عقوبات رادعة ضد جرائم غسل الأموال تصل للسجن والغرامة والمصادرة

مجلس النواب - ارشيفية
مجلس النواب - ارشيفية
كتب محمود حسين
يتضمن قانون مكافحة غسل الأموال، عقوبة رادعة ضد ارتكاب جريمة غسل الأموال، ونص في المادة (14) منه على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ".
 
 وتنص المادة (14 مكرراً)، على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏
 
‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏
 
‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏
 
 ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها  أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.‏
 
جدير بالذكر، أن المادة (2) م تنص على أن يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعـة وتـصنيع ونقـل النباتـات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وإدارة أو تهيئة مكـان لتعاطيها بمقابل، وجرائم اختطاف وسائـل النقـل واحتجـاز الأشـخاص، وجـرائم الإرهاب وجرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها في قـانون العقوبـات أو فـي أي قانون آخر، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيهـا وصـنعها بغير ترخيص، والجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وجرائم سرقة الأموال واغتصابها، وجرائم النصب وخيانة الأمانة، وجرائم التدليس والغش، وجرائم إخفاء الأشياء المسروقة أو المتحصلة من جناية أو جنحة، وجرائم تلقـى الأمـوال بالمخالفة لأحكام القانون، وجرائم الاعتـداء علـى حقـوق الملكية الفكرية، وجرائم الفجور والدعارة، والجرائم الواقعة على الآثـار، والجـرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، وجرائم القتل والجرح ، وجـرائم التهـرب الجمركي، وجرائم التعامل في النقد الأجنبى بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا، وجرائم الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليهـا في المادة 64 مــن قانــون سوق رأس المال، والجرائم المنظمـة التـي يشار إليها في الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها التي تكون جمهوريـة مصر العربية طرفاً فيها والمعاقب عليها في القانون المصري، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة في الداخل أو الخارج، متى كانـت معاقبـاً  عليها في كلا القانونين المصري والأجنبي.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأهلى راحة من التدريبات اليوم ويواصل الاستعداد لغزل المحلة غدا

تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات مصرع كهربائى فى العياط

راسموس هويلاند يشعل الصراع بين أندية الدوري الإيطالي قبل انطلاق الموسم

"أونروا": حالات سوء التغذية بين الأطفال في غزة زادت بمقدار 3 أضعاف

لبنان: ارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على بلدة "الحوش" إلى 7 جرحى


استشهاد 5 فلسطينيين في قصف الاحتلال مركز إيواء لنازحين في مدينة غزة

موعد مباريات اليوم الخميس 21 – 8 – 2025 في الدورى المصرى

المولد النبوى الشريف 2025.. الأمة الإسلامية تستعد للاحتفال فى 4 سبتمبر

علم فلسطين يرفرف فى سماء مهرجان محكى القلعة.. صور

للزوجات.. خطوات قانونية للحصول على متجمد نفقات عن فترات تخطت الـ10 سنوات


إعلام إسرائيلى عن مصادر مطلعة: الرد على مقترح الصفقة يجرى صياغته بسرية تامة

مياه الجيزة: جار إصلاح كسر خط طرد محطة صرف الطالبية وإنهاؤه خلال 6 ساعات

عمرو السولية رجل مباراة سيراميكا وإنبى بـ دوري Nile

رغيف العيش المصري تريند فى الأسواق الأمريكية والرغيف بـ25 جنيها

ثنائية السولية وإسلام عيسى تمنح سيراميكا الفوز الأول على حساب إنبى.. صور

حكاية دين بقيمة 100 ألف جنيه رفض صديق الفنان طلعت زكريا سدادها

مصدر مقرب من أنغام يكشف آخر مستجدات حالتها الصحية

قطع المياه بين الهرم وفيصل من المساحة وحتى ابن بطوطة الجمعة 6 ساعات للصيانة

قبلة محمد صلاح وأليسيا ليست الأولى بين نجم ونجمة الدورى الإنجليزى.. فيديو

عاهل الأردن يؤكد ضرورة تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار فى غزة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى