معلومات هامة عن الحقوق الإضافية للمؤمن عليهم وفقا لقانون المعاشات

مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
كتب محمود حسين

يتضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، فصلا بعنوان "الحقوق الإضافية"، وتنص المادة 31 منه على أن يستحق مبلغ التعويض الإضافي في الحالات الآتية:

1 - انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئي أو الوفاة متى أدى ذلك إلى استحقاقه معاشا.

2 - ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة.

ويكون هذا التعويض معادلا لنسبة من الأجر السنوي تبعا لسن المؤمن عليه في تاريخ الاستحقاق، ويقصد بالأجر السنوي في هذه الحالة أجر تسوية المعاش مضروبا في أثنى عشر.

وفي جميع الأحوال، يزاد مبلغ التعويض الإضافي بنسبة (50%) في الحالات الناتجة عن إصابة عمل، ويضاعف مبلغ التعويض الإضافي في حالة استحقاقه لانتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة ولم يوجد مستحقون للمعاش، ويؤدي مبلغ التعويض الإضافي في حالات استحقاقه للوفاة لمستحقي المعاش، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، فإذا لم يوجد أي مستحق صرف للورثة الشرعيين.

وتنص المادة 32، على أنه عند وفاة صاحب المعاش تصرف نفقات جنازة بواقع معاش ثلاثة أشهر، تصرف للأرمل أو الأرملة، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صرفت لأي شخص يثبت قيامه بصرفها، ويجب أن يجرى صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

ووفقا للمادة 33، فإنه عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.

وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال، ويخصم بها بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبندين (1، 3) من أولا من المادة (2) على البند الذي كان يتحمل بالأجر.

وتستحق المبالغ المنصوص عليها في هذه المادة لمستحقي المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل.

وتنص المادة 34، على أن يصرف للمستحقين في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته، وتصرف اعتبارا من أول الشهر الذي فقد فيه إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكما، وإذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله، فتقدر الإعانة بما يعادل المعاش المقرر في تأمين إصابات العمل والمعاش المقرر في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

وبعد فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكما، يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة وذلك في تقدير جميع الحقوق التأمينية وفقا لأحكام هذا القانون، وتعتبر الإعانة السابق صرفها معاشا منذ تاريخ تحقق إحدى الوقائع المشار إليها.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

فرنسا ردا على إغلاق قنصليتها بالقدس: هذا الاجراء سيلحق ضررا بعلاقاتنا مع إسرائيل

وزير الخارجية يرافق رئيس وزراء فلسطين لزيارة الجرحى الفلسطينيين بمستشفى العريش

المقاولون العرب يكشف حالة أمير عابد بعد تعرضه لحادث سير: "تحت الملاحظة"

رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية للدوري.. إيقاف محمد هاني مباراة

"معلومات الوزراء" يبرز جهود الهلال الأحمر المصرى فى مساندة أهالى غزة


الحكومة: طرح خصومات من 5% لـ18% لسلع غذائية تنتجها وتستوردها وزارة التموين

الحكومة: خفض أسعار السيارات المحلية والمستوردة بنسب تتراوح بين 10% إلى 20%

ليبي يطلق أسداً على عامل مصري والسلطات الأمنية تحقق.. فيديو

أخبار مصر.. توجيه رئاسى بإتاحة الفرص أمام القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادى

نبيل الكوكي يمنح قبلة الحياة لناشئي المصري


قانون التعليم.. الالتحاق بالبكالوريا اختياريا ولا يجوز التحويل منها أو إليها

المصابتان في حادث مطاردة الفتيات بطريق الواحات يحضران أولى جلسات محاكمة المتهمين

تذكرتي تفتح باب حجز مباريات الجولة الثالثة بالدوري المصري

وصول وزير الخارجية ورئيس الوزراء الفلسطيني إلى مطار العريش

وزير الخارجية الأوكرانى: روسيا تواصل قتل المدنيين رغم جهود السلام

إصابة 3 أشخاص في حريق بالطابق الأرضي بعقار بسبب انفجار أنبوبة ببنها

أستراليا: غرامة على شركة طيران لتسريحها عمالًا خلال جائحة "كوفيد-19"

تقليل الاغتراب.. آخر فرصة للتقديم بموقع التنسيق الإلكترونى.. تفاصيل

أوسكار رويز يرفض إلغاء قرار طرد محمد هاني بعد شكوى الأهلي

الأهلي يُخمد نيران 5 نجوم خوفاً من "فتنة الدكة".. اقرأ التفاصيل

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى