كيف يضمن قانون حماية المستهلك حقوق المستهلكين.. اعرف الإجابة

جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك
كتب عبد اللطيف صبح

عانى السوق المصرى لسنوات طويلة من حالة من الفوضى انعكست على المستهلك، إلى أن جاء قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، والذى وضع ضوابط واضحة وصارمة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة والتصدى لتلاعب وجشع التجار.

ويحتوى القانون على مواد كثيرة ملزمة للتجار فى تحقيق الحماية المطلوبة للمستهلكين على سبيل المثال:

- من حق المستهلك أن يجد على السلعة أو المنتج البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المصرية وذلك بشكل واضح تسهل قراءته.

- من حق المستهلك بناء على طلبه أن يحصل على فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج دون تحمله لأية أعباء إضافية وتشتمل بيانات الفاتورة على (تاريخ التعامل أو التعاقد – سعر المنتج – مواصفاته – طبيعته – نوعيته – كميته).

- يلتزم المورد عند علمه أن هناك منتج معيب لديه أن يعلن عن توقفه عن إنتاجه أو التعامل عليه ويحذر المستهلكين بعدم استخدام هذا المنتج، مع التزامه بناء على طلب المستهلك بإبدال المنتج أو إصلاح العيب أو إرجاع السلعة مع رد قيمتها دون أي تكلفة إضافية.

- يلتزم المورد خلال مدة اقصاها 7 أيام منذ اكتشافه أو علمه بوجود عيب في منتج أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب وأضراره المحتملة.

- إذا كان يترتب على هذا العيب إضرار بصحة وسلامة المستهلك التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به على أن يتم الإعلام والتحذير من خلال النشر فى الصحف اليومية او بالاتصال المباشر بالمستهلكين.

- يحق للمستهلك وفقاً لما أوجبته المواصفة القياسية المصرية استبدال المنتج بآخر جديد دون مقابل وذلك في حالة تكرار الأعطال أكثر من مرتين متتاليتين خلال السنة الأولى أو فترة الضمان أيهما أقل.

- يجب على المستهلك إثبات عدد مرات الإصلاح بموجب إيصالات الصيانة أو إثبات ذلك بشهادة الضمان.

تعريف شهادة الضمان وفقاً لما نصت عليه المواصفة القياسية لاشتراطات الضمان: (مستند مكتوب يقدم من البائع أو مركز الخدمة للمشترى يتعهد بموجبة المنتج أو وكيله ان يكون المنتج غير معيب وأن يؤدى وظيفته ويطابق المواصفات الخاصة به خلال فترة سريان الضمان ويشمل هذا الالتزام كامل تكلفة أعمال الإصلاح أو الصيانة أو قطع الغيار التى يجب أن تكون أصلية وجديدة).

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

استشهدت بـ"ياسمين تخلى الحجر يلين".. دعوى جديدة تطالب بحجب “تيك توك”

أمن القنصلية المصرية فى نيويورك يتصدى لمحاولة اقتحام من مخربين

هولندا: سيتم نشر 300 جندي ومنظومتي باتريوت في بولندا ديسمبر المقبل

الجيش الروسي يحرر بلدة ألكسندر شولتينو في جمهورية دونيتسك الشعبية

أحكام بـ8 سنوات حبس.. استمرار التحقيقات مع رجب حميدة بكفر الشيخ


مصطفى شوبير مرشح للاستمرار فى حراسة عرين الأهلى أمام غزل المحلة

بعد مرور عام.. صور جديدة من حفل زفاف محمد الننى على حنان المغربية

القصاص العادل.. تفاصيل إعدام قتلة الإعلامية شيماء جمال بعد 3 سنوات من الجريمة

أرملة جورج سيدهم لليوم السابع: منتحلة صفتى جمعت مبالغ مالية كبيرة منذ عامين

قانون الإيجار القديم 2025.. بند جديد يمنح المالك حق الإخلاء الفورى دون إنذار


وزير خارجية المجر: عرضنا استضافة محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا

نيويورك تايمز: إسرائيل تتحدى الغضب العالمى بتحركاتها فى غزة والضفة الغربية

56 عاما على حريق المسجد الأقصى.. جريمة حرب إسرائيلية لن تسقط بالتقادم

الرئيس السيسى يتوجه اليوم إلى السعودية تلبية لدعوة الأمير محمد بن سلمان.. متحدث الرئاسة: الزيارة فى إطار العلاقات التاريخية الراسخة بين القاهرة والرياض.. والزعيمان يبحثان بمدينة "نيوم" دعم الشراكة الاستراتيجية

مفاجأة فى عينة تحليل المخدرات لسائق حادث كورنيش الشاطبى بالإسكندرية

قفزة غير مسبوقة بالحزمة الاجتماعية: علاوة الحد الأدنى تتضاعف 5 مرات بـ4 سنوات

القبض على البرلمانى السابق رجب هلال حميدة فى كفر الشيخ

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الكيمياء والجغرافيا للدور الثانى

الإيجار القديم.. القانون يحدد حالات الإخلاء الفورى للوحدات وفقا للمادة 18

فرص عمل فى الأردن برواتب تصل إلى 24 ألف جنيه.. اعرف الشروط والتفاصيل

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى