مجلس النواب يُقر الحبس سنة والغرامة عقوبة إعاقة سير المياه فى نهر النيل

المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب
المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على نص المادة (125) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى، والتى تنص على أن يعاقب كل من يخالف أى حكم من أحكام المواد: (10، 32) والبنود (2، 4، 5، 8، 9) من المادة (92) والمادة (104) بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة فى حالة تكرار المخالفة.
 
 
وتنص المادة (10) على أنه لا يجوز إجراء أى عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى أو إحداث تعديل أو ترميم فيها إلا بترخيص من الوزارة، وتنص المادة (32) على أنه لا يجوز إنشاء مآخذ للمياه أيا كان الغرض منها على النيل أو المجارى المائية إلا بترخيص من الوزارة وطبقا للشروط التى تحددها ويكون إجراء جميع هذه الأعمال تحت إشراف الإدارة العامة المختصة وعلى نفقة المرخص له.
 
 
 
وتحظر البنود (2، 4، 5، 8، 9) من المادة (92) إعاقة سير المياه فى نهر النيل وفرعيه أو المجارى المائية أو شبكة صرف مغطى أو مخر سيل أو إجراء عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات، أو وضع أوتاد لربط الشباك فى نهر النيل وفرعيه أو جسور المجارى المائية أو فى قاعها أو فى جسور حوض إحدى القناطر أو الأهوسة أو الكبارى، وإقامة المزارع وأقفاص التربية السمكية فى مجرى النيل وفرعيه وحتى 5 كيلو مترات خلف قناطر إدفينا وسد وهويس دمياط وكذا الرياحات والترع العامة والبحيرات العذبة، وقطع جسور النيل أو المجارى المائية، والحفر وأخذ أتربة أو أحجار أو غير ذلك من المواد والمهمات الأخرى من جسور النيل وجوانبه ومساطيحه أو من جسور المجارى المائية أو مخرات السيول أو من منشآت ومعدات الرى والصرف أو أى عمل آخر داخل فى الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية.
 
 
 
فيما تنص المادة (104) على أنه لا يجوز لأى فرد أو جهة سواء حكومية أو غير حكومية أو أى شخصية اعتبارية أو طبيعية إقامة أى منشآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية فى الأودية الطبيعية والتى من شأنها تصريف مياه الأمطار والسيول أو تحويلها عن مسارها الطبيعى إلا بترخيص من الوزارة وفقاً للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

كالوشا يتمسك بالرحيل.. وإنبي يضع شرطا ماليا

مها نصار مُعدة برامج وصديقة زينة المقربة فى مسلسل ورد وشوكولاته

الهيئة الوطنية تعلن انتهاء اليوم الأول من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ

إعلام عبرى: الناطق باسم رئيس الوزراء يعتزم الاستقاله بعد خلافات مع زوجة نتنياهو

الكنيسة القبطية تحتفل بعيد الرسل 12 يوليو.. صوم رسولى قديم يعود إلى بدايات الخدمة والانطلاق.. من الدرجة الثانية ويُاكل به الأسماك.. طقس اللقان يحيى طقوس التهيئة.. ومواصلة على خُطى بطرس وبولس


موعد مباراة بي اس جي ضد البايرن فى ربع نهائى كأس العالم للأندية

سر غياب محمد صلاح وكريستيانو رونالدو عن جنازة جوتا

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة المرج دون إصابات

وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث الطريق الإقليمى وتوجه بتقديم الدعم لأسر الضحايا

مصابو حادث الطريق الإقليمى: السواق كان بيجرى بسرعة جنونية وبيعمل غرز.. فيديو


التحقيقات تكشف معلومات جديدة فى حادث طريق الإقليمى

أوناش المرور تنتهى من رفع حطام تصادم سيارتين ميكروباص بالطريق الاقليمى

ارتفاع عدد المتوفين لـ9 وإصابة 11 آخرين بتصادم سيارتين ميكروباص بـ"الإقليمى"

السجن 12 عاما لزعيم طائفة دينية روسى ادّعى أنه تجسيد للمسيح

تفاصيل رسامة 19 كاهنًا بيد البابا تواضروس للقاهرة وكندا

نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. الإعلان خلال أيام بعد انتهاء تجميع الدرجات

هل يكون وسام أبو علي اللاعب رقم 8 فى قائمة الراحلين عن الأهلى؟

أقوى أسئلة الجيولوجيا لطلاب الثانوية العامة بالنظام القديم.. حلها واختبر مذاكرتك

اليوم.. الفصل فى عدم دستورية طرد المصريين وغير المصريين بالإيجار القديم

ملخص وأهداف مباراة بالميراس ضد تشيلسي فى كأس العالم للأندية 2025

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى