مجلس النواب يوافق على تغليظ عقوبات ختان الإناث للسجن المشدد

الجلسة العامة بمجلس النواب
الجلسة العامة بمجلس النواب
كتبت - نور على

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى، على المادة 242 مكررا من مشروع قانون العقوبات والتى تضمنت تشديد العقوبة لمن قام بختان أنثى لتكون خمس سنوات، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات وجرمت سلوك كل طبيب أو مزال لمهنة التمريض يجرى جريمة الختان، وأوجب على المحكمة -فضلًا عن العقوبات المتقدمة إغلاق المنشأة الخاصة التى أجريت فيها الجريمة سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة أم كان مديرها الفعلى عالمًا بارتكابها، وإن كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، ونزع لوحاتها ولافتاتها مدة مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين وبمواقع إلكترونية واسعة الانتشار يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه،.

 

وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس " يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة أى جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين

 

وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

 

وتقضى المحكمة فضلًا عن العقوبات، المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التى تجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أو كان مديريها الفعلى عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق ال لغير حسنى النية، ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التى يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

زد يترقب موقف الأهلي من إعارة أحمد عبد القادر موسما خلال ميركاتو الصيف

الفصل فى دعوى عدم دستورية طرد المصريين وغير المصريين بقانون 1977

"أونروا": ما يجرى فى غزة انهيار متسارع للحياة.. والأطفال ينامون جوعى والمرضى يموتون

تعرف على أول تعديل فى لائحة الدورى المصرى الجديد

تنسيق الجامعات 2025.. خطوة بخطوة كيفية التقدم لحجز اختبارات القدرات


موعد مباراة فلومينينسي ضد الهلال فى ربع نهائى كأس العالم للأندية

المصرى يكشف تفاصيل التجديد لعبد الرحيم دغموم لموسمين مقبلين

"الملك هنا".. 7 لقطات تلخص ترحيب الزمالك بمدربه الجديد يانيك فيريرا

احنا الملوك.. شاهد كيف قدم الزمالك فارسه الجديد يانيك فيريرا مديرا فنيا

الأهلى يسعى لإفساد مُخطط أحمد عبد القادر بالانتقال للزمالك


شريهان فى أحدث ظهور لها أثناء حضورها العرض المسرحى "يمين فى أول شمال"

الزمالك يسعى لحسم صفقة محمود صابر من بيراميدز والإعارة الأقرب

الدنمارك تجند النساء للخدمة العسكرية الإلزامية

الطقس شديد الحرارة غدا وشبورة ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 36 درجة

محمد صلاح عن وفاة ديوجو جوتا: لساني عاجز عن التعبير.. لن أنساك أبداً

إصابة 16 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بأسيوط

حمم بركانية وطين.. بركان يثير حيرة العلماء فى تايوان.. فيديو

أمير محروس: عمرو دياب منظومة فنية ولسه بيجتهد كأنه فى بداية مشواره

غدا.. المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

أمراض تمنع الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ.. تعرف عليها

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى