تحمل الدولة تدريب العاملين أبرزها.. اعرف الحوافز الممنوحة بقانون المشروعات الصغيرة

مجلس النواب -أرشيفية
مجلس النواب -أرشيفية
كتبت إيمان علي

شهد اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء الماضى، اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويحمل القانون العديد من الحوافز والمزايا لصالح المشروعات الصغيرة، ويهدف إلى دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمى، وتوثيق هذه المشروعات من خلال منح الترخيص المؤقت، وحمايتها خلال فترة الترخيص، فضلا عن التمتع بالحوافز الضريبية، وعدم المحاسبة على السنوات السابقة.

 

ومنح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عددا من الحوافز لهذه المشروعات، منها النص على عدم خضوع توزيع الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، للضريبة المقررة فى هذا الشأن إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين، وذلك نظراً لأن الذمة المالية للشريك الوحيد هى فى حقيقتها ذات الذمة المالية لشركة الشخص الواحد، وأن تعدد الذمم المالية فى هذه الحالة تعدداً صورياً وليس تعدداً حقيقياً كما هو الحال إذا كان الشريك الوحيد شخص اعتبارى.

 

ونصت المادة 24 على أنه لمجلس الإدارة منح أى من الحوافز التالية للمشروعات السابقة:

1- رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء ‏منها، وذلك بعد تشغيله.‏

‏2- منح المشروعات آجالاً لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك ‏الإعفاء الكلى  أو الجزئى من فوائد التأخير.‏

‏3- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.‏

‏4- تخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزى.‏

‏5- رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.‏

‏6- الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند ‏تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.‏

‏7- رد قيمة الاشتراك فى المعارض، أو تحمله كلياً أو جزئياً.

 

كما يجوز لمجلس الإدارة لأغراض تنمية المشروعات المنصوص ‏عليها فى المادة (23) من هذا القانون ورفع قدراتها التنافسية وضع ‏برامج حوافز نقدية وفقاً للمعايير التى يُحددها، وذلك فى حدود ما ‏يُخصص سنوياً من الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض، وبما لا يجاوز ‏ثلاثة من عشرة فى الألف (0,3) من الناتج المحلى الإجمالى وبحد ‏أدنى  1,5 مليار جنيه سنوياً، وذلك وفقاً للأسس والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

بدء مؤتمر الإعلان عن تفاصيل القائمة الوطنية بانتخابات مجلس الشيوخ 2025

طبيب الأهلى: مروان عطية يحصل على راحة أسبوع ويغادر المستشفى غدا

قرار جمهورى بتعيين أحمد سعد الشاذلي مستشاراً لرئيس الجمهورية للشئون المالية

استشهاد 3 أسرى محررين مبعدين إلى قطاع غزة بينهم مقدسى

كريم محمود عبد العزيز: تجربة مملكة الحرير مختلفة والتعاون مع بيتر ميمى ممتع


مصرع عبد الرحمن فيصل لاعب نادى الشمس فى حادث سير

فيديو يرصد اللحظات الأولى فى حادث وفاة جوتا نجم ليفربول

قراءة مبسطة بـ قانون الإيجار القديم بعد التعديلات الجديدة.. إجابات واضحة لأسئلة المستأجرين والملاك.. معرفة القيمة ومصير العقود القديمة والموقف الكامل للمؤجر بعد 1996.. وحالات الإخلاء والبدائل المتاحة

وفاة جوتا.. كريستيانو رونالدو فى رسالة مؤثرة: أمر لا يصدق

"احترقت بالكامل".. شاهد سيارة جوتا لاعب ليفربول بعد حادث وفاته


تفاصيل جديدة فى وفاة جوتا لاعب ليفربول وشقيقه بحادث مروع

دهست 4 أسر داخل حديقة.. مأساة حى النرجس تبدأ بكارثة وتنتهى بتصالح مفاجئ

وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة بشركة كهرباء بمرتبات تصل إلى 13 ألف جنيه

مصرع جوتا لاعب ليفربول فى حادث مروع بإسبانيا

وصية المطرب الراحل أحمد عامر تثير جدلا كبيرا وأصدقاؤه يبدأون التنفيذ

احذر المادة 7.. تعديلات "الإيجارات القديمة" تمنح المالك حق الطرد الفورى دون إنذار

قانون الإيجار القديم لا يقترب من عقود 1996.. العقد شريعة المتعاقدين

قانون الإيجار القديم.. احسب إيجار شقتك حسب المنطقة والتصنيف

عميد معهد القلب الأسبق يفسر أسباب وفاة المطرب أحمد عامر

نانت يعاقب مصطفى محمد بالبيع بعد رفض دعم المثلية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى