رئيسة القومى للمرأة تعليقا على قرار "النواب" بتغليظ عقوبة الختان: مبروك لفتيات مصر

الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة
الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة
كتب ـ محمود راغب
أعربت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة ، عن سعادتها بموافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث، بعقوبات تصل للسجن المشدد، وذلك فى مجموع مواده، مع إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، وأخذ الرأى النهائى عليه لاحقا. 
 
وقالت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، تعليقا على موافقة المجلس، قائلة :"مبروك لفتيات مصر.. تحية لمجلس النواب ..تحية لكل برلمانية وقفت تدافع وتحارب على القانون أكبر كتلة برلمانية نسائية في تاريخ مصر".
 
وتابعت مرسى قائلة: "تحية لرجال ساندوا من القلب تعديل وتغليظ عقوبة جريمة  الختان في مصر" .
 
وأشارت رئيسة المجلس القومى للمرأة، إلى أنه وفقا للمادة (242 مكررا)، "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية  الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنين.
 
وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا كان من أجرى الختان المشار اليه في الفقرة السابقة طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.
 
وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدمة بحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على خمس سنين وغلق المنشأة الخاصة التي اجرى فيها الختان واذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق خمس سنوات ،  مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
 
" مادة رقم 242 مكرر (أ) "، "يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.
 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ساعات غامضة لا تعرض الوقت تنتشر بين لاعبى الأهلى.. إيه هي؟!

متحدث جيش الاحتلال: بدأنا المرحلة الثانية من عملية "مركبات جدعون"

تنسيق الشهادات المعادلة 2025.. خطوات تسجيل الطالب بياناته ورغباته

تنسيق الشهادات المعادلة.. التعليم العالى: بدء قبول الطلاب السبت 23 أغسطس

مصدر مقرب من أنغام يكشف آخر مستجدات حالتها الصحية


ماكرون: الهجوم العسكرى الإسرائيلى على غزة سيجر المنطقة إلى حرب دائمة

اللى منى مزعلنى.. المتهمون بسرقة شقة المطرب أحمد شيبة أقاربه

الداخلية تضبط راقصة لنشرها فيديوهات خادشة للحياء (فيديو)

قطع المياه بين الهرم وفيصل من المساحة وحتى ابن بطوطة الجمعة 6 ساعات للصيانة

سرقة شقة المطرب أحمد شيبة فى بيانكى.. وأمن الإسكندرية يضبط المتهمين


محمد صلاح يعادل إنجازًا تاريخيًا من توقيع كريستيانو فى الدورى الإنجليزى

قبلة محمد صلاح وأليسيا ليست الأولى بين نجم ونجمة الدورى الإنجليزى.. فيديو

حقيقة تفاوض الأهلي مع محمد عبد المنعم لضمه في يناير

هيئة الدواء تكشف الوضع الوبائى لأحدث متحورات كورونا نيمبوس

جالاتا سراى يقترب من ضم مانويل أكانجى مدافع مانشستر سيتى

إصابة 5 أشخاص فى انهيار منزل بشارع مولد النبى بالشرقية

ماذا يحدث في ستاد القاهرة فترة الغلق؟

الأهلي زعيم أفريقيا فى تصنيف أندية العالم.. وباريس سان جيرمان يتصدر

إدارة ترامب توقع اتفاقات مع بلدين جديدين لترحيل المهاجرين

محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوى العام

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى