معلومات هامة عن الحقوق الإضافية للمؤمن عليهم وفقا لقانون المعاشات

مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
كتب محمود حسين

يتضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، فصلا بعنوان "الحقوق الإضافية"، وتنص المادة 31 منه على أن يستحق مبلغ التعويض الإضافي في الحالات الآتية:

1 - انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئي أو الوفاة متى أدى ذلك إلى استحقاقه معاشا.

2 - ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة.

ويكون هذا التعويض معادلا لنسبة من الأجر السنوي تبعا لسن المؤمن عليه في تاريخ الاستحقاق، ويقصد بالأجر السنوي في هذه الحالة أجر تسوية المعاش مضروبا في أثنى عشر.

وفي جميع الأحوال، يزاد مبلغ التعويض الإضافي بنسبة (50%) في الحالات الناتجة عن إصابة عمل، ويضاعف مبلغ التعويض الإضافي في حالة استحقاقه لانتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة ولم يوجد مستحقون للمعاش، ويؤدي مبلغ التعويض الإضافي في حالات استحقاقه للوفاة لمستحقي المعاش، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، فإذا لم يوجد أي مستحق صرف للورثة الشرعيين.

وتنص المادة 32، على أنه عند وفاة صاحب المعاش تصرف نفقات جنازة بواقع معاش ثلاثة أشهر، تصرف للأرمل أو الأرملة، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صرفت لأي شخص يثبت قيامه بصرفها، ويجب أن يجرى صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

ووفقا للمادة 33، فإنه عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.

وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال، ويخصم بها بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبندين (1، 3) من أولا من المادة (2) على البند الذي كان يتحمل بالأجر.

وتستحق المبالغ المنصوص عليها في هذه المادة لمستحقي المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل.

وتنص المادة 34، على أن يصرف للمستحقين في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته، وتصرف اعتبارا من أول الشهر الذي فقد فيه إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكما، وإذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله، فتقدر الإعانة بما يعادل المعاش المقرر في تأمين إصابات العمل والمعاش المقرر في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

وبعد فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكما، يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة وذلك في تقدير جميع الحقوق التأمينية وفقا لأحكام هذا القانون، وتعتبر الإعانة السابق صرفها معاشا منذ تاريخ تحقق إحدى الوقائع المشار إليها.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

فيفا يخفض أسعار تذاكر ربع نهائى مونديال الأندية وسط تراجع الحضور الجماهيرى

مدير السياسة الخارجية: ترامب يسعى إلى تقليص الفجوة بين واشنطن وموسكو

السبت.. المحكمة الدستورية تنظر دعوى حالات طرد المستأجر بقانون 1977

ريال مدريد يقف دقيقة حدادا على ديوجو جوتا وشقيقه قبل انطلاق التدريبات

صحتك بالدنيا.. لماذا تحدث السكتة القلبية المفاجئة وما طرق الوقاية؟.. عادات يومية لتبريد جسمك فى الحر.. مشكلات صحية تكشفها الرغبة المفرطة فى الملح.. وهذا ما يحدث بجسمك عند تناول المشروبات الغازية مع الوجبات


وزير الإسكان: ما فيش طرد لأى مواطن مصرى من قاطنى وحدات الإيجار القديم

87 شهيدا فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

الصحة اللبنانية: قتيل و3 جرحى نتيجة الغارة الإسرائيلية على سيارة جنوب بيروت

78 شهيدا بنيران الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة اليوم

المصرى يعلن تعاقده مع الجزائرى منذر طمين من استاد بورسعيد


ثلاثى سيراميكا يقتربون من المزاملة فى الأهلى بالموسم الجديد

فيديو يرصد اللحظات الأولى فى حادث وفاة جوتا نجم ليفربول

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى