مجلس النواب يوافق على ضوابط الحماية من أخطار الأمطار والسيول

الجلسة العامة بمجلس النواب
الجلسة العامة بمجلس النواب
كتب محمود حسين
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة 101 من مشروع قانون الموارد المائية والرى المقدم من الحكومة، والتى تحظر القيام ببعض الأفعال إلا بترخيص من وزارة الرى والموارد المائية.

وجاء نص المادة (101) بعد إدخال تعديل عليها، كالتالي:

لا يجوز القيام بأى فعل من الأفعال الآتية إلا بترخيص من الوزارة بناء على توصية من اللجنة العليا للشواطىء:
 
1. نقل أي رمال من الكثبان الرملية وغيرها المتواجدة بمنطقة حظر الشواطئ البحرية ويلتزم المرخص له باستعواض الكميات المستغلة بكميات أخرى مماثلة في الحجم.
 
2. تغيير طبوغرافية الأرض من حفر أو ردم داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية.
 
وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط اللازمة.
 
كما وافق مجلس النواب، على مواد الفصل الرابع من مشروع القانون، والوارد بعنوان "الحماية من أخطار الأمطار والسيول"، وجاءت نصوص المواد بعد الموافقة عليها، كالتالى:
 
مادة 102:
 
يحظر القيام بأي عمل من شأنه التأثير على مخرات السيول ومنشآت الحماية إلا في حالات الضرورة التى تقدرها الوزارة وبعد الحصول على ترخيص منها وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
 
مادة (103)  
 
تلتزم الشركات والأفراد والجهات وأصحاب المنشآت السياحية أو أي منشآت أو أنشطة  أخرى بتنفيذ أعمال الحماية الخاصة بها واللازمة لحمايتها من أخطار الأمطار والسيول على نفقتها وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة وفقاً للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
 
مادة 104 :
 
لا يجوز لأى فرد أو جهة سواء حكومية أو غير حكومية أو أي شخصية اعتبارية أو طبيعية إقامة أى منشآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية فى الأودية الطبيعية والتى من شأنها تصريف مياه الأمطار والسيول أو تحويلها عن مسارها الطبيعى إلا بترخيص من الوزارة وفقاً للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
 
مادة (105)
 
تلتزم كل محافظة بالتنسيق مع جهات الولاية الأخرى بوضع الخطط والسياسات اللازمة لحماية الأرواح والبنية التحتية والمنشآت العامة والخاصة القائمة أو المزمع إنشاؤها بالمحافظة من أخطار الأمطار والسيول مع تقديم الدراسات الفنية وخطط الحماية وآليات الاستفادة منها لاعتمادها من الوزارة.
 
مادة  106 :
 
يصدر المدير العام المختص قرار بإزالة أى منشأ أو وقف أي نشاط أو أى إجراء تم بدون ترخيص من شأنه التأثير على مخرات السيول أو منشآت الحماية وتصريف الأمطار والسيول، وذلك كله وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.
 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

الأكثر قراءة

ارتفاع عدد المتوفين لـ9 وإصابة 11 آخرين بتصادم سيارتين ميكروباص بـ"الإقليمى"

المباحث تستمع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات حادث الإقليمى

الطلائع يلاقى الجونة ودياً الأربعاء فى معسكر الإسماعيلية

تطورات ملف رحيل وسام أبو علي.. أخر 3 عروض وموقف الأهلي واللاعب

نيفيز وكانسيلو يشاركان فى جنازة جوتا.. صور


جنازة جوتا.. أرنى سلوت وفان دايك و"الريدز" فى مقدمة الحضور.. صور

اتحاد الطائرة يقترح أكتوبر المقبل لانطلاق دوري الرجال الممتاز

حبس المتهم بقتل مسنة لسرقة مشغولاتها الذهبية فى المنيب بالجيزة 4 أيام

المرور تحرر 57 ألف مخالفة خلال 24 ساعة

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد بوروسيا دورتموند في كأس العالم للأندية


وزارة الصحة تعلن المستشفيات المخصصة للكشف الطبى للمرشحين لانتخابات الشيوخ

أول قرار من يانيك فيريرا مع الزمالك.. تأجيل انطلاق فترة الإعداد 24 ساعة

الأهلى يتمسك باستمرار إمام عاشور ويرفض عرض الأخدود السعودى

اليوم.. الفصل فى عدم دستورية طرد المصريين وغير المصريين بالإيجار القديم

الطقس اليوم السبت 5-7-2025.. أجواء شديدة الحرارة وشبورة ورطوبة مرتفعة

الزمالك يستعد للموسم الجديد بلائحة قوية من إعداد يانيك فيريرا

موعد مباراة فلومينينسي ضد تشيلسى فى نصف نهائى كأس العالم للأندية 2025

اتحاد الكرة يُسلم الأندية الصاعدة 50 كرة قبل انطلاق الدورى الجديد

تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند قبل صدام كأس العالم للأندية

المحكمة الدستورية تفصل بعد قليل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى