مجلس النواب يوافق على ضوابط الحماية من أخطار الأمطار والسيول

الجلسة العامة بمجلس النواب
الجلسة العامة بمجلس النواب
كتب محمود حسين
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة 101 من مشروع قانون الموارد المائية والرى المقدم من الحكومة، والتى تحظر القيام ببعض الأفعال إلا بترخيص من وزارة الرى والموارد المائية.

وجاء نص المادة (101) بعد إدخال تعديل عليها، كالتالي:

لا يجوز القيام بأى فعل من الأفعال الآتية إلا بترخيص من الوزارة بناء على توصية من اللجنة العليا للشواطىء:
 
1. نقل أي رمال من الكثبان الرملية وغيرها المتواجدة بمنطقة حظر الشواطئ البحرية ويلتزم المرخص له باستعواض الكميات المستغلة بكميات أخرى مماثلة في الحجم.
 
2. تغيير طبوغرافية الأرض من حفر أو ردم داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية.
 
وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط اللازمة.
 
كما وافق مجلس النواب، على مواد الفصل الرابع من مشروع القانون، والوارد بعنوان "الحماية من أخطار الأمطار والسيول"، وجاءت نصوص المواد بعد الموافقة عليها، كالتالى:
 
مادة 102:
 
يحظر القيام بأي عمل من شأنه التأثير على مخرات السيول ومنشآت الحماية إلا في حالات الضرورة التى تقدرها الوزارة وبعد الحصول على ترخيص منها وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
 
مادة (103)  
 
تلتزم الشركات والأفراد والجهات وأصحاب المنشآت السياحية أو أي منشآت أو أنشطة  أخرى بتنفيذ أعمال الحماية الخاصة بها واللازمة لحمايتها من أخطار الأمطار والسيول على نفقتها وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة وفقاً للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
 
مادة 104 :
 
لا يجوز لأى فرد أو جهة سواء حكومية أو غير حكومية أو أي شخصية اعتبارية أو طبيعية إقامة أى منشآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية فى الأودية الطبيعية والتى من شأنها تصريف مياه الأمطار والسيول أو تحويلها عن مسارها الطبيعى إلا بترخيص من الوزارة وفقاً للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
 
مادة (105)
 
تلتزم كل محافظة بالتنسيق مع جهات الولاية الأخرى بوضع الخطط والسياسات اللازمة لحماية الأرواح والبنية التحتية والمنشآت العامة والخاصة القائمة أو المزمع إنشاؤها بالمحافظة من أخطار الأمطار والسيول مع تقديم الدراسات الفنية وخطط الحماية وآليات الاستفادة منها لاعتمادها من الوزارة.
 
مادة  106 :
 
يصدر المدير العام المختص قرار بإزالة أى منشأ أو وقف أي نشاط أو أى إجراء تم بدون ترخيص من شأنه التأثير على مخرات السيول أو منشآت الحماية وتصريف الأمطار والسيول، وذلك كله وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.
 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

7 معلومات عن شقيقة عادل إمام أرملة مصطفى متولى

ألافيس ضد الريال.. مبابي وفينيسيوس يقودان هجوم الملكي في الليجا

نقابة الصحفيين تطالب بعدم تصوير جنازة أو عزاء شقيقة عادل إمام احتراما لرغبة الأسرة

عصام إمام لـ اليوم السابع باكيا: موعد جنازة شقيقتى لم تحدد وادعوا لها

السلاح الناري يعيد قضية شاكر محظور للتحقيق قبل إحالتها


وفاة شقيقة الزعيم عادل إمام أرملة الراحل مصطفى متولى

حسن شحاتة يقضى فترة النقاهة داخل المستشفى

تحذير عاجل.. نوة الفيضة الصغرى تضرب الإسكندرية غدا والأمواج ترتفع 3 أمتار

أحمد الأحمد المسلم بطل اليوم في أستراليا بعد تصديه للهجوم الإرهابى.. فيديو

نتيجة كلية الشرطة كاملة لعام 2025/ 2026 ثانوية عامة ومتخصصين.. فيديو


زوجة ضحية الدفاع عن منزله فى كفر الشيخ: "سكبوا البنزين على جسمه وولعوا فيه"

جنايات المنصورة تحيل أوراق عربي الجنسية للمفتي لقتله صديقه وقطع جزء من جسده

الطقس غدا.. انخفاض بالحرارة وأمطار وشبورة والصغري بالقاهرة 13 درجة

نتيجة كلية الشرطة 2026 كاملة لجميع التخصصات.. بالأرقام

تقارير: غياب مرموش ضربة قوية للسيتي ومصر ثاني المرشحين لحصد أمم أفريقيا

سعد الصغير ينتقد غياب المطربين عن عزاء أحمد صلاح: مهنتنا مناظر أمام الكاميرات

قبول 1550 طالبًا من خريجي الحقوق بأكاديمية الشرطة

اعرف الرابط الرسمى للاستعلام عن نتائج اختبارات كلية الشرطة

التنمية المحلية: تخفيض رسوم ترخيص المحال العامة لمدة 6 أشهر بنسبة تصل لـ50%

100 مليون جنيه إسترليني تهدد بقاء محمد صلاح في ليفربول

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى