القبض على المتهم بقتل مسنة ببنى سويف لسرقتها

حملات أمنية ـ أرشيفية
حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة مقتل مسنة ببنى سويف بقصد السرقة وضبط مرتكب واقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة سمسطا  بمديرية أمن بنى سويف بالعثور على جثة "سيدة مسنة" داخل مسكنها الكائن بدائرة المركز .

توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم وبمشاركة إدارة البحث الجنائى ببنى سويف إلى تحديد مرتكب الواقعة (سائق توك توك "له معلومات جنائية" – جار المجنى عليها).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه .. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد سرقة منزل المجنى عليها ، وأنه عقب إرتكاب واقعة القتل إستولى على مبلغ مالى من داخل إحدى الغرف ، وتم بإرشاده ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه وأقر بإنفاقه باقى المبلغ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبدوتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

عودة حركة القطارات بعد رفع إحدى العربات وإعادتها على القضبان بمحطة عرب الرمل

إصابة 8 أشخاص إثر حادث ميكروباص بطريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي

رئيس الوزراء يلتقي رئيس جمهورية الأوروجواي

غادة عادل بعد خضوعها لعملية شد وجه.. ماذا تغير فى شكلها قبل وبعد؟

وزارة التعليم: تسليم طلاب الثانوية العامة 5 أوراق مفاهيم بامتحان الأحياء


تعطل حركة القطارات على خط القاهرة ـ الإسكندرية لخروج عربات عن مسارها

رئيس الوزراء يُلقى كلمة خلال جلسة "تعزيز التعددية" بقمة بريكس

الطرق البديلة قبل غلق الطريق الإقليمى لتنفيذ أعمال إصلاحات لمدة 7 أيام

المديريات التعليمية: بدء التقديم على تنسيق الثانوى العام عبر هذا الرابط

قائمة ملوك التمريرات في الثلث الهجومي بربع نهائي كأس العالم للأندية


الجزائرى ميلود حمدى يصل اليوم لبدء مهمته مع الإسماعيلى

بي اس جي ضد الريال.. 3 غيابات فى "قمة الرعب" بنصف نهائي مونديال الأندية

ترامب: إيلون ماسك ينحرف تماما عن مساره ويتحول إلى كارثة حقيقية

اعترافات المتهمين بالتنقيب عن الآثار بحثا عن الثراء فى بولاق الدكرور

إعلام حوثى: نحو 20 غارة إسرائيلية على عدة مواقع فى الحديدة باليمن

ضبط سائق نقل ترك الرمال تتناثر من سيارته على الطريق الدائري بالقاهرة.. فيديو

أصالة تحيى سهرة غنائية فى مهرجان جرش أغسطس المقبل

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى