مجلس الدولة: لا يجوز السماح لشركة لوجستية بنقل نفايات خطرة خارج المنشأة الصناعية

مجلس الدولة-أرشيفية
مجلس الدولة-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
قضت محكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار، بإلغاء قرار لجنة التوفيق فى بعض المنازعات الصادر عام 2018، والمتضمن أحقية إحدي الشركات اللوجستية في نقل وتداول المواد والنفايات الخطرة الصناعية خارج حدود المنشأة الصناعية، وقبلت المحكمة الدعوى المقامة من وزير البيئة، ورئيس جهاز شئون البيئة.
 
 
كما قضت المحكمة بعدم قبول الطلب العارض المقدم فى ذات المضمون من الشركة اللوجستية والتى طالبت فيه بإلغاء قرار جهاز تنظيم المخلفات الصادر بمنع الشركة من تصدير النفايات الإلكترونية إلى خارج الدولة.
 
 
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عمرو السيسي، هشام عبد الرحمن نواب رئيس مجلس الدولة.
 
 
وأثبتت المحكمة، أن الشركة المدعي عليها تقدمت بطلب إلي لجنة التوفيق بجهاز شئون البيئة ، بغية إلغاء قرار جهاز تنظيم المخلفات الصادر عام 2018 وأحقيتها في نقل وتداول المواد والنفايات الخطرة والصناعية خارج حدود المنشأة الصناعية ، وأصدرت لجنة التوفيق للمنازعات قرارا ملزما للجهة الإدارية بعدم الاعتداد بقرار جهاز تنظيم المخلفات وأحقية الشركة في نقل وتدول المواد والنفايات الخطرة والصناعية خارج حدود المنشأة الصناعية طبقا لقرار وزير التجارة والصناعية .
 
وثبت للمحكمة ، أن طلب الشركة المدعي عليها المعروض على لجنة التوفيق فى بعض المنازعات غير محدد القيمة ، وغير متعلق بمستحقات مالية للعاملين بأحد الجهات الإدارية ، إذ ينصب على الغاء قرار منع تصدير الشركة للمواد والنفايات الخطرة دون تحديد قيمة تلك المواد والمخلفات، ومن ثم كان يتعين على لجنة التوفيق أن تصدر فى شأن هذه المنازعة توصية يتم عرضها على الجهة الإدارية المختصة ، ليكون لها مكنة قبول هذه التوصية أو عدم قبولها وفقا لسلطتها التقديرية ، طبقا لنص المادة العاشرة من القانون المشار إليه، بيد أن اللجنة تجاوزت حدود اختصاصها المقررة لها قانونا بأن أصدرت بشأن طلب الشركة المدعى عليها قرارا له قوة السند التنفيذي في مواجهة الجهة الإدارية .
 
الأمر الذي يكون معه قرار لجنة التوفيق جاء مخالفا لصحيح حكم القانون متجاوزا الحالات والحدود المرسومة لها طبقا للمادة العاشرة مكرر من القانون سالف البيان، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغاء قرار لجنة التوفيق فى بعض المنازعات الصادر في الطلب رقم 5546 لسنة 2018 مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها اعتباره كأن لم يكن، وهو ما تقضي به المحكمة. 
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

وفاة سيدة ببنى سويف بعد ساعات من تشييع جنازة ابنها ضحية حادث الطريق الأوسطى

السعودية أمام القمة العربية: نرفض التهجير القسرى للفلسطينيين تحت أى ظرف

المصري يتمسك بأمل العودة للمربع الذهبي أمام سيراميكا.. اعرف التفاصيل

طقس غد.. انخفاض تدريجى بدرجات الحرارة ببعض المناطق واستمرارة الموجة الحارة جنوبا

"وفى ويمبلى لنا حكايات".. ذكريات رائعة تدعم عمر مرموش فى نهائي الكأس


محمود ترك يكتب: من "سمسية بمليم" إلى الزعامة.. عادل إمام أسطورة لا تغيب

القاهرة 40 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة وتعلن أعلى درجات سجلت

تعرف على تطورات مستقبل رامي ربيعة مع الأهلي بعد صورة الأهرامات

الأهلي يكشف حقيقة عودة محمد شريف ومحمود كهربا فى الصيف

انخفاض 8 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة


وزير خارجية البحرين بقمة بغداد: نرفض بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين من أرضهم

1983 عام الأفلام القياسية في مسيرة الزعيم عادل إمام

مدبولى: سيتم التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية للأتوبيس الترددي فى يوليو

الأهلي يخشى مفاجآت البنك فى الدوري المصري الليلة

طلاب الصفين الثانى والثالث الثانوى غير ملزمين برد التابلت بعد انتهاء دراستهم

غرة شهر ذى الحجة فلكياً الأربعاء 28 مايو.. وهذا موعد عيد الأضحى المبارك

عادل إمام.. حكاية زعيم نذرته أمه بطبق فتة عدس

موريتانيا.. مقتل منقبين عن الذهب بقصف طائرة مسيرة فى "كارزرز"

"موديز" تخفض تصنيف أمريكا الائتمانى.. والبيت الأبيض يندد

فى عيد ميلاده الـ85.. عادل إمام داخل صالة تحرير "اليوم السابع" (تخيلى)

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى