"النواب" يوافق على مشروع قانون القطن فى مجموعة وإرساله لمجلس الدولة

الجلسة العامة بمجلس النواب
الجلسة العامة بمجلس النواب
كتبت نورا فخرى
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن فى مجموع مواده، وإرساله لقسم التشريع لمجلس الدولة لمراجعته، ومن ثم أخذ الرأى النهائى.
 
وتأتى أهمية مشروع القانون المعروض من خلال المحافظة على أصناف القطن المصرى من الخلط والتدهور، فضلا عن تدعيم وترسيخ الممارسات الصحيحة، وضمان الردع الفورى لأية تجاوزات من جانب المتعاملين فى القطن، والسماح لهيئة تحكيم واختبارات القطن ببسط رقابتها على المحالج غير المرخصة، حيث إن البذور الناتجة من هذه الأقطان غير مراقبة من أية جهة، وبالتالى يقوم بعض المزارعين بالحصول عليها وزراعتها مما يؤدى إلى خلط القطن المصرى وتدهور صفاته، كما يؤدى إلى عدم المنافسة العادلة بالنسبة للشركات الملتزمة بالإطار القانوني للدولة وهذا يهدد قيمة القطن المصرى.
 
وتستهدف التعديلات بسط رقابة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن على جميع المغازل، للتأكد من تسجيلها لكميات وأصناف ورتب القطن فى السجلات المُعدة لذلك، مرفقا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، وبما يحول دون قيام المحالج غير المرخصة بتوريد أية أقطان للمغازل لكونها لا تحصل على بطاقات البيانات المُشار إليها.
 
ويهدف مشروع القانون إلى تمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها على كافة مراحل تداول القطن، وضبط الأداء فى دورة تداول القطن بما يؤدى إلى النهوض به، والحفاظ على حقوق الدولة فى تحصيل استحقاقاتها.
 
وإلى نص مشروع القانون ..
 
(المادة الأولى)
 
تضاف مادتان جديدتان برقمي: 5 مكرراً، و20 مكرراً (أولاً) للقانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، نصهما الآتي:
 
مادة 5 مكرراً:
 
يجب على جميع المغازل إثبات كميات وأصناف ورُتب القطن الموجود لديها في سجلاتها، مرفقا بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف والرُتب.
 
وللهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن - في حالة مخالفة المغازل للحكم الوارد بالفقرة الأولى من هذه المادة - الحق في التحفظ على السجلات والأوراق المرفقة بها، وضبط الأقطان محل المخالفة.
 
مادة 20 مكرراً أ (أولاً)
 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة رقم (5 مكرراً)، فضلاً عن مصادرة الأقطان محل المخالفة.
 
(المادة الثانية)
 
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
 
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

محمود سعد: وضع أنغام الصحى صعب وفقدت الكثير من وزنها (فيديو)

مياه الجيزة: جار إصلاح كسر خط طرد محطة صرف الطالبية وإنهاؤه خلال 6 ساعات

دياسطى وويا وعلى حسين يقودون هجوم وادى دجلة أمام بتروجت

ساعات غامضة لا تعرض الوقت تنتشر بين لاعبى الأهلى.. إيه هي؟!

حسين لبيب يعقد اجتماعًا برموز الزمالك لمناقشة أزمة فرع 6 أكتوبر.. صور


تنسيق الشهادات المعادلة 2025.. خطوات تسجيل الطالب بياناته ورغباته

قطع المياه بين الهرم وفيصل من المساحة وحتى ابن بطوطة الجمعة 6 ساعات للصيانة

حزن فى كفر الشيخ لرحيل والد محمد الشناوى.. أب حارس الأهلى لقى مصرعة فى حادث سيارة.. الأهالي يشيعون الجثمان إلى مثواه الأخير وحضور لافت لنجوم الرياضة.. الأهالى: "كان راجل طيب وعمره ما زعل حد".. فيديو وصور

اعترافات خطيرة لعصابة مخدرات: 350 مليون جنيه ثمن السم

ماذا حقق القادة الأوروبيون من لقاء ترامب.. وما لم يحققوه؟


القضاء الكولومبى يوقف تنفيذ الإقامة الجبرية بحق الرئيس الأسبق ألفارو أوريبى مؤقتا

مصر ترحب بالجهود الدولية لإحلال السلام فى أوكرانيا

موعد مباراة القادسية ضد الأهلى اليوم فى كأس السوبر السعودى

التاريخ يفتح أبوابه أمام الملك المصرى.. محمد صلاح أفضل لاعب فى إنجلترا للمرة الثالثة ويتفوق على أساطير الدورى الإنجليزى.. قائد الفراعنة يجمع 5 جوائز فى موسم استثنائى.. ويلهم الشباب برسالة تاريخية بحفل الرابطة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى