7 خدمات تساهم فى إنعاش موارد صندوق تكريم الشهداء.. اعرف التفاصيل

الجلسة العامة بمجلس النواب -أرشيفية
الجلسة العامة بمجلس النواب -أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

تهدف تعديلات بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحى الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم وتوفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم، بالإضافة لتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات.

 

وفيما يلى نستعرض الخدمات التي يتم فرض ضريبة عليها....

 

تفرض ضريبة قيمتها خمسة جنيهات، على الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 50% بناء على طلب ذوى الشأن، وكذا:

 

1- تذاكر حضور المباريات الرياضية، والحفلات والمهرجانات الغنائية إذا كانت قيمة التذكرة 50 جنيهاً فأكثر.

2- طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية

3- كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

4 عقود المقاولات والتوريدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

5- طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمجتمعات العمرانية الجديدة

6- طلبات الاشتراك في النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها.

7- تذاكر الرحلات الجوية.

 

وكذا الطلبات التي تقدم إلى الجهات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة للحصول على خدمة من الخدمات التي تقدمها إذا زادت قيمة الرسوم المقررة لها على ثلاثة أضعاف القيمة الضريبية المنصوص عليها بهذه المادة.

 

كما تفرض تلك الضريبة حال الحصول على هذه المستندات أو تلك الخدمات إلكترونيا.

 

وتحصل تلك الضريبة المفروضة على هذه المستندات والخدمات بطريق لصق طابع او بإحدى وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ولا تعدد الضريبة بتعدد المستندات اللازمة لأداء الخدمة.

 

وتؤول تلك الضربة إلى الصندوق، ويصدر بتحديد شكل الطابع المشار إليه قرار من وزير المالية.

 

وعدم الإخلال بما ورد بالبند 7 من هذه المادة، ولا تسري هذه الضريبة على تذاكر وسائل النقل بكافة أنواعه.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأهلى يفاوض زد لشراء مصطفى العش بشكل نهائى

البلاط السلطاني يعلن وفاة حماة السلطان هيثم بن طارق

فهد المولد.. هل يعود إلى الملاعب بعد غيبوبة تجاوزت 8 أشهر وأرقام مميزة؟

رسميًا.. المجلس الأعلى للإعلام يتلقى شكوى الزمالك ضد إعلان "اتصالات"

القوات المسلحة: سقوط طائرة تدريب أثناء تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية


الموساد يكشف عن 2500 وثيقة وصورة وممتلكات للجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين

مقترح الرابطة يمنح قبلة الحياة لـ3 أجانب فى الأهلي قبل مونديال الأندية

بعد أن فقد وعيه.. طائرة تقل 200 راكب تسافر من ألمانيا لإسبانيا بدون طيار

تعيين رئيسة النقل بـ"إيجماك" يثير غضب المستثمرين لمخالفته قانون الكهرباء بالفصل عن القابضة.. اختيار عضو "جهاز المرفق" ورئيس التفتيش التجارى بمجالس الإدارات يشكك في قانونيتها.. والوزير يوجه بمراجعة القرارات

ملف تجديد عبد الله السعيد للزمالك يدخل النفق المظلم


10سجناء يهربون من "فتحة" خلف المرحاض فى مدينة نيو أورليانز الأمريكية

400 فرصة متاحة.. فتح باب التطوع لخدمة الحجاج بالحرمين.. اعرف التفاصيل

غدا طقس حار بالقاهرة شديد الحرارة جنوبا ونشاط رياح والعظمى بالعاصمة 31 درجة

أكرم توفيق يخوض اللقاء الأخير بقميص الأهلى أمام فاركو.. اعرف التفاصيل

التحريات بسرقة الدكتورة نوال الدجوي: أحد المترددين على الفيلا وراء الواقعة

أمير كرارة مفاجأة فيلم المشروع X مع كريم عبد العزيز

بعد العثور على أرشيف الجاسوس الإسرائيلى إيلى كوهين.. الموساد يبحث عن رفاته

برايتون ضد ليفربول.. سجل حافل يدعم محمد صلاح فى موقعة "فالمر"

ماذا كتب الجاسوس الإسرائيلى إيلى كوهين فى وصيته قبل إعدامه بساعات؟

"ليلة التتويج".. موعد آخر ظهور للأهلى وبيراميدز فى الجولة الأخيرة للدوري

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى