القبض على شخص بتهمة قتل زوجته بقطعة حديد بالإسكندرية

حملات أمنية ـ أرشيفية
حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة مقتل إحدى السيدات بالإسكندرية وضبط الجانى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة برج العرب بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على (جثة فتاة مجهولة فـى العقد الثالث من العمر) أمام منزل مهجور بأرض زراعية بإحدى القرى بدائرة القسم وبها جرحين رضيين بالرأس وما تبين أن المنزل محل البلاغ داخل أرض زراعية ، ومستأجر لأحد الأشخاص .

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية عن تحديد شخصية المجني عليها وتبين أنها (ربة منزل ، مقيمة بالبحيرة) وأن وراء ارتكاب الواقعة (زوجها ، مقيم بالبحيرة ، له معلومات جنائية) .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة أسفرت عن  ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة نظراً لوجود خلافات بينهما وقيامه بإستدراجها لمكان العثور وتعدى عليها بالضرب بقطعة حديدية على رأسها فأودى بحياتها ولاذ بالهرب وأرشد عن الأداة المستخدمة .

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأهلى يرفض ضغوط وكيل وسام أبو على للرحيل ويحدد شروطه لرحيل اللاعب

وزير خارجية بريطانيا يصل إلى الكويت في مستهل زيارة رسمية

الريال ضد دورتموند.. جارسيا يفتتح أهداف الملكي في كأس العالم للأندية

فرص عمل بمشروع محطة الضبعة النووية بمرتبات تصل إلى 11 ألف جنيه

قائمة تنسيق القبول في مدارس الثانوي العام والفني 2025 بالجيزة


وزارة الداخلية تضبط سائق نقل ثقيلة يسير عكس الاتجاه في الدقهلية.. فيديو

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لهذه المحافظات خلال الـ48 ساعة المقبلة

ديمبيلي يودع جوتا بطريقته الخاصة في كأس العالم للأندية "فيديو"

باريس سان جيرمان يهزم بايرن ميونخ بثنائية دوى وديمبيلى فى مونديال الأندية.. صور

وزارة الصحة توجه 10 رسائل مهمة للحماية من المضاعفات الخطرة للموجة الحارة


مانشستر يونايتد يمنح راشفورد الوقت لترتيب مستقبله

جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخين أطلقا من جنوب قطاع غزة باتجاه كيسوفيم

إنتر ميلان يرفض عرض جالاتا سراى لضم تشالهان أوجلو ويشترط سعراً أعلى

مودرن سبورت يضم مصطفى مطاوع مدافع الإنتاج الحربى 4 سنوات

وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث الطريق الإقليمى وتوجه بتقديم الدعم لأسر الضحايا

الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة ورطوبة والعظمى بالقاهرة 36 درجة والإسكندرية 31

المعاينة: اختلال عجلة القيادة وراء حادث تصادم سيارتين بالطريق الإقليمى

فينيسيوس وبيلينجهام مهددان بالغياب عن الريال فى نصف نهائى مونديال الأندية

جنازة جوتا.. أرنى سلوت وفان دايك و"الريدز" فى مقدمة الحضور.. صور

اختبارات القدرات 2025.. هل يحق للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة العام الماضي التقدم؟

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى