المحكمة الدستورية ترفض الطعن على عقوبة التهرب من دفع ضريبة المبيعات

المحكمة الدستورية - ارشيفيه
المحكمة الدستورية - ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة العاشرة من المادة 44 والمادة 46 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات، فيما تتضمنه من عقوبة التهرب من دفع الضريبة.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 109 لسنة 18 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة العاشرة من المادة 44 والمادة 46 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات.

مادة (44): يعد تهربا من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتى:

  • عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة.
  • بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة.
  • خصم الضريبة كليا أو جزئيا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم.
  • استرداد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق. تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها.
  • تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار.
  • ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز 10 فى المائة.
  • عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة.
  • عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التي استعملها أو استفاد منها في أغراض خاصة أو شخصية.
  • انقضاء ستين يوما على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها.
  • إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة.

وتنص المادة 46 على أنه "في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص المعنوية يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال".

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

18 يوليو بدء الدعاية وإعلان القوائم النهائية للمرشحين بانتخابات مجلس الشيوخ

وزير المالية الإسرائيلي: نعمل على احتلال غزة ولن نقبل بنصف حرب

الهيئة الوطنية: الفصل بطعون الترشح فى انتخابات مجلس الشيوخ 15 و16 يوليو

الأرصاد: تكاثف للسحب الممطرة على القاهرة وأمطار متفاوتة الشدة تمتد لمدن القناة

سقوط أمطار غزيرة على مناطق بالقاهرة والجيزة رغم ارتفاع درجات الحرارة


انطلاق مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن تفاصيل انتخابات مجلس الشيوخ

رئيس التعبئة والإحصاء: اعتبرنا المستأجرين البالغين 60 عاما سكانا أصليين

مصدر بجامعة عين شمس: الطالبة صاحبة واقعة الطعن مفصولة وصاحبة سلوك عدوانى

جمال موسيالا يرتدى القميص رقم 10 مع بايرن ميونخ

أهداف الهلال ومانشستر سيتي .. ماراثون تاريخى يقود الزعيم لربع نهائى المونديال


لحظة العثور على جثمان الطفلة مريم في عرض البحر.. فيديو متداول

مواعيد مباريات اليوم.. ريال مدريد ضد يوفنتوس فى ختام دور الـ16 للمونديال

الهلال يسطع فى صباح تاريخى بكأس العالم للأندية.. "الزعيم" يكسر صمود جوارديولا ويطيح بمانشستر سيتى من المونديال فى مباراة ماراثونية.. عملاق السعودية يحطم عقدة أندية أوروبا وأرباحه تتجاوز 33 مليون دولار

20 % أعمال سنة من مجموع طلاب الشهادة الإعدادية بتعديلات قانون التعليم

صرف معاشات يوليو 2025 بالزيادة 15% بدءا من اليوم

الزمالك يعرض على المدرب الجديد الصفقات المرشحة لتدعيم الفريق

ريال مدريد يتحدى طموحات يوفنتوس فى ثمن نهائى كأس العالم للأندية

الطقس اليوم شديد الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 37 درجة

خالد صلاح يكتب: رسالة إلى طلاب الثانوية العامة.. "فكروا في الشغل الأول".. ولا تقعوا في وهم كليات القمة والتفاخر الاجتماعي الأحمق

اليوم.. بدء التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الأزهرية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى