اعرف تشكيل واختصاصات لجان رعاية حقوق المرضى النفسيين حسب القانون الجديد

الجلسة العامة بمجلس النواب -أرشيفية
الجلسة العامة بمجلس النواب -أرشيفية
كتب محمود حسين

حدد قانون رعاية المريض النفسى، اختصاصات لجنة رعاية المريض النفسي التي يتم تشكيلها في كل منشأة من منشآت الصحة النفسية، ونصت المادة 38 من القانون على أن تشكل بكل منشأة من منشآت الصحة النفسية لجنة لرعاية حقوق المرضى بقرار من مدير المنشأة، على النحو التالي:

1 - أحد الأطباء النفسيين المسئولين بالمنشأة (رئيساً).

2 - أحد أهالي المرضى أو أحد أعضاء الجمعيات الأهلية المهتمة بحقوق المرضى.

3 - أحد الأخصائيين الاجتماعيين بالمنشأة إن وجد.

4 - ممثل عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية.

5 - ممثل عن هيئة التمريض.


 

وتختص هذه اللجنة بالآتي:
 

- رعاية الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون والقيام بحملات توعية بهذه الحقوق بين المرضى والعاملين.

 

- تلقي الشكاوى المقدمة من المرضى أو ذويهم والتوجيه بما يلزم.

 

- يحق لهذه اللجنة تلقى التظلم من قرارات الدخول والعلاج الإلزامي والأوامر العلاجية ورفعها إلى مجالس الصحة النفسية، ويجب على اللجنة تقديم تقرير دوري للمجلس المختص، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

جدير بالذكر، أن قانون رعاية المريض النفسى فى ضوء تعديلاته التى أقرها مجلس النواب، تضمن عقوبات ضد المعالج النفسى حال قيامه بتشخيص الأمراض أو علاجها أو مباشرة أى علاج عضوى، مما لا يجوز لغير الأطباء مزاولته، أو قيامه بالكشف على جسم المريض أو كتابة أية وصفات طبية أو دوائية له، واستحداث التعديلات مادة عقابية برقم (47 مكررًا 1) نصها الآتى: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (35 مكررًا 6)، فإذا ترتب على ذلك حدوث عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه إذا ترتب على الفعل المشار إليه موت المريض".

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الآن نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية لمحافظة سوهاج بالاسم ورقم الجلوس

الرئيس السيسى يصل مطار نيوم بالسعودية والأمير محمد بن سلمان فى استقباله

حكومة الأردن: مصر الشقيقة الكبرى.. والرئيس السيسى والملك عبد الله ضمانة أمن الإقليم

البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج تتصدى للمخربين.. أمن البعثة المصرية فى نيويورك يتصدى لمحاولة اقتحام من أنصار الإرهابية.. حماية البعثات والقنصلية مسئولية الدول المضيفة.. وعناصر الأمن لهم حق التصدى لأى اعتداء

تفاصيل مصرع شخصين وإصابة 18 آخرين فى حادث طريق مطروح


مكالمة دعم وحب من كريم عبد العزيز لزوجته آن الرفاعى بعد شائعات انفصالهما

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة فى الدوري المصري والقناة الناقلة

محمد صلاح يصل مقر تدريبات ليفربول مع جائزة الأفضل فى إنجلترا.. فيديو

بعد مرور عام.. صور جديدة من حفل زفاف محمد الننى على حنان المغربية

القصاص العادل.. تفاصيل إعدام قتلة الإعلامية شيماء جمال بعد 3 سنوات من الجريمة


قانون الإيجار القديم 2025.. بند جديد يمنح المالك حق الإخلاء الفورى دون إنذار

نائب رئيس الوزراء يوجه بإنشاء مصانع متخصصة لتحويل مخلفات الهدم لمواد بناء

الهند: 6 مدارس بالعاصمة نيودلهى تتلقى تهديدات بوجود قنابل

الخدمات المتاحة للمعتمر عبر منصة"نسك عمرة"

مفاجأة فى عينة تحليل المخدرات لسائق حادث كورنيش الشاطبى بالإسكندرية

الامم المتحدة تكشف اليوم عن خارطة طريق لحل أزمة ليبيا

القبض على البرلمانى السابق رجب هلال حميدة فى كفر الشيخ

المقاولون العرب يستضيف حرس الحدود بحثا عن الفوز الأول في الدورى

بعد إعدام المتهمين.. ننشر حكم إعدام قتلة المذيعة شيماء جمال

الإيجار القديم.. القانون يحدد حالات الإخلاء الفورى للوحدات وفقا للمادة 18

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى