القبض على شخص بتهمة قتل زوجته بقطعة حديد بالإسكندرية

حملات أمنية ـ أرشيفية
حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة مقتل إحدى السيدات بالإسكندرية وضبط الجانى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة برج العرب بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على (جثة فتاة مجهولة فـى العقد الثالث من العمر) أمام منزل مهجور بأرض زراعية بإحدى القرى بدائرة القسم وبها جرحين رضيين بالرأس وما تبين أن المنزل محل البلاغ داخل أرض زراعية ، ومستأجر لأحد الأشخاص .

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية عن تحديد شخصية المجني عليها وتبين أنها (ربة منزل ، مقيمة بالبحيرة) وأن وراء ارتكاب الواقعة (زوجها ، مقيم بالبحيرة ، له معلومات جنائية) .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة أسفرت عن  ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة نظراً لوجود خلافات بينهما وقيامه بإستدراجها لمكان العثور وتعدى عليها بالضرب بقطعة حديدية على رأسها فأودى بحياتها ولاذ بالهرب وأرشد عن الأداة المستخدمة .

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تحذيرات مرورية لمنع حوادث الطرق أثناء نوم السائق.. اعرف التفاصيل

كيفن سبيسي يعود لمهرجان كان السينمائى الدولى لهذا السبب

نادية الجندى لعادل إمام: ربنا يديك الصحة بقدر ما أسعدت الملايين

كامالا هاريس بعد الإعلان عن إصابة جو بايدن بسرطان البروستات: "جو مُحارب"

ترامب يعرب عن حزنه بعد الإعلان عن إصابة بايدن بسرطان البروستات "عدوانى"


نجل عبد الرحمن أبو زهرة لليوم السابع: مكالمة الرئيس السيسي لوالدي ليست الأولى وشكلت فارقا كبيرا في حالته النفسية.. ويؤكد: لفتة إنسانية جعلت والدي يشعر بالامتنان.. والرئيس وصفه بالأيقونة

نجل عبد الرحمن أبو زهرة: الرئيس السيسى أثنى فى مكالمته على والدى ووصفه بالأيقونة

286 مليون دولار عالميًا لفيلم Thunderbolts

انتشر فى العظام.. تشخيص جو بايدن بسرطان البروستاتا "عدوانى"

محمد صلاح يقترب من تحقيق أرقام قياسية جديدة في الدوري الإنجليزي


ثروت سويلم: الأهلى أبلغنا بصعوبة إقامة دورى بدون الإسماعيلى

روما يحسم موقعة ميلان بثلاثية في الدوري الإيطالي.. فيديو

حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 19 مايو 2025 فى مصر

نتنياهو: سندخل الغذاء إلى غزة لضمان عدم حدوث مجاعة

بالإجماع.. الأندية تجدد الثقة في مجلس الرابطة برئاسة أحمد دياب لموسم جديد

الأندية توافق بالإجماع على إلغاء الهبوط بعد إعادة التصويت

الأندية تصوت على إلغاء الهبوط.. 10 موافقة و5 ممتنعة

توقف القطارات فى إسرائيل.. والحرائق تنتشر بسرعة من الشمال إلى الجنوب

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

أول تعليق رسمى على مصرع راكبة كازاخستانية إثر سقوط لوحة إعلانية بمطار شرم الشيخ

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى