سقوط مستريح جديد بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين

أموال ـ أرشيفية
أموال ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ( عدد 4 أشخاص – مقيمين بالقاهرة ) ضد كل من (صاحب شركة للتوريدات، وزوجته - مقيمان بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية).. لقيامهما بالنصب على الشاكين وتلقى مبالغ مالية منهم.. بزعم استثمارها فى مجال تجارة الحديد والخردة وإيهامهم بمنحهم أرباح كبيرة ثم قاما بالاستيلاء على تلك الأموال لنفسهما بالمخالفة للقانون.

أسفرت تحريات الإدارة عن صحة الواقعة وقيام سالفى الذكر بتلقى مبالغ مالية من الشاكين وآخرين بلغت نحو (ثلاثة ملايين ومائتان ألف جنيه) بغرض توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الحديد الخردة مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم وإلتزامها مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية ثم امتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين، وقاما بترك محل إقامتهما هرباً من مُطاردة ضحاياهما.

وأثناء السير فى إجراءات البحث وردت معلومات للإدارة تفيد تردد المتهمان بالمنطقة محل إقامتهما بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان، وبإعداد الأكمنة اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أسفرت إحداها عن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بصحة الواقعة على النحو المشار إليه.

وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت على "كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أى شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أى مسمي لتوظيفها أو استثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها،  أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

وزارة التعليم: شهادة البكالوريا معترف بها دوليا مثل الثانوية العامة

الرئيس السيسى والأمير محمد بن سلمان يؤكدان أهمية الإسراع فى تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصرى السعودى

ولى العهد السعودى يثمن الدور المحورى لمصر فى ترسيخ الأمن على المستوى الإقليمى

ميلان يحسم صفقة فيكتور بونيفاس من ليفركوزن على سبيل الإعارة

النيابة العامة تكشف حقيقة رقص فتاة على منصة القضاء ونقيب الممثلين يعتذر


الأقباط يختتمون صوم السيدة العذراء فى موعد مختلف 2025.. صوم الأربعاء لا يسقط حتى لو تزامن مع العيد.. الصيام ليس مجرد طقس غذائي بل تدريب على ضبط النفس.. والبابا شنودة: يوم الجمعة مقدس أكتر من صوم أم النور نفسه

زفاف بعد السبعين.. فريد وفاطمة يتحديان السن ويدخلان عش الزوجية فى المنوفية

التفاصيل الكاملة لانتشال قطع أثرية من البحر المتوسط بأبوقير.. استخراج تمثال ضخم على هيئة أبو الهول يحمل خرطوش الملك رمسيس الثاني وتمثال من أواخر العصر البطلمي.. ودراسة تكشف: الموقع يمثل مدينة متكاملة.. صور

الآن نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية لمحافظة سوهاج بالاسم ورقم الجلوس

إلغاء انتخابات أندية بلدية المحلة والمنصورة والشمس والترسانة بعد تعديلات قانون الرياضة


طقس شديد الحرارة غدا واضطراب الملاحة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 36 درجة

المحكمة الرياضية تفصل بين لوكاس كوستا وصن داونز لحسم فسخ التعاقد

انطلاق مهرجان الرياضة بالعلمين غدا.. وبطولة كرة الطائرة الشاطئية بمشاركة 200 لاعب

4 رسائل تطمئن الجمهور على الحالة الصحية للفنانة أنغام.. صور

قانون الإيجار القديم 2025.. بند جديد يمنح المالك حق الإخلاء الفورى دون إنذار

الخدمات المتاحة للمعتمر عبر منصة"نسك عمرة"

القبض على البلوجر نورهان حفظى لنشرها فيديوهات منافية للآداب

مفاجأة فى عينة تحليل المخدرات لسائق حادث كورنيش الشاطبى بالإسكندرية

مواعيد مباريات اليوم.. مودرن ضد الزمالك وتصفيات الدوري الأوروبي

القبض على البرلمانى السابق رجب هلال حميدة فى كفر الشيخ

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى