اعرف مصير سيدة انتحلت شخصية شقيقتها المتوفية للاستيلاء على أموالها بالبنك

سجن - أرشيفية
سجن - أرشيفية
كتب سليم على

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على ربة منزل انتحلت شخصية شقيقتها المتوفية للاستيلاء على أموالها من أحد البنوك.

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، بقيام إحدى السيدات بانتحال شخصية زوجته المتوفاة، والتقدم لإحدى البنوك ببطاقة الرقم القومي الخاصة بها وسحب مبالغ مالية من حسابها بالبنك.

أكدت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية أن وراء ارتكاب الواقعة سيدة، مقيمة بمحافظة القاهرة إذ قامت باستغلال واقعة وفاة شقيقتها وقامت بسرقة بطاقة الرقم القومي الخاصة بها عقب وفاتها والتوجه إلى البنك وقامت بانتحال شخصية شقيقتها وتمكنت من صرف المبالغ المالية الموجودة بحساب شقيقتها، بعد أن قامت بتقليد توقيع شقيقتها دون وجه حق ودون الانتظار لاستخراج إعلان الوراثة الخاصة بشقيقتها المتوفاة وتقسيم التركة فيما بين الورثة الشرعيين ومن بينهم الشاكي.

فى السطور التالية نرصد العقوبة التى تنتظرها المتهمة:

حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة". ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

301 مليون زيارة.. شكراً قراء "اليوم السابع" ثقة غالية ووعد بصحافة متجددة

تقارير: إصابة كاى هافيرتز قد تجبر أرسنال على دخول سوق الانتقالات

أكرم القصاص فى "العالم غدا": مصر أسقطت مخطط التهجير والاحتلال فضح نفسه على معبر رفح.. ما يجرى بالقطاع أسوأ من مذابح القرن الـ 20.. الانقسام الفلسطينى أكبر هدية لإسرائيل.. وغزة كشفت زيف شعارات حقوق الإنسان

إسرائيل تصادق رسميا على المخطط الاستيطانى "E1" فى القدس الشرقية

أحمد شوبير والنحاس ووليد سليمان أبرز الحضور لجنازة والد محمد الشناوي


تراجع سعر عمر مرموش فى فانتازى الدوري الإنجليزي بعد أول مباراة مع سيتى

للمرة الثانية.. تجديد حبس سوزى الأردنية بتهمة نشر فيديوهات خادشة

بعد إعدام قتلة شيماء جمال.. والدتها لـ"اليوم السابع": عزاء ابنتى الأربعاء المقبل

إعدام قاتل شيماء جمال.. القصة كاملة من جريمة بشعة لقصاص عادل بالإعدام شنقًا

الأهلي زعيم أفريقيا فى تصنيف أندية العالم.. وباريس سان جيرمان يتصدر


انطلاق القطار السادس لعودة السودانيين طواعية إلى وطنهم.. صور

بيكهام يقود دفاع الأهلى أمام غزل المحلة بالدورى

من الجريمة إلى الإعدام.. رحلة قتلة المذيعة شيماء جمال

وزير الخزانة الأمريكى: الوضع الراهن مع الصين "يسير على ما يرام"

رد فعل مثير للجدل من محمد صلاح وفان دايك على تصريحات نجم أرسنال.. فيديو

3 مباريات فى الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري اليوم

محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوى العام

السكة الحديد تطلق خدمة Premium Lounge لركاب القاهرة الإسكندرية

"زعيم ألمانيا".. ألقاب بايرن ميونخ المحلية بعد التتويج بالسوبر "إنفوجراف"

الإليزيه: رسالة نتنياهو لماكرون لن تمر دون رد وتحليلاته "وضيعة وخاطئة"

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى