القبض على المتهم بقتل مسنة ببنى سويف لسرقتها

حملات أمنية ـ أرشيفية
حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة مقتل مسنة ببنى سويف بقصد السرقة وضبط مرتكب واقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة سمسطا  بمديرية أمن بنى سويف بالعثور على جثة "سيدة مسنة" داخل مسكنها الكائن بدائرة المركز .

توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم وبمشاركة إدارة البحث الجنائى ببنى سويف إلى تحديد مرتكب الواقعة (سائق توك توك "له معلومات جنائية" – جار المجنى عليها).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه .. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد سرقة منزل المجنى عليها ، وأنه عقب إرتكاب واقعة القتل إستولى على مبلغ مالى من داخل إحدى الغرف ، وتم بإرشاده ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه وأقر بإنفاقه باقى المبلغ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبدوتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

العين جامدة.. نجاة الدكتور جمال شعبان بعد انفجار إطار سيارته

صرف بوسى شلبى من النيابة بعد التحقيق معها فى اتهام أسرة محمود عبد العزيز لها بالتزوير

جيروزاليم بوست: الأمم المتحدة حصلت على إذن لإدخال 100 شاحنة مساعدات إلى غزة اليوم

إصابة 12 شخصا فى سقوط أسانسير بمستشفى الجامعة بشبين الكوم

موعد أول سحور فى ذى الحجة.. وقت أذان الفجر وحكم صيام العشر الأوائل


محامى عمرو وأحمد الدجوى: آخرون من العائلة سرقوا وادعوا على موكلينا

ترانسفير ماركت يعلن تجديد عقد محمد الشناوى مع الأهلى حتى 2027

كولر يترقب رحيل ميشيل يانكون من الأهلي لضمّه في جهازه الجديد

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز فى نهائى دوري أبطال أفريقيا

حمادة هلال يعلن عن جولة فنية بأمريكا الشمالية بعد نجاح حفله فى تورنتو


موعد حسم صراع الأهلى وبيراميدز على لقب "بطل دوري نايل 2025"

عمرو الليثي يخضع لعملية جراحية ويشكر الأطباء

الأهلى يحسم مع ريفيرو موقف على معلول من المشاركة فى كأس العالم للأندية

نهى صالح تحتفل بزفافها وتكشف عن صورها بالفستان الأبيض

سيارة بنتايج تكشف حقيقة الرحيل عن الزمالك

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 للعاملين بالدولة

موعد انطلاق مباريات الجولة الثامنة لمرحلة حسم دوري نايل والقناة الناقلة

تطورات واقعة سرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من فيلا نوال الدجوى

نهاية الرحلة.. الأهلي يوجه الشكر إلى علي معلول نهاية الموسم

الثانوية العامة 2025.. الامتحانات تعقد ورقيا واستبعاد أى وسيلة إلكترونية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى