مجلس الدولة: لا يجوز السماح لشركة لوجستية بنقل نفايات خطرة خارج المنشأة الصناعية

مجلس الدولة-أرشيفية
مجلس الدولة-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
قضت محكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار، بإلغاء قرار لجنة التوفيق فى بعض المنازعات الصادر عام 2018، والمتضمن أحقية إحدي الشركات اللوجستية في نقل وتداول المواد والنفايات الخطرة الصناعية خارج حدود المنشأة الصناعية، وقبلت المحكمة الدعوى المقامة من وزير البيئة، ورئيس جهاز شئون البيئة.
 
 
كما قضت المحكمة بعدم قبول الطلب العارض المقدم فى ذات المضمون من الشركة اللوجستية والتى طالبت فيه بإلغاء قرار جهاز تنظيم المخلفات الصادر بمنع الشركة من تصدير النفايات الإلكترونية إلى خارج الدولة.
 
 
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عمرو السيسي، هشام عبد الرحمن نواب رئيس مجلس الدولة.
 
 
وأثبتت المحكمة، أن الشركة المدعي عليها تقدمت بطلب إلي لجنة التوفيق بجهاز شئون البيئة ، بغية إلغاء قرار جهاز تنظيم المخلفات الصادر عام 2018 وأحقيتها في نقل وتداول المواد والنفايات الخطرة والصناعية خارج حدود المنشأة الصناعية ، وأصدرت لجنة التوفيق للمنازعات قرارا ملزما للجهة الإدارية بعدم الاعتداد بقرار جهاز تنظيم المخلفات وأحقية الشركة في نقل وتدول المواد والنفايات الخطرة والصناعية خارج حدود المنشأة الصناعية طبقا لقرار وزير التجارة والصناعية .
 
وثبت للمحكمة ، أن طلب الشركة المدعي عليها المعروض على لجنة التوفيق فى بعض المنازعات غير محدد القيمة ، وغير متعلق بمستحقات مالية للعاملين بأحد الجهات الإدارية ، إذ ينصب على الغاء قرار منع تصدير الشركة للمواد والنفايات الخطرة دون تحديد قيمة تلك المواد والمخلفات، ومن ثم كان يتعين على لجنة التوفيق أن تصدر فى شأن هذه المنازعة توصية يتم عرضها على الجهة الإدارية المختصة ، ليكون لها مكنة قبول هذه التوصية أو عدم قبولها وفقا لسلطتها التقديرية ، طبقا لنص المادة العاشرة من القانون المشار إليه، بيد أن اللجنة تجاوزت حدود اختصاصها المقررة لها قانونا بأن أصدرت بشأن طلب الشركة المدعى عليها قرارا له قوة السند التنفيذي في مواجهة الجهة الإدارية .
 
الأمر الذي يكون معه قرار لجنة التوفيق جاء مخالفا لصحيح حكم القانون متجاوزا الحالات والحدود المرسومة لها طبقا للمادة العاشرة مكرر من القانون سالف البيان، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغاء قرار لجنة التوفيق فى بعض المنازعات الصادر في الطلب رقم 5546 لسنة 2018 مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها اعتباره كأن لم يكن، وهو ما تقضي به المحكمة. 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

البنك الأهلى يطلب إلغاء الغرامات المالية على الإنذارات فى لائحة رابطة الأندية

تغريم عيادة فى بيرو لإفشائها أسرار طبية عن "شاكيرا"

غدا.. المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

الكشف الطبى يحدد مصير آدم كايد مع الزمالك

الذباب يثير الذعر فى إسرائيل.. سكان حيفا المحتلة يهربون من منازلهم


وظائف جديدة بمرتبات تصل 13 ألف جنيه فى قطاع الكهرباء.. التفاصيل

شعار سوريا الجديد يشعل ضجة بين الرافض والمؤيد.. فماذا تعرف عنه؟

بالتصفيق.. استقبال مؤثر لجثمانى جوتا وشقيقه فى البرتغال.. صور

خسارة مؤلمة.. "ميرور": محمد صلاح يعانى فى صمت بعد وفاة جوتا

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن انتهاء عملية "عام كلافي" ضد إيران


ارتفاع أسعار الذهب عالميًا ليصل إلى 3329.67 دولار للأوقية

صفقة قوية.. تطورات جديدة فى ملف انتقال وسام أبو على إلى الريان

طريق الموت ينهى رحلة جوتا نجم ليفربول.. تقرير يفضح كارثة الطريق الأخطر بإسبانيا

سلمى أبو ضيف تكشف سر تقديم فيلم "إن شالله الدنيا تتهد"

طقس اليوم الجمعة 4-7-2025.. أجواء شديدة الحرارة وشبورة ورطوبة مرتفعة

المحكمة العليا تؤيد ترامب في معركته لترحيل مهاجرين إلى جنوب السودان

سيراميكا يواصل البحث عن صفقات لتدعيم خط الدفاع في الموسم الجديد

سافر براحة وأمان.. مواعيد قطارات القاهرة - الإسكندرية اليوم الجمعة 4-7-2025

مدربون يظهرون لأول مرة فى الدورى المصرى.. ريبيرو وفيريرا الأبرز

أحمد إبراهيم يشارك فى 5 توزيعات ولحن بألبوم عمرو دياب "ابتدينا"

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى