اعرف مصير سيدة انتحلت شخصية شقيقتها المتوفية للاستيلاء على أموالها بالبنك

سجن - أرشيفية
سجن - أرشيفية
كتب سليم على

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على ربة منزل انتحلت شخصية شقيقتها المتوفية للاستيلاء على أموالها من أحد البنوك.

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، بقيام إحدى السيدات بانتحال شخصية زوجته المتوفاة، والتقدم لإحدى البنوك ببطاقة الرقم القومي الخاصة بها وسحب مبالغ مالية من حسابها بالبنك.

أكدت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية أن وراء ارتكاب الواقعة سيدة، مقيمة بمحافظة القاهرة إذ قامت باستغلال واقعة وفاة شقيقتها وقامت بسرقة بطاقة الرقم القومي الخاصة بها عقب وفاتها والتوجه إلى البنك وقامت بانتحال شخصية شقيقتها وتمكنت من صرف المبالغ المالية الموجودة بحساب شقيقتها، بعد أن قامت بتقليد توقيع شقيقتها دون وجه حق ودون الانتظار لاستخراج إعلان الوراثة الخاصة بشقيقتها المتوفاة وتقسيم التركة فيما بين الورثة الشرعيين ومن بينهم الشاكي.

فى السطور التالية نرصد العقوبة التى تنتظرها المتهمة:

حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة". ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

توجيهات رئاسية عاجلة للحكومة بشأن الطريق الإقليمى

الاتحاد السكندرى يوافق على إعارة حارسه إلى أبو قير للأسمدة

عائلة الزعيم تطمئن الجماهير على صحة عادل إمام فى أحدث ظهور له.. صورة

رامى إمام يكشف عن صورة لعادل إمام مع عائلته وأحفاده

ارتفاع عدد المتوفين بحادث الطريق الإقليمي لـ 10 ضحايا


لبلبة تكشف عن أحدث ظهور لهالة الشلقانى زوجة الزعيم عادل إمام.. صور

افتتاح الدراسة الدولية للمدربين لكرة اليد للحصول على الرخصة D

الجمعية الفلكية بجدة: الأرض تستعد لتسجيل أقصر الأيام خلال يوليو وأغسطس

سر غياب محمد صلاح وكريستيانو رونالدو عن جنازة جوتا

مصابو حادث الطريق الإقليمى: السواق كان بيجرى بسرعة جنونية وبيعمل غرز.. فيديو


انهيار زوجة جوتا ورفاقه فى ليفربول أثناء تشييع جنازة الأخوين فى البرتغال.. صور

ارتفاع عدد المتوفين لـ9 وإصابة 11 آخرين بتصادم سيارتين ميكروباص بـ"الإقليمى"

أمور كيم كارداشيان وكاني ويست المُعلقة.. هل يحملان مشاعر لبعضهما بعد الطلاق؟

المعاينة: اختلال عجلة القيادة وراء حادث تصادم سيارتين بالطريق الإقليمى

تطورات ملف رحيل وسام أبو علي.. أخر 3 عروض وموقف الأهلي واللاعب

جنازة جوتا.. أرنى سلوت وفان دايك و"الريدز" فى مقدمة الحضور.. صور

تشارليز ثيرون ترفض الارتباط برجل من الوسط الفني.. وتسخر من تطبيقات المواعدة

بن أفليك وجينيفر لوبيز يسحبان قصرهما من السوق بعد فشل بيعه بـ68 مليون دولار

تنسيق الجامعات 2025.. 800 جنيه رسوم التقدم لحجز اختبارات القدرات

الأهلى يتمسك باستمرار إمام عاشور ويرفض عرض الأخدود السعودى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى