تعرف على عقوبة الاختلاس بعد تكرار عمليات النصب وفقا للقانون

متهم  - أرشيفية
متهم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

ظهرت خلال الفترة الماضية العديد من جرائم النصب وتكرار عمليات اختلاس الأموال، وحدد قانون العقوبات، فى مواده 112، 113، 114، من القانون رقم 58 لسنة 1937 عقوبة كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته.

وتنص المادة رقم  112 على أنه: "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: (أ) إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

)ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

)جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

فيما تنص المادة 113 على أنه: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.

وتنص المادة 113 مكرراً على أنه: "كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين".

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

بعد قليل.. الحكم على متهم بدهس مهندس فى التجمع

الطقس اليوم.. حار بالقاهرة شديدة الحرارة جنوبا والعظمى بأسوان 47 درجة

وزارة التعليم: 4 سنوات سن التقدم لـ"kg1" بالمدارس الرسمية للغات لعام 2026

أستاذ بمعهد الفلك: مركز زلزال كريت الأخير من المصادر النشطة زلزاليا.. محمود الحديدي: الزلازل قد تحدث فى أى وقت والأهم أن نكون مستعدين لها.. ويطمئن المواطنين: لا توجد أحزمة زلزالية داخل مصر

نقاط سيراميكا "عنصر القوة" فى ملف شكوى بيراميدز ضد رابطة الأندية والتظلمات


ليفربول يسعى لكسر لعنة "الممر الشرفي" ضد برايتون فى الدوري الإنجليزي

تعاونات موسيقية مرتقبة بين أصالة والشرنوبى وعاشور وتامر حسنى فى ألبومات

الننى فى مهمة صعبة مع الجزيرة أمام الوحدة بالدوري الإماراتي

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 19- 5 - 2025 والقنوات الناقلة

151 شهيدا فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الأحد


انتشر فى العظام.. تشخيص جو بايدن بسرطان البروستاتا "عدوانى"

كوكا يقترب من قيادة الجبهة اليسرى للأهلى أمام فاركو رغم جاهزية عطية الله والدبيس

غداً.. انطلاق مباريات إياب دور الثمانية لبطولة كأس عاصمة مصر

أغرب قضية بمحكمة أسرة أكتوبر.. 18 سنة فى عش الزوجية انتهت بسبب جنحة ضرب

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 19 مايو 2025 فى مصر

خريطة مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى 2025 لطلاب الجيزة

شيرينجهام: لم أتوقع انفجار محمد صلاح.. وسأشجع الأهلى فى مونديال الأندية

السويحلى الليبى يتفق على ضم عمرو السولية بعد نهاية عقده مع الأهلى

ياسمين صبرى وإياد نصار يحتفلان بعرض فيلم المشروع X.. صور

الرئيس السيسى ونظيره الجنوب أفريقى يبحثان هاتفيًا تطوير الشراكة الاقتصادية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى