حكم نهائى بإحالة عناصر الإخوان المعتدين على المنشاَت العامة والحيوية للقضاء العسكرى.. المحكمة: بعد فض رابعة أفراد الارهابية اقتحموا مبنى محافظة البحيرة وأشعلوا النيران بقسم شرطة حوش عيسى وسيارات الشرطة

المستشار محمد خفاجى
المستشار محمد خفاجى
كتب: أحمد عبد الهادى -كريم صبحى
أثبتت شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا فى أبريل 2021 نهائية الحكم التاريخى الذى أصدره القاضى المصرى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة فى  26 يناير 2015 فى الدعوى رقم 5188 لسنة 15 ق، بتأييد قرار النيابة العامة بإحالة الإرهابيين المعتدين على المنشاَت العامة والحيوية المؤمنة بالقوات المسلحة للقضاء العسكرى .
وأصبح هذا الحكم نهائيا وباتا ويؤكد أن القضاء المصرى هو الحصن المنيع ضد المتطرفين والإرهابيين المخربين للأوطان المعتدين للمنشاَت العامة والحيوية المؤمنة بالقوات المسلحة.
 
 
وكان الطاعن (ز.م.م.ا) من جماعة الإخوان الإرهابية تم القبض عليه عقب فض ميدان رابعة العدوية مع 250 عضوا بالجماعة المحظورة، وقاموا يوم 14 أغسطس 2013 بعد فض رابعة الإخوان الإرهابية باقتحام مبنى محافظة البحيرة وأشعلوا به النيران وأحرقوا قسم شرطة حوش عيسى ، وألقوا بالمولوتوف على سيارات وأتلفوا مدرعات الشرطة وسيارات الضباط والمواطنين ، واشعلوا النيران فى واجهات المؤسسات الحكومية.
وأجرت النيابة العامة تحقيقات مع الإرهابيين , وأصدر المحامى العام الأول لنيابات الاسكندرية والبحيرة بإحالة القضية رقم   13838 لسنة  2013 جنايات قسم دمنهور إلى القضاء العسكرى بالإسكندرية للاختصاص، فقام الطاعن وجماعته الإرهابية بالطعن على هذا القرار أمام القضاء الإدارى بالإسكندرية ، التى أيدت قرار إحالتهم للقضاء العسكرى والذى أسفر عن الحكم عليهم بالمؤبد.
 
 
قالت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة - فى حكمها الذى أصبح نهائيا وباتا - أن  قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشات العامة والحيوية  نص على أنه مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها ، وتعد هذه المنشآت فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية وتخضع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة المشار إليها لاختصاص القضاء العسكرى، وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة.وقد مُد العمل بهذا بالقانون بالقانون رقم 65 لسنة 2016 لمدة خمس سنوات تنتهى فى 28 أكتوبر حتى 2021.
 
 
وأضافت المحكمة أن اسناد أمر تأمين وحماية المنشأت العامة والحيوية فى الدولة الى القوات المسلحة بجانب هيئة الشرطة المنوط بها أصلا ذلك , وقيام القوات المسلحة بحماية هذه المنشاَت بواسطة الأليات والمدرعات والمعدات الخاصة بالقوات المسلحة وجنود وضباط تلك القوات لاشك انه يغير من وصف وطبيعة المنشاًت العامة ويجعلها فى حكم المنشاًت العسكرية , ذلك أن حمايتها بواسطة هيئة الشرطة يختلف تماماً عن نزول القوات المسلحة من معسكراتها وثكناتها إلى تلك المنشات العامة والحيوية الواقعة فى قلب المدن والقرى مما تستصحب معه صفة حكم المنشات العسكرية وليست المدنية , سيما أن الاعتداء على أى فرد من أفراد القوات المسلحة بجنودها وضباطها اسنده الدستور لاختصاص القضاء العسكرى مما يجعل تلك المنشاًت العامة المشمولة بحماية القوات المسلحة فى حكم المنشاًت العسكرية والتى يشكل الاعتداء عليها جريمة يختص بالفصل فيها القضاء العسكرى دون غيره طبقا للدستور, والنصوص الدستورية تتناغم مع بعضها البعض ولا تتنافر.
 
 
واختتمت المحكمة أنه لما كانت النيابة العامة قد اضحت بموجب المادة 189 من الدستور جزءا لا يتجزأ من القضاء تتولى التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يسثنيه القانون , وهى تجمع بين طرف كاصل عام من السلطة القضائية واخر كاستثناء من السلطة الادارية , واذ اصدرت النيابة العامة قرارها المطعون فيه باحالة المدعى وجماعته إلى القضاء العسكرى عن الاتهام المنسوب إليهم بقتل وشروع فى قتل وسرقة واتلاف وحريق مبنى ديوان عام مبنى محافظة البحيرة وستخدام اسلحة نارية وذخائر وتعطيل حركة المرور والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وحيازة اسلحة بيضاء وحرق قسم شرطة حوش عيسى حال ان القرار الجمهورى بقانون يلزم النيابة العامة بتلك الاحالة فى الجرائم التى نص عليها هذا القرار بقانون فان قرارها المطعون فيه يكون قد صدر بصدد عمل من الاعمال القضائية التى اوجبها المشرع عليها , وهو بهذه المثابة لا يعد قراراً إداريا بل يعتبر قراراً اتخذته النيابة العامة نزولا على حكم القانون لأداء وظيفتها القضائية التى خولها إياها القانون وهو ما يخرج عن دائرة رقابة المشروعية التى يختص بمباشرتها مجلس الدولة.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أصالة تحيى سهرة غنائية فى مهرجان جرش أغسطس المقبل

كيف تحمي نفسك من النصب خلال التسوق الإلكتروني؟.. التفاصيل

كواليس المران الأول للزمالك تحت قيادة يانيك فيريرا.. ممر شرفى لعواد

مسلم يطرح أحدث أغنياته "لقيتك شر".. فيديو

سعد الصغير وعمر كمال ومصطفى حجاج فى عزاء أحمد عامر.. صور


ديكو: لامين يامال ظاهرة.. والمستقبل بين يديه

بدء عزاء المطرب الشعبى أحمد عامر بمسجد الحامدية الشاذلية.. صور

جندي إسرائيلي يحرق نفسه داخل سيارة بسبب حالته النفسية لمشاركته فى القتال

أحمد السقا ضيف برنامج كلام كبير مع مها الصغير على قناة ON E.. فيديو

35 مترشحًا يتقدمون لخوض انتخابات مجلس الشيوخ في اليوم الثاني لتلقى الأوراق


تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد.. زيزو وعاشور يُعرقلان الصفقة

ميركاتو الأهلى..7 راحلين و8 صفقات جديدة والقوس لا يزال مفتوحا

"مخدر الزومبى" يثير قلق المكسيك ودول أمريكا اللاتينية لانتشاره بشدة

أحمد السقا وأحمد فهمى يحضران لفيلم سينمائى جديد يجمعهما بـ عمرو سعد

محمد علي بن حمودة على رادار المصرى فى الميركاتو الصيفى

أخبار مصر.. وزيرة التضامن: زيادة دعم تكافل وكرامة إلى 900 جنيه الشهر الجارى

12 يوليو بدء التقدم لاختبارات القدرات.. رئيس اللجنة العليا لـ"اليوم السابع": انتهينا من وضع نماذج الامتحانات.. الدكتور السيد قنديل: يحق للطالب حجز الاختبار بأكثر من كلية.. والتقدم وسداد الرسوم إلكترونيا

فيفا يُجبر اتحاد الكرة ورابطة الأندية على إنهاء الدورى الجديد 25 مايو

هويسن يعتذر لجماهير الريال قبل موقعة سان جيرمان فى نصف نهائى مونديال الأندية

فريدة خليل تتوج بذهبية نهائي كأس العالم للخماسي

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى