مجلس النواب يوافق على ضوابط الحماية من أخطار الأمطار والسيول

الجلسة العامة بمجلس النواب
الجلسة العامة بمجلس النواب
كتب محمود حسين
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة 101 من مشروع قانون الموارد المائية والرى المقدم من الحكومة، والتى تحظر القيام ببعض الأفعال إلا بترخيص من وزارة الرى والموارد المائية.

وجاء نص المادة (101) بعد إدخال تعديل عليها، كالتالي:

لا يجوز القيام بأى فعل من الأفعال الآتية إلا بترخيص من الوزارة بناء على توصية من اللجنة العليا للشواطىء:
 
1. نقل أي رمال من الكثبان الرملية وغيرها المتواجدة بمنطقة حظر الشواطئ البحرية ويلتزم المرخص له باستعواض الكميات المستغلة بكميات أخرى مماثلة في الحجم.
 
2. تغيير طبوغرافية الأرض من حفر أو ردم داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية.
 
وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط اللازمة.
 
كما وافق مجلس النواب، على مواد الفصل الرابع من مشروع القانون، والوارد بعنوان "الحماية من أخطار الأمطار والسيول"، وجاءت نصوص المواد بعد الموافقة عليها، كالتالى:
 
مادة 102:
 
يحظر القيام بأي عمل من شأنه التأثير على مخرات السيول ومنشآت الحماية إلا في حالات الضرورة التى تقدرها الوزارة وبعد الحصول على ترخيص منها وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
 
مادة (103)  
 
تلتزم الشركات والأفراد والجهات وأصحاب المنشآت السياحية أو أي منشآت أو أنشطة  أخرى بتنفيذ أعمال الحماية الخاصة بها واللازمة لحمايتها من أخطار الأمطار والسيول على نفقتها وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة وفقاً للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
 
مادة 104 :
 
لا يجوز لأى فرد أو جهة سواء حكومية أو غير حكومية أو أي شخصية اعتبارية أو طبيعية إقامة أى منشآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية فى الأودية الطبيعية والتى من شأنها تصريف مياه الأمطار والسيول أو تحويلها عن مسارها الطبيعى إلا بترخيص من الوزارة وفقاً للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
 
مادة (105)
 
تلتزم كل محافظة بالتنسيق مع جهات الولاية الأخرى بوضع الخطط والسياسات اللازمة لحماية الأرواح والبنية التحتية والمنشآت العامة والخاصة القائمة أو المزمع إنشاؤها بالمحافظة من أخطار الأمطار والسيول مع تقديم الدراسات الفنية وخطط الحماية وآليات الاستفادة منها لاعتمادها من الوزارة.
 
مادة  106 :
 
يصدر المدير العام المختص قرار بإزالة أى منشأ أو وقف أي نشاط أو أى إجراء تم بدون ترخيص من شأنه التأثير على مخرات السيول أو منشآت الحماية وتصريف الأمطار والسيول، وذلك كله وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.
 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

محمود سعد: وضع أنغام الصحى صعب وفقدت الكثير من وزنها (فيديو)

رغيف العيش المصري تريند فى الأسواق الأمريكية والرغيف بـ25 جنيها

لامين يامال يكسر رقم فاتي التاريخي في الدوري الإسباني

تمرد إيزاك يشعل أزمة في نيوكاسل وليفربول يترقب

أسامة محرز عن سامو زين: إنسان جميل والتعاون معه أضاف لي الكثير


تنسيق الشهادات المعادلة 2025.. خطوات تسجيل الطالب بياناته ورغباته

تنسيق الشهادات المعادلة.. التعليم العالى: بدء قبول الطلاب السبت 23 أغسطس

مصدر مقرب من أنغام يكشف آخر مستجدات حالتها الصحية

السعودية توسع دائرة الاستثمار الرياضي بطرح النجمة والأخدود للبيع

لماذا يريد ترامب طلاء جدار المكسيك الحدودى بالأسود؟.. "CNN" تجيب


الكلية الفنية العسكرية تفتح باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا

نتيجة تقليل الاغتراب.. مكتب التنسيق: آلاف الطلاب تقدموا بالموقع الإلكترونى.. الالتزام بالنسبة المقررة للتحويل مع مراعاة الحد الأدنى للقبول فى كل كلية ومعهد.. وإرسال الكشوف النهائية بأسماء الطلاب خلال أيام

جالاتا سراى يقترب من ضم مانويل أكانجى مدافع مانشستر سيتى

مصادر مصرية للقاهرة الإخبارية: إسرائيل لم ترد حتى الآن على مقترح الوسطاء بالتهدئة

الأهلي زعيم أفريقيا فى تصنيف أندية العالم.. وباريس سان جيرمان يتصدر

اعترافات خطيرة لعصابة مخدرات: 350 مليون جنيه ثمن السم

انهيار منزل بشارع مولد النبى فى الزقازيق وإصابة عدد من المواطنين

زيلينسكى يهدى ترامب مضرب جولف يحمل رسالة خاصة من جندي أوكراني.. فيديو

من الجريمة إلى الإعدام.. رحلة قتلة المذيعة شيماء جمال

أشرف داري يعلن جاهزيته لقيادة دفاع الأهلي أمام غزل المحلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى