اعرف مصير سيدة تدير كيان تعليمى وهمى للنصب على راغبى الشهادات الجامعية

سجن - أرشيفية
سجن - أرشيفية
كتب سليم على

نجحت الداخلية في ضبط كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص بالدقهلية، للنصب والاحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين وملاحقة وضبط مرتكبيها.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام (إحدى السيدات –مقيمة بمحافظة الدقهلية) بإدارة كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص - كائن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة - بمحافظة الدقهلية، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى الإحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية وترويجها لشهادات دراسية منسوب صدورها لجامعات حكومية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج، فضلاً عن قيامها بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية بهدف إستقطاب العديد من الأشخاص ومنحهم تلك الشهادات وتحصلها منهم على مبالغ مالية نظير ذلك.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى تنتظرها المتهمة:

يعرف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال. وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الزمالك يقترب من إنهاء إجراءات إنشاء شركة الكرة لرسم مستقبل النادى

20 سنة للجنايات وسنتان للجنح.. قانون الإجراءات الجنائية يحدد مدة سقوط العقوبة

5 معلومات عن مباراة الأهلى وسيراميكا فى كأس عاصمة مصر

انتخابات النواب 2025.. أرقام الحصر العددى لدائرة الزقازيق فى الشرقية (فيديو)

الحصر العددى لدائرة الحامول والبرلس وبيلا بكفر الشيخ.. تقدم أحمد رجب وعبد المنعم


المحكمة تحسم الجدل في قضية الطفل ياسين: إنكار المتهم لا ينفى الحقيقة

كارثة حقيقية تهدد العالم.. الأرض تتجه لخسارة 100 ألف نهر جليدى

قائمة محدثة بمواعيد قطارات الصعيد المكيفة والروسية اليوم الجمعة 19-12-2025

مواعيد مباريات اليوم الجمعة فى ثانى جولات كأس عاصمة مصر

الحصر العددى لدائرة المنصورة بالدقهلية.. تامر القصبي يحصد 87228 صوتًا


موعد انتهاء لجان حصر وحدات الإيجار القديم نهائيا

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19-12-2025 والقنوات الناقلة

نتيجة الحصر العددى بالدائرة الأولى فى المنصورة بجولة الإعادة لانتخابات النواب 2025

المترو يصل المدن الجديدة والمطار.. توسعات كبرى لشبكة المواصلات فى مصر

برودة شديدة وشبورة.. حالة الطقس اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025 فى مصر

حسام حسن يجتمع بصلاح ومرموش.. ومفاجأة خاصة لمحمد الشناوى

أحمد العوضى عن حلقته مع صاحبة السعادة: أخوكم الأعلى مشاهدة حلقة بوم إن شاء الله

ترامب: الرئيس عبد الفتاح السيسى صديق لى وأرغب فى استضافته

رحلة نيفين مندور من النجومية للوفاة ودخول المشرحة لدموع فراق الأحباب بالمقابر

العثور على جثة طفلة بعد اختفاءها في ظروف غامضة بالصف

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى