"النواب" يوافق على مشروع قانون القطن فى مجموعة وإرساله لمجلس الدولة

الجلسة العامة بمجلس النواب
الجلسة العامة بمجلس النواب
كتبت نورا فخرى
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن فى مجموع مواده، وإرساله لقسم التشريع لمجلس الدولة لمراجعته، ومن ثم أخذ الرأى النهائى.
 
وتأتى أهمية مشروع القانون المعروض من خلال المحافظة على أصناف القطن المصرى من الخلط والتدهور، فضلا عن تدعيم وترسيخ الممارسات الصحيحة، وضمان الردع الفورى لأية تجاوزات من جانب المتعاملين فى القطن، والسماح لهيئة تحكيم واختبارات القطن ببسط رقابتها على المحالج غير المرخصة، حيث إن البذور الناتجة من هذه الأقطان غير مراقبة من أية جهة، وبالتالى يقوم بعض المزارعين بالحصول عليها وزراعتها مما يؤدى إلى خلط القطن المصرى وتدهور صفاته، كما يؤدى إلى عدم المنافسة العادلة بالنسبة للشركات الملتزمة بالإطار القانوني للدولة وهذا يهدد قيمة القطن المصرى.
 
وتستهدف التعديلات بسط رقابة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن على جميع المغازل، للتأكد من تسجيلها لكميات وأصناف ورتب القطن فى السجلات المُعدة لذلك، مرفقا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، وبما يحول دون قيام المحالج غير المرخصة بتوريد أية أقطان للمغازل لكونها لا تحصل على بطاقات البيانات المُشار إليها.
 
ويهدف مشروع القانون إلى تمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها على كافة مراحل تداول القطن، وضبط الأداء فى دورة تداول القطن بما يؤدى إلى النهوض به، والحفاظ على حقوق الدولة فى تحصيل استحقاقاتها.
 
وإلى نص مشروع القانون ..
 
(المادة الأولى)
 
تضاف مادتان جديدتان برقمي: 5 مكرراً، و20 مكرراً (أولاً) للقانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، نصهما الآتي:
 
مادة 5 مكرراً:
 
يجب على جميع المغازل إثبات كميات وأصناف ورُتب القطن الموجود لديها في سجلاتها، مرفقا بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف والرُتب.
 
وللهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن - في حالة مخالفة المغازل للحكم الوارد بالفقرة الأولى من هذه المادة - الحق في التحفظ على السجلات والأوراق المرفقة بها، وضبط الأقطان محل المخالفة.
 
مادة 20 مكرراً أ (أولاً)
 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة رقم (5 مكرراً)، فضلاً عن مصادرة الأقطان محل المخالفة.
 
(المادة الثانية)
 
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
 
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الزمالك يحصل على توقيع من 5 إلى 6 صفقات محلية بالانتقالات الصيفية

بالتواريخ أهم الظواهر الفلكية المرتقبة بسماء يوليو 2025.. اقترانات بديعة للقمر مع النجوم والكواكب طوال الشهر تشاهد بالعين المجردة.. وقمر الرعد بدر محرم ولمعانه 100%.. وشهب الدلويات تمطر السماء بـ20 شهاب بالساعة

مواعيد مباريات اليوم.. نهائي مثير فى كأس الكونكاكاف الذهبية.

سعيد الشحات يكتب: ذات يوم.. 6 يوليو 1946..قتيل وإصابة 51 فى اشتباكات الوفد والإخوان فى بورسعيد و«الجماعة» تستخدم الرصاص والقنابل والغاضبون يحاصرون حسن البنا فى المسجد

زلزالان بقوة 4.8 و5.8 درجة يضربان محافظة "كاجوشيما" اليابانية


أوكرانيا: أسقطنا 117 مسيرة روسية هاجمت 157 منطقة الليلة الماضية

ضجة تسونامى المزعومة.. لماذا يثير البحر المتوسط قلقاً غير مبرر؟.. الموج العالى وظهور القرش ظواهر طبيعية لا علاقة لها بالكوارث.. والنشاط الزلزالى طبيعى ولا ينذر بكارثة وشيكة.. والوعى العلمى خط الدفاع ضد الشائعات

بدء تلقى أوراق الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ لليوم الثانى على التوالى

تنسيق الجامعات 2025.. خريطة أماكن اختبارات القدرات لكليات الفنون التطبيقية

وداعا للبلطجة.. محافظة القاهرة تطبق منظومة جديدة لتقنين وضع السايس.. فيديو


ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند 3-2 فى كأس العالم للأندية

مواعيد مباريات اليوم الأحد 6 - 7 - 2025 والقنوات الناقلة

الأهلى يرفض ضغوط وكيل وسام أبو على للرحيل ويحدد شروطه لرحيل اللاعب

اعتراف بعد 62 عاما.. ضابط استخبارات أمريكى التقى قاتل كينيدى قبل اغتياله

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى