إحالة بيان رئيس الوزراء بشأن الطوارئ إلى اللجنة العامة للنواب لدراسته

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
نور على - تصوير خالد مشعل

أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، إلى اللجنة العامة البيان الذى ألقاه اليوم أمام الجلسة العامة الدكتور مصطفى مدبولى، حول الأسباب والمبررات التى دعت رئيس الجمهورية إلى إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور بجمهورية مصر العربية اعتبارا من أمس الاحد لمدة ثلاثة اشهر.

 

ودعا رئيس المجلس اللجنة العامة للانعقاد عقب الجلسة بقاعة 25 يناير لدراسة بيان رئيس الوزراء

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قرارًا بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر ابتداء من أمس الأحد.

 

وبحسب الجريدة الرسمية، فإن القرار يأتى "نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التى تمر بها البلاد".

 

وينص القرار على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ الأرواح، وفق ما جاء فى الجريدة الرسمية.

 

وتنص المادة الرابعة من القرار على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.

 

وتنظم اللائحة الداخلية طريقة مناقشة مجلس النواب للطوارئ سواء اعلان جديد أو مد الطوارئ

 

مادة 131 يخطر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعًا ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار. وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمَد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يُعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، وتجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع.

 

مادة 132 لرئيس الجمهورية أو من ينيبه، الإدلاء ببيان أمام المجلس عن إعلان حالة الطوارئ. وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يدلى ببيان عن الأسباب والظروف التى أدت إلى هذا الإعلان.

 

ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته، وتقديم تقرير عنه إلى المجلس مُتَضمِّنًا رأيَها فى توافر الأسباب التى أدت إلى صدور إعلان هذه الحالة، وفى المدة اللازمة لاستمرارها، والقيود التى تفرضها. ومع مراعاة ما ورد فى نص المادة 146 من الدستور، لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

 الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أمام الجلسة العامة  (1)
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أمام الجلسة العامة (1)

 

 الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أمام الجلسة العامة  (2)
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أمام الجلسة العامة (2)

 

 الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أمام الجلسة العامة  (3)
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أمام الجلسة العامة (3)

 

 الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أمام الجلسة العامة  (4)
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أمام الجلسة العامة (4)

 

 الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أمام الجلسة العامة  (5)
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أمام الجلسة العامة (5)

 

 الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أمام الجلسة العامة  (6)
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أمام الجلسة العامة (6)

 

 الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أمام الجلسة العامة  (7)
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أمام الجلسة العامة (7)

 

 الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أمام الجلسة العامة  (8)
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أمام الجلسة العامة (8)

 

 الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أمام الجلسة العامة  (9)
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أمام الجلسة العامة (9)

 

 الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أمام الجلسة العامة  (10)
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أمام الجلسة العامة (10)

 

 الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أمام الجلسة العامة  (11)
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أمام الجلسة العامة (11)

 

 الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أمام الجلسة العامة  (12)
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أمام الجلسة العامة (12)

 

 الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أمام الجلسة العامة  (13)
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أمام الجلسة العامة (13)

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

موعد أول سحور فى ذى الحجة.. وقت أذان الفجر وحكم صيام العشر الأوائل

الطلائع يتفوق على الاسماعيلى فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة

شبكة عالمية: محمد صلاح وهالاند من أفضل مهاجمي العالم رغم عُقدة النهائيات

محامى عمرو وأحمد الدجوى: آخرون من العائلة سرقوا وادعوا على موكلينا

رونالدو يتصدر قائمة البرتغال لمواجهة ألمانيا في نصف نهائي دوري الأمم


الجيش الإسرائيلى يعلن اغتيال قائد منظومة الصواريخ التابعة لحماس شمال غزة

تل أبيب تتهم إسرائيليين إثنين بمراقبة وزير الدفاع "كاتس" لصالح إيران

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025.. 25 يوما تفصلنا على بدء الاختبارات

الزمالك يكثف المفاوضات لضم صفقات جديدة بعد حل أزمة القيد

الرئيس السيسى يتابع مؤشرات الاقتصاد الكلى وجهود تعزيز أداء القطاع المصرفى


تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة إجبار شخص على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز فى نهائى دوري أبطال أفريقيا

صلاة واحدة فى هذا المسجد تعادل أجر عمرة

عمرو الليثي يخضع لعملية جراحية ويشكر الأطباء

ألونسو يطالب ريال مدريد بتجديد عقد مودريتش

إيلي كوهين.. ماذا تعرف عن أشهر جواسيس إسرائيل فى الستينيات

نهى صالح تحتفل بزفافها وتكشف عن صورها بالفستان الأبيض

فتح باب التقديم على جميع الوظائف بالمدارس المصرية اليابانية حتى 10 يونيو

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025

بريطانيا تحذر مواطنيها: استحموا أسرع قبل فرض قيود لاستخدام المياه وحظر الخراطيم

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى