الداخلية تضبط أخطر عصابة لتزوير العملات الوطنية بالقاهرة.. فيديو

حملات أمنية ـ أرشيفية
حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

وجهت مباحث الأموال العامة ضربة موجعة لتجار العملة، الذين يزورون العملات الوطنية ويتسببون في الإضرار بالاقتصاد الوطني، حيث نجحت في ضبط عصابة تخصصت في تقليد العملات الوطنية والتحفظ على الأموال المزورة وأدوات التزوير.

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ما بين الطمأنينة والقلق.. تطورات الحالة الصحية للمطربة أنغام

ديارا يقاضي "فيفا" والاتحاد البلجيكي ويطالب بـ65 مليون يورو تعويضا

أحمد حمدى خارج حسابات فيريرا أمام مودرن سبورت

صحتك بالدنيا.. بعد وفاة تيمور تيمور.. هل يمكن أن تؤدى الصدمة النفسية للوفاة؟.. طرق للتخلص من دهون الخصر.. إرشادات جديدة من جمعية القلب الأمريكية لعلاج الضغط.. وخطوات عملية لحماية عينيك ودماغك فى عصر الشاشات

تعرف على ترتيب قادة الأهلي بعد وصول الشارة لـ مصطفى شوبير


موعد انتهاء عقد محمد السيد مع الزمالك

20 لاعبا فى قائمة الإسماعيلي لمواجهة الاتحاد السكندرى

من عسكرى الدرك إلى كاميرات الفيديو.. ضبط الشارع واستعادة الأمن في زمن التطور.. خبراء لـ"اليوم السابع": الداخلية طورت أجهزتها ومعداتها في الجمهورية الجديدة.. الكاميرات ترصد كل شيئ.. وفيديوهات المواطنين أداة ردع

تعديل موعد انطلاق بطولة أفريقيا لأندية كرة اليد بالمغرب

تباين مؤشرات البورصة بجلسة الإثنين.. "إيجي إكس 30" يتراجع بضغوط هبوط أسهم البنك التجاري والقلعة.. إيجي إكس 70 و100يرتفعان.. والتداولات تسجل 5.5 مليار جنيه


مطاردة مثيرة بالمحيط الهادئ.. كولومبيا تضبط كوكايين بقيمة 16 مليون دولار

كيف نعى سليم ابن تيمور تيمور والده برسالة مؤثرة؟

الهند: 3 مدارس فى نيودلهى تتلقى تهديدات إلكترونية بوجود قنابل

ألونسو: ريال مدريد يدخل الموسم بحماس.. وماستانتونو سينجح معنا

سيد رجب ورانيا يوسف يبدآن تصوير مسلسل لينك والعرض قريبا

رئيس الوزراء الفلسطيني: نشكر مصر والرئيس السيسي على جهود دعم شعبنا

نابولي يكشف تفاصيل إصابة لوكاكو الخطيرة فى بيان رسمى

رئيس الوزراء الفلسطيني: نعمل مع مصر لإقامة مؤتمر إعادة إعمار غزة بالقاهرة

وزير الخارجية: الشعب الفلسطينى فى غزة يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة

حملات رقابية بالأسواق للتصدى للمخالفات خلال فترة الأوكازيون الصيفى 2025

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى