رئيسة القومى للمرأة تعليقا على قرار "النواب" بتغليظ عقوبة الختان: مبروك لفتيات مصر

الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة
الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة
كتب ـ محمود راغب
أعربت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة ، عن سعادتها بموافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث، بعقوبات تصل للسجن المشدد، وذلك فى مجموع مواده، مع إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، وأخذ الرأى النهائى عليه لاحقا. 
 
وقالت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، تعليقا على موافقة المجلس، قائلة :"مبروك لفتيات مصر.. تحية لمجلس النواب ..تحية لكل برلمانية وقفت تدافع وتحارب على القانون أكبر كتلة برلمانية نسائية في تاريخ مصر".
 
وتابعت مرسى قائلة: "تحية لرجال ساندوا من القلب تعديل وتغليظ عقوبة جريمة  الختان في مصر" .
 
وأشارت رئيسة المجلس القومى للمرأة، إلى أنه وفقا للمادة (242 مكررا)، "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية  الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنين.
 
وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا كان من أجرى الختان المشار اليه في الفقرة السابقة طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.
 
وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدمة بحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على خمس سنين وغلق المنشأة الخاصة التي اجرى فيها الختان واذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق خمس سنوات ،  مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
 
" مادة رقم 242 مكرر (أ) "، "يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.
 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

إدارة الزمالك تطالب جون إدوارد بتوفير 30٪؜ من ميزانية الكرة

طرح بيض المائدة بمنافذ وزارة التموين.. اعرف الأسعار

شيرى عادل تُصوّر حكاية ديجافو من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو آخر يوليو

أطول عقود كرة القدم.. تشيلسي يحتكر القائمة وويليامز في الصدارة

الطقس اليوم.. شديد الحرارة وشبورة ورطوبة والعظمى بالقاهرة 36 درجة


فيريرا يطلب تقرير الرمادي ويقييم لاعبى الزمالك ميدانيًا قبل حسم مصيرهم

استمرار تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ لليوم الثانى على التوالى

1787 فرصة عمل بمشروع الضبعة النووية بمرتبات تصل لـ11 ألف جنيه.. تفاصيل

وداعا للبلطجة.. محافظة القاهرة تطبق منظومة جديدة لتقنين وضع السايس.. فيديو

موعد مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان فى نصف نهائى مونديال الأندية


زى النهارده.. منتخب مصر يخسر من جنوب أفريقيا واتحاد الكرة يقيل أجيري

ملخص وأهداف باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ 2-0 فى كأس العالم للأندية

فرص عمل للصيادلة بمرتبات شهرية تصل إلى 9400 جنيه.. تفاصيل

وكيل يانيك فيريرا: المدرب متابع للدورى المصرى ونادى الزمالك

وزيرا التضامن والعمل يقرران صرف 300 ألف جنيه لأسرة كل متوفى بحادث الدائرى الإقليمى

وزارة الداخلية تضبط سائق نقل ثقيلة يسير عكس الاتجاه في الدقهلية.. فيديو

تنسيق الجامعات 2025.. دليل الطالب لاختبارات القدرات

الداخلية تكشف تفاصيل إشهار شخص بمطعم سلاح أبيض

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لهذه المحافظات خلال الـ48 ساعة المقبلة

الأرض تدور أسرع.. استعدوا لأقصر أيام فى التاريخ خلال صيف 2025

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى