معلومات هامة عن الحقوق الإضافية للمؤمن عليهم وفقا لقانون المعاشات

مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
كتب محمود حسين

يتضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، فصلا بعنوان "الحقوق الإضافية"، وتنص المادة 31 منه على أن يستحق مبلغ التعويض الإضافي في الحالات الآتية:

1 - انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئي أو الوفاة متى أدى ذلك إلى استحقاقه معاشا.

2 - ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة.

ويكون هذا التعويض معادلا لنسبة من الأجر السنوي تبعا لسن المؤمن عليه في تاريخ الاستحقاق، ويقصد بالأجر السنوي في هذه الحالة أجر تسوية المعاش مضروبا في أثنى عشر.

وفي جميع الأحوال، يزاد مبلغ التعويض الإضافي بنسبة (50%) في الحالات الناتجة عن إصابة عمل، ويضاعف مبلغ التعويض الإضافي في حالة استحقاقه لانتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة ولم يوجد مستحقون للمعاش، ويؤدي مبلغ التعويض الإضافي في حالات استحقاقه للوفاة لمستحقي المعاش، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، فإذا لم يوجد أي مستحق صرف للورثة الشرعيين.

وتنص المادة 32، على أنه عند وفاة صاحب المعاش تصرف نفقات جنازة بواقع معاش ثلاثة أشهر، تصرف للأرمل أو الأرملة، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صرفت لأي شخص يثبت قيامه بصرفها، ويجب أن يجرى صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

ووفقا للمادة 33، فإنه عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.

وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال، ويخصم بها بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبندين (1، 3) من أولا من المادة (2) على البند الذي كان يتحمل بالأجر.

وتستحق المبالغ المنصوص عليها في هذه المادة لمستحقي المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل.

وتنص المادة 34، على أن يصرف للمستحقين في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته، وتصرف اعتبارا من أول الشهر الذي فقد فيه إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكما، وإذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله، فتقدر الإعانة بما يعادل المعاش المقرر في تأمين إصابات العمل والمعاش المقرر في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

وبعد فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكما، يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة وذلك في تقدير جميع الحقوق التأمينية وفقا لأحكام هذا القانون، وتعتبر الإعانة السابق صرفها معاشا منذ تاريخ تحقق إحدى الوقائع المشار إليها.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

طقس غد.. انخفاض تدريجى بدرجات الحرارة ببعض المناطق واستمرارة الموجة الحارة جنوبا

موعد مباراة الزمالك أمام بتروجت فى الدورى المصرى والقناة الناقلة

القاهرة 45 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة وتعلن أعلى درجات سجلت

الزمالك يفاوض ميشالاك على مستحقاته تجنباً لإيقاف قيد جديد

كريستال بالاس ضد مان سيتي.. حقائق وأرقام عن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي


أوكرانيا تعلن اسقاط 36 طائرة روسية مسيرة

تعرف على تطورات مستقبل رامي ربيعة مع الأهلي بعد صورة الأهرامات

انخفاض 8 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي وبيراميدز الليلة.. إنفوجراف

رئيس الوزراء: الأتوبيس الترددى على الطريق الدائرى مشروع كان "حلما"


ليلة حسم اللقب.. سيناريوهات تتويج الأهلي بالدوري قبل مباريات اليوم

وزارة التعليم تحدد سن التقدم للصف الأول الابتدائى.. يبدأ من 6 سنوات

الإسكان: غلق باب التظلمات بإعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" غدا

استعدادات أمنية مشددة لمباراة بيراميدز وبتروجيت فى الدوري المصري

غرة شهر ذى الحجة فلكياً الأربعاء 28 مايو.. وهذا موعد عيد الأضحى المبارك

5 معلومات عن مباراة الأهلي والبنك اليوم السبت فى دوري nile

نهضة بركان يتحدى سيمبا التنزاني فى ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الليلة

الرئيس السيسى يتوجه إلى بغداد اليوم لحضور القمة العربية

فى عيد ميلاده الـ85.. عادل إمام داخل صالة تحرير "اليوم السابع" (تخيلى)

منتخب الشباب يختتم استعداداته لمواجهة نيجيريا على المركز الثالث بأمم أفريقيا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى