مجلس الدولة: لا يجوز السماح لشركة لوجستية بنقل نفايات خطرة خارج المنشأة الصناعية

مجلس الدولة-أرشيفية
مجلس الدولة-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
قضت محكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار، بإلغاء قرار لجنة التوفيق فى بعض المنازعات الصادر عام 2018، والمتضمن أحقية إحدي الشركات اللوجستية في نقل وتداول المواد والنفايات الخطرة الصناعية خارج حدود المنشأة الصناعية، وقبلت المحكمة الدعوى المقامة من وزير البيئة، ورئيس جهاز شئون البيئة.
 
 
كما قضت المحكمة بعدم قبول الطلب العارض المقدم فى ذات المضمون من الشركة اللوجستية والتى طالبت فيه بإلغاء قرار جهاز تنظيم المخلفات الصادر بمنع الشركة من تصدير النفايات الإلكترونية إلى خارج الدولة.
 
 
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عمرو السيسي، هشام عبد الرحمن نواب رئيس مجلس الدولة.
 
 
وأثبتت المحكمة، أن الشركة المدعي عليها تقدمت بطلب إلي لجنة التوفيق بجهاز شئون البيئة ، بغية إلغاء قرار جهاز تنظيم المخلفات الصادر عام 2018 وأحقيتها في نقل وتداول المواد والنفايات الخطرة والصناعية خارج حدود المنشأة الصناعية ، وأصدرت لجنة التوفيق للمنازعات قرارا ملزما للجهة الإدارية بعدم الاعتداد بقرار جهاز تنظيم المخلفات وأحقية الشركة في نقل وتدول المواد والنفايات الخطرة والصناعية خارج حدود المنشأة الصناعية طبقا لقرار وزير التجارة والصناعية .
 
وثبت للمحكمة ، أن طلب الشركة المدعي عليها المعروض على لجنة التوفيق فى بعض المنازعات غير محدد القيمة ، وغير متعلق بمستحقات مالية للعاملين بأحد الجهات الإدارية ، إذ ينصب على الغاء قرار منع تصدير الشركة للمواد والنفايات الخطرة دون تحديد قيمة تلك المواد والمخلفات، ومن ثم كان يتعين على لجنة التوفيق أن تصدر فى شأن هذه المنازعة توصية يتم عرضها على الجهة الإدارية المختصة ، ليكون لها مكنة قبول هذه التوصية أو عدم قبولها وفقا لسلطتها التقديرية ، طبقا لنص المادة العاشرة من القانون المشار إليه، بيد أن اللجنة تجاوزت حدود اختصاصها المقررة لها قانونا بأن أصدرت بشأن طلب الشركة المدعى عليها قرارا له قوة السند التنفيذي في مواجهة الجهة الإدارية .
 
الأمر الذي يكون معه قرار لجنة التوفيق جاء مخالفا لصحيح حكم القانون متجاوزا الحالات والحدود المرسومة لها طبقا للمادة العاشرة مكرر من القانون سالف البيان، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغاء قرار لجنة التوفيق فى بعض المنازعات الصادر في الطلب رقم 5546 لسنة 2018 مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها اعتباره كأن لم يكن، وهو ما تقضي به المحكمة. 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مقتل أستاذ طاقة نووية أمريكى قرب بوسطن بإطلاق نارى

تفاصيل رقم قياسى للأهلى فى مونديال الأندية أبهر رئيس فيفا

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 17-12-2025 والقنوات الناقلة

المخرج أشرف فايق: محيى إسماعيل بخير وإصابته بغيبوبة شائعة

نتيجة مباراة جوادالاخار ضد برشلونة فى كأس ملك إسبانيا


مواعيد إجازة نصف العام 2026 لصفوف النقل والثانوية والإعدادية

موعد مباراة الأهلى وسيراميكا فى كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

إمام عاشور يوجه رسالة مؤثرة: مريت بمرحلة صعبة ومش مستنى آخد لقطة

شبورة وأمطار على عدة مناطق.. تفاصيل طقس اليوم الأربعاء 17-12-2025

أحمد عبد القادر نجم الأهلى يحتفل بزفافه وسط أسرته فى الدقهلية.. فيديو وصور


أهداف مباراة مصر ونيجيريا الودية

غيابات بالجملة فى الزمالك أمام حرس الحدود

تعرف على جميع الفائزين فى جوائز ذا بيست 2025

عثمان ديمبيلي: أتمنى الفوز بجائزة ذا بيست مرة أخرى

محامى عروس المنوفية: المتهم أقر فى التحقيقات بتعديه على زوجته حتى الموت

يورتشيتش: حزين على خسارة الدورى.. وهناك أندية لا تتوقف فى الإشارة الحمراء

الحكومة توضح حقيقة فيديو وجود عيوب هندسية بكوبرى 45 الدولى بالإسكندرية

الطقس غدا.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة

موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا فى التجربة الأخيرة قبل أمم أفريقيا

بعد إثارة جدل فى لقاء رئيسة وزراء إيطاليا.. كم يبلغ طول رئيس موزمبيق؟

لا يفوتك


2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش

2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 04:37 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى