التونسية مريم

ريبيرو يستقر على عدم إجراء تعديلات بقائمة حراس الأهلى فى الموسم الجديد

55 مباراة و 9 بطولات.. حصاد رحلة خالد عبد الفتاح بقميص الأهلى

مودرن سبورت يخطف مدافع المنصورة من الزمالك فى اللحظات الأخيرة

تجديد حبس سائق توك توك بتهمة التعدى على فتاة فى مدينة نصر

باول: الفيدرالي الأمريكي كان سيخفض الفائدة لولا خطة ترامب لزيادة التعريفات الجمركية

الجريدة الرسمية تنشر قرار التعليم العالى بقواعد قبول طلاب الثانوية العامة بالجامعات

الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 36 درجة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى