بشرى للموظفين.. "النواب" يبدأ مناقشة قانون علاوات وحوافز العاملين بالدولة.. إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للخاضعين لقانون الخدمة المدنية وعلاوة خاصة لغير المخاطبين.. زيادة الحافز الإضافى شهرياً بداية يوليو 2021

مجلس النواب- ارشيفية
مجلس النواب- ارشيفية
كتبت - نورا فخرى - محمود حسين
 
أيام قليلة تفصلنا عن مناقشة لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتقرير حد أدني للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الاضافي للعاملين بالدولة، والذي يأتي تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشأن العلاوات الجديدة.
 
ويقضي مشروع القانون الذي حصل "اليوم السابع"، على نسخة منه، في مادته الأولي، علي إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ودون حد أقصى لقيمة العلاوة، ومفادها "يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنه 2016 المستحقة في 1 /7/ 2021 طبقا للمادة (37) منه ".
 
وجاءت المادة الثانية من مشروع القانون لتقضي بمنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه،  علاوة خاصة بنسبه ( 13%) من الأجر الأساسي لكل منهم في  30 / 6/ 2021  ، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل ، وتضم إليه اعتبارا  من 1 يوليو 2021.
 
وأكدت المادة ذاتها، عدم سريان حكم الفقرة الأولى منها على الهيئات العامة والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن  7٪ من الأجر الوظيفي.
 
 ووفقا لذات المادة، إذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تمنح بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي فيمنح هؤلاء العاملين علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
 
كما أقر مشروع القانون زيادة الحافز الإضافي شهرياً، للعاملين بالدولة، بدءاً من 1 يوليو 2021، حيث نصت المادة الثالثة أنه اعتبارا من 1 / 7/ 2021 يُزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ، والعاملين غير المخاطبين به شهريا بفئات مالية مقطوعة، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.
 
وأوضحت المادة الرابعة من مشروع القانون، المقصود بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولي والثانية والثالثة من هذا القانون، حيث الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافأت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، التي تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظيم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية. 
 
وجاءت المادة الخامسة لتقضي بأن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملون بها منحة تصرف شهريا اعتباراً من  أول يوليو 2021 ، وجاء نصها " اعتبارا من1 /7/ 2021، تمنح شركات القطاع العام ، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسية العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنه 2016 وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى ، وتحسب هذه المنحة طبقا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي وتصرف كمبلغ مقطوع".
 
وأكدت المادة السادسة، عدم جواز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون والزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2021 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة ما ياتي :
 

1-  إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش ، يزيد المعاش بمقدار الفرق بينهما .

2-  إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش .

 
وحسب المادة القانونية، فاذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة ، أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها .
وجاءت المادة السادسة والأخيرة لتقر بأن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون المادة الثامنة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول يوليه 2021 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تفاصيل التحقيقات مع متهم بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

نتائج مباريات اليوم الخميس 21 – 8 – 2025 بالدورى الممتاز

جدول ترتيب الدورى الممتاز.. الزمالك والمصرى يتقسمان الصدراة يتصدر

تنفيذ الإعدام بحق المتهم الرئيسى فى جريمة اغتصاب سيدة أمام زوجها بالإسماعيلية

الزمالك يتقدم على موردن سبورت 2-1 بعد مرور 60 دقيقة.. فيديو


سيراميكا يفقد فخري لاكاي أمام المقاولون العرب في الدوري

الرئيس السيسى وولى العهد السعودى يبحثان فى "نيوم" تعزيز الاستثمارات المشتركة والإسراع في تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودى.. الزعيمان: نرفض أية محاولات لتهجير الفلسطينيين أو إعادة احتلال قطاع غزة

زفاف بعد السبعين.. فريد وفاطمة يتحديان السن ويدخلان عش الزوجية فى المنوفية

منتخب مصر يتابع اللاعبين المصابين قبل معسكر سبتمبر

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2025 دور ثان


رسميا.. الزمالك يناشد رئاسة الجمهورية للتدخل بعد سحب أرض أكتوبر

استشهدت بـ"ياسمين تخلى الحجر يلين".. دعوى جديدة تطالب بحجب “تيك توك”

إصابة 20 شخصا إثر حادث تصادم عدد من السيارات على طريق مطروح غربى الضبعة

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة فى الدوري المصري والقناة الناقلة

بدرية طلبة تواجه عقوبة الإيقاف أو الشطب بعد إحالتها لمجلس التأديب

أرملة جورج سيدهم آخر الضحايا.. النصب باسم المشاهير على مواقع التواصل عرض مستمر

البنك الأهلي يستأنف استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري

مخدرات ودولارات.. تفاصيل القبض على التيك توكر "نورهان حفظى"

أحداث رياضية عالمية وأفريقية على أرض المحروسة سبتمبر 2025

أعمال شغب تنهى مباراة إنديبندينتى وأونيفرسيداد واعتقال 300 مشجع.. فيديو

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى