محطات ارتبطت بـ"خلية داعش بولاق" بعد إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب

المستشار محمد السعيد الشربينى ـ أرشيفية
المستشار محمد السعيد الشربينى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

سطرت الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا، وغريب عزت، وسعد الدين سرحان، كلمة النهاية فى محاكمة 4 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية داعش بولاق" الإرهابية، وتوجد محطات مرتبطة بالدعوى منها:

 

المحطة الأولى.. تلاوة أمر الإحالة

فى 15 سبتمبر 2020، تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين وطالب بتطبيق نصوص مواد الاتهام عليهم.

 

المحطة الثانية.. فض الأحراز

فى 12 أكتوبر 2020 فضت المحكمة الأحراز التى ضبطت بحوزة المتهمين من منشورات.

 

المحطة الثالثة .. مرافعة الدفاع والنيابة

فى 12 ديسمبر 2020، استمعت المحكمة لمرافعة النيابة والتى طالبت بتوقع أقصى عقوبة على المتهمين، ثم استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع فى جلسة 10 يناير 2021 والذى التمس براءة المتهمين.

 

المحطة الرابعة.. الحكم

فى 17 مارس 2021، قضت المحكمة بالمؤيد للمتهم الاول، وعدم جواز نظر الدعوى للمتهمين لسابقة الحكم عليهم فى ذات التهمة فى قضية آخرى، وكما أدرجت المحكمة كيان داعش الارهابى والمتهم على قوائم الإرهاب.

 

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2016 بنطاق محافظتى الجيزة وشمال سيناء، أسس المتهم الأول جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابى، ووجه لباقى المتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية، وتلقى تدريبات عسكرية.

 

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

 

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

 

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تنفيذ الإعدام بحق المتهم الرئيسى فى جريمة اغتصاب سيدة أمام زوجها بالإسماعيلية

ألفينا وشيكو بانزا يقودان الزمالك للفوز على مودرن سبورت بثنائية.. فيديو

تعرف على مواعيد مواجهات منتخب الناشئين في كأس الخليج

ألفينا يفتتج التسجيل للزمالك أمام مودرن سبورت في الدقيقة 12 .. فيديو وصور

للزوجات.. خطوات التمكين من شقة الزوجية وفقا لقانون الأحوال الشخصية


الرئيس السيسى وولى العهد السعودى يبحثان فى "نيوم" تعزيز الاستثمارات المشتركة والإسراع في تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودى.. الزعيمان: نرفض أية محاولات لتهجير الفلسطينيين أو إعادة احتلال قطاع غزة

الدوري الإنجليزي يحطم الرقم القياسي في ميركاتو الصيف بـ2.37 مليار إسترليني

الداخلية تضبط 14 سيدة لممارسة أعمال منافية للآداب

مى القاضى طليقة أحمد فهمى فى مسلسل 2 قهوة والعرض قريباً

الإسماعيلي يشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لصدور قانون الرياضة الجديد


الرئيس السيسى يصل مطار نيوم بالسعودية والأمير محمد بن سلمان فى استقباله

جفاف عشرات الآلاف من الأفدنة فى إسرائيل وتوقعات بكارثة غذائية بسبب خفض الإنتاج

فيديو.. انبهار لجنة تحكيم مسابقة دولة التلاوة بصوت "ياسين" أصغر المتسابقين

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة فى الدوري المصري والقناة الناقلة

شباب الطائرة يفتتحون مونديال الطائرة بالصين بالفوز على المغرب

كشف ملابسات تداول فيديو لمتهمين بترويج مخدرات فى المرج

بعد مرور عام.. صور جديدة من حفل زفاف محمد الننى على حنان المغربية

انقلاب سيارة نقل محملة بمواسير بالطريق الدائرى

ننشر النص الكامل لتعديلات قانون الرياضة بعد تصديق الرئيس السيسى

علشان تختار لولادك صح.. الفروق بين نظام البكالوريا والثانوية العامة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى