الدستورية ترفض الطعن على شروط الحضانة للفتيات فى لائحة الأقباط الأرثوذكس

المحكمة الدستورية- ارشيفيه
المحكمة الدستورية- ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار سعيد مرعي، برفض الدعوى رقم 60 لسنة 31 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة 6 من المادة 20 من القانون 100 لسنة 1985 الخاص بالأحوال الشخصية والمادة (27) من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة 1938 وبسقوط هاتين المادتين بشأن قانون الأحوال الشخصية ولائحة الأقباط الأرثوذكس.

 

وتنص المادة 20 من القانون 100 لسنة 1985 على " ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتى عشرة سنة، ويجوز للقاضى بعد هذا السن إبقاء الصغير حتى الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك، ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين.

وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا، نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا، ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضى فان تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.

ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء، مقدما فيه من يدلى بالام على من يدلى بالأب، ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالى: الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لام، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات، فبنت الأخت لأب فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور.

فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو لم يكن منهن أهل للحضانة، أو انقضت مدة حضانة النساء، انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.

فاذا لم يوجد أحد من هؤلاء، انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتى: الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم ثم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم".

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

رئيس بعثة الحج الرسمية: وصول أول 1000 حاج من بعثة القرعة إلى مكة المكرمة

وزارة التعليم: استمرار الدراسة برياض الأطفال حتى 21 مايو الجارى

محافظ الجيزة: إقامة 19 سوقا للسلع واللحوم بالمرحلة الثانية لأسواق اليوم الواحد

الزمالك يواجه وداد سمارة المغربى فى الكؤوس الأفريقية لكرة اليد

تعرف على محتويات الأرشيف السرى لجاسوس الموساد بسوريا إيلى كوهين


الصلح خير.. 5 دعاوى مشاهير تنتهي بالتصالح.. آخرهم راندا البحيري

أفضل 10 فرق لن تشارك فى كأس العالم للأندية 2025.. ليفربول الأبرز

مصطفى شعبان ليس نجم تمثيل فقط.. فارس ومذيع ومطرب ونجم إعلانات

الأهلي يحدد موعد إعلان تنصيب ريفيرو مديراً فنياً للفريق

وزارة التعليم: 4 سنوات سن التقدم لـ"kg1" بالمدارس الرسمية للغات لعام 2026


جولة بالأتوبيس الترددى بعد التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى بإجمالى 14 محطة.. يعمل بالكهرباء ومدعم بكاميرات مراقبة وهذا سعر التذكرة.. أنفاق داخل المحطات لربطها بجانبى الطريق.. والميكروباص لن يعود.. صور

صراع ثلاثي على لقب هداف الدوري بين عاشور ومنسى وفيصل

نقاط سيراميكا "عنصر القوة" فى ملف شكوى بيراميدز ضد رابطة الأندية والتظلمات

ملخص وأهداف مباراة الإنتر ضد لاتسيو 2-2 فى الدورى الإيطالى

بقيمة 3.8 مليون جنيه.. نفقة الأقارب سر الخلاف بين أرملة وعائلة زوجها بمصر الجديدة

انتشر فى العظام.. تشخيص جو بايدن بسرطان البروستاتا "عدوانى"

سعد سمير: لم أفكر فى العودة للأهلى كلاعب.. والزمالك مشاكله أكبر من رحيل زيزو

عائلة مرموش تسانده بعد إهداره ركلة جزاء في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. فيديو

جنوب أفريقيا يهزم المغرب (1 – 0) ويتوج بكأس أفريقيا للشباب للمرة الأولى

انتخاب خالد عبدالغفار لرئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب بالإجماع

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى