جدل تحت القبة حول اعتبار الختان عاهة مستديمة وعزل الطبيب.. لجنة الصحة: إثبات أنها تؤدى لعاهة مستديمة صعب.. والحكومة تطالب بعزل الطبيب الذى يقوم بالختان.. وعلى جمعة يفند ادعاءات شرعيته: جريمة تستحق تشديد العقاب

الجلسة العامة بمجلس النواب
الجلسة العامة بمجلس النواب
كتبت - نور على

شهدت المادة 242 مكررًا من مشروع قانون العقوبات، والخاصة بتشديد العقوبات على جريمة ختان الإناث، مناقشات واسعة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى، حيث طالب البعض باعتبار جريمة ختان الإناث عاهة مستديمة من الأساس، وعدم الاكتفاء بما جاء بمشروع القانون بالتدرج فى العقوبات من خمس سنوات لمن يجرى الختان، ثم إلى سجن المشدد الذى لا يقل عن سبع سنوات، إذا ترتب عليه عاهة مستديمة ثم إلى السجن المشدد إذا أدى إلى الوفاة. 

فيما عارض البعض الآخر اعتبار الختان عاهة مستديمة، مؤكدين أن إثبات العاهة المستديمة يحتاج لرأى طبى ولا يستطيع أن يتم تقريره فى القانون. 

وطالبت النائبة دينا عبد الكريم، باعتبار الختان عاهة مستديمة، لأنها تسبب عاهة نفسية مستديمة لا تستطيع البنت أن تنساها وتؤثر على حياتها كزوجة وتسبب فى الطلاق، وأضافت أن التدرج فى العقوبة على جريمة ختان الإناث فى المادة 242 مكررا، يمكن أن يؤدى الافلات من العقوبة المستحقة. 

دينا-عبد-الكريم
دينا عبد الكريم

وقالت النائبة دميانة لويس استشارى نساء: "الختان هو إزالة عضو حى من البنت، زى ما بنشيل رجليها أو ايدها، معندناش عضو زايد فى البنت، الولد عنده وهذا يؤثر على حياتها". 

وقال النائب أشرف رشاد: "النص الوارد بمشروع القانون يحقق الهدف"، مشيرا إلى أن التدرج فى العقوبة بناء على الآثار المترتبة على الفعل وكون عاهة مستديمة لا يملك أى منا توصيفها بدون الرجوع للجنة الطبية، مضيفا، "الوضع اثبت كلما يتم تشديد العقوبة واطلاقها على العموم يكون فيه صعوبة فى التنفيذ". 

وقال المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب: "مسألة أنها تسبب عاهة مستديمة مسألة فنية بحتة".

وعلق الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، قائلا: "الختان هى جريمة بكل المقاييس لكنها جريمة لا تؤدى إلى عاهة مستديمة"، مضيفا: "إثبات أن الختان يؤدى إلى عاهة مستديمة صعب". 

الدكتور-أشرف-حاتم
الدكتور أشرف حاتم

وقالت النائبة سهير عبد الحميد: "كلنا متفقين أنها جريمة ولها عقوبة مشددة ولكن من يثبت أنها عاهة مستديمة"، مضيفة: "إثبات أنها عاهة مستديمة صعب جدا وليس كل أنواع لختان تؤدى إلى عاهة مستديمة". 

وقال المستشار علاء فؤاد زير شئون المجالس النيابية، أن تعريف العاهة المستديمة هو فقد أحد أعضاء الجسم أو فقد العضو منفعته بصفة مستديمة، مضيفا، "لا خلاف أن الختان جريمة ولكن لا أستطيع أن أحدد أنها عاهة وإنما الذى يحدد الطب الشرعى المقرر، فقد العضو لمنفعته احنا بنعاقب فى المحاكم بأن عدم تحريك الاصبع واحد فى المائة على أنه عاهة، الطب الشرعى قادر أنه يقول على أنه هل يشكل فعلا عاهة مستديمة ام لا".

المستشار-علاء-فؤاد
المستشار علاء فؤاد

وعقب المستشار الدكتور حنفى جبالى، قائلا: "تحديد العاهة المستديمة تحيلها النيابة للطب الشرعى ومحكمة الجنايات قد لا تكتفى بالتقرير الاولى للطب الشرعى وقد تحيلها إلى لجنة أخرى ومن يقول أنها عاهة الطب الشرعى امام الجنايات". 

وقال الدكتور محمد العمارى: "لجنة العجز هى التى تحدد هل هناك عاهة مستديمة أم لا"، مضيفا: "لا أستطيع أن أحدد أمر أنه عاهة مستديمة الا بعد تقرير اللجنة". 

ورد المستشار حنفى جبالى، قائلا:" الكل فى اجماع على تشديد العقوبة واستهجان العادة السيئة، موضحا أن العقوبة فى الفقرة الأولى مشددة سواء وصفنا الفعل المادى بعاهة أم لا والجانى أصبح مرتكبا لجناية وليس كجنحة". 

كما شهدت المادة أيضًا جدلا حول ما جاء فى مشروع القانون المقدم من الحكومة من عزل الطبيب الذى يقوم بعقوبة الختان والذى حذفته اللجنة التشريعية فى تقريرها.

واقترح المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، العودة إلى نص الحكومة والابقاء على عقوبة العزل والحرمان من ممارسة المهنة للطبيب الذى يقوم بالختان، وعارضه النائب المستشار إبراهيم هنيدى رئيس اللجنة التشريعية، مؤكدا أن قانون الخدمة المدنية يفصل الموظف من الخدمة إذا حكم عليه فى جناية، فكيف يأتى مشروع القانون المعروض ويجعل لعقوبة العزل من الوظيفة خمس سنوات للطبيب؟. 

واتفق المجلس على ما انتهت إليه اللجنة التشريعية من حذف الفقرة التى كانت واردة بمشروع القانون المقدم من الحكومة والتى تنص على، تقضى المحكمة فضلًا بعزل الجانى من وظيفته الاميرية مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة، بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة. 

كما شهدت المادة جدلا آخر حول مشروعية ختان الإناث، وفند الدكتور على جمعة رئيس اللجنة الدينية، ما يثار حولها، قائلا "من قال إن النبى أقر الختان واقر هذا النوع فقط وجرم السبعة الآخرين؟" .

 لافتا أن من يجرم الختان لا يستند على شى إلا على أقوال الفقهاء المعتمدين على السقف الطبى المعتمد وقتها والثقف الطبى تغير، وليس له علاقة بمفاهيم للغرب يريد منا تغييرها. 

وتابع جمعة قائلا" تغيرت الملابس والتلوثات المختلفة فى الجو والبعد عن الطبيعة، نحن أصبحنا فى عصر آخر وأجمع الأطباء أن ختان الإناث يضر ولا يسر".

وقوبل حديث جمعة بتصفيق النواب خلال الجلسة العامة.

وتابع الدكتور على جمعة قائلا:" النبى لم يختن بناته ولم يأمر بذلك فلماذا هذا التصميم الشديد على فعل أمر من الماضى كان الفقهاء لا يرون بأسا به وفقا للثقف الطبى والمعرفى وقتها". 

وأضاف "جمعة": "سحب الكلام فى الكتب على الواقع غير سليم وسحب الكلام دون ادراكه هو ضال مضل لانه يتكلم عن شيء آخر". 

وصفق له النواب أيضًا للمرة الثانية، وهو ما عقب عليه جمعة قائلا: "لا استحسن هذا التصفيق"

ورفض جمعة النظر فى الكتاب من غير سابق فهم عميق ثم أصمم أو أنزل الكتب منزلة المصادر الشرعية وهى ليست معصومة لان الزمن يدخل فيها

 وقال جمعة، إن كتاب الشيخ جاد الحق حول الختان كان له ظروف، حيث أمر بتجميع كتاب للرد على مسودة الامم المتحدة لمؤتمر السكان، ووجدنا فيها مخالفات منها جواز الشذوذ وجواز الإجهاض والقتل الرحيم ومنع الختان ورددنا على هذه المخالفات، وأصدر الكتاب تحذير للناس من أن يأخذ كل ما يرد الينا، لافتا إلى أن كتاب الشيخ جاد الحق كان فى عام 96 ثم اجمع الأطباء على أنه به ضر ولا يسر. 

واختتم حديثه قائلا: "أرجو ألا نذهب إلى الكتب ويجب أن نفتى بما هو حاصل الآن والحادث الآن أن هذه العادة جريمة تستحق تشديد العقاب".

وانتهى المجلس إلى الموافقة وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى على المادة 242 مكررا من مشروع قانون العقوبات والتى تضمنت تشديد العقوبة لمن قام بختان أنثى لتكون خمس سنوات، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات وجرمت سلوك كل طبيب أو مزال لمهنة التمريض يجرى جريمة الختان، وأوجب على المحكمة -فضلًا عن العقوبات المتقدمة إغلاق المنشأة الخاصة التى أجريت فيها الجريمة سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة أم كان مديرها الفعلى عالمًا بارتكابها، وإن كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، ونزع لوحاتها ولافتاتها مدة مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين وبمواقع إلكترونية واسعة الانتشار يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه،.

وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس " يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة أى جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين

وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

وتقضى المحكمة فضلًا عن العقوبات، المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التى تجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أو كان مديريها الفعلى عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسنى النية، ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التى يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الإفراج عن يوسف بلايلي بعد اعتقاله فى مطار باريس

الأهلي السعودي يكشف عن شعاره الجديد

سبورتنج يوافق على ضم بيجاد مروان رجب لصفوف يد الزمالك

خاص.. 13 حزبا وتجمعا سياسيا يشاركون فى القائمة الوطنية من أجل مصر

سيرجيو راموس يوجه رسالة مؤثرة بعد وداع كأس العالم للأندية


الإيجار القديم.. هل تمنح الدولة المستأجرين أولوية للحصول على وحدات بديلة؟

كمائن الموت تحت غطاء المساعدات.. مجازر الاحتلال تفتك بالجوعى في القطاع.. مؤسسة غزة الإنسانية.. الاسم خادع والمهمة قاتلة.. 125 شهيدًا و700 مصابًا في شهر.. اعترافات جنود الاحتلال تفضح المجازر

الزمالك يترقب وصول مدربه الجديد يانيك فيريرا خلال ساعات

الأهلي يفاضل بين 3 عروض محلية لإعارة محمد عبد الله

مصر تدين التصريحات الإسرائيلية بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية


بعد حذف أغانى أحمد عامر.. الغناء حلال أم حرام؟.. رأى الغزالى وعبد الحليم محمود

اعتقال يوسف بلايلى نجم الترجى فى مطار شارل ديجول.. فيديو

النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب

الحكومة تطمئن كبار السن: الوحدات البديلة للمستأجرين فى مناطق مأهولة بالسكان

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم

الحكومة: "قانون الإيجار القديم ما ذكرش الإخلاء.. والمادة 8 ستثلج الصدور"

مجلس النواب يوافق على نص المادة 2 بمشروع قانون الإيجار القديم

يانيك فيريرا يحدد السبت المقبل لبدء فترة إعداد الزمالك للموسم الجديد

قطار الثانوية العامة يصل محطته قبل الأخيرة.. الطلاب يؤدون امتحان الكيمياء و الجغرافيا..46 سؤالا موزعة بين الاختيارى والمقالى.. وزارة التعليم: بذل كافة الجهود لتحقيق الانضباط باللجان والتصدى للغش

أمل حجازى تخلع الحجاب بعد 8 سنوات من ارتدائه واعتزال الغناء

لا يفوتك


أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي الأربعاء، 02 يوليو 2025 06:56 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى