للعاملين بقانون الخدمة المدنية.. خلى بالك 4 حالات تمنعك من الترقية.. الإجازة بدون أجر والإعارة للخارج والمحاكمة والجزاء أكثر من 10 أيام.. ولا يجوز تأخير الترقية للموظف مدة تزيد عن عامين.. إنفو جراف

للعاملين بقانون الخدمة المدنية
للعاملين بقانون الخدمة المدنية
كتب أحمد حمادة
تعد الترقية أحد الحقوق التي نص عليها قانون الخدمة المدنية 81  لسنة 2016  بالنسبة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة ولكن وضع القانون شروط الترقية وأيضا وضع ضوابط تمنع الموظف من الترقية وفقا لنص القانون.
 
ونص القانون على وجود 4 حالات تمنع الموظف من حصوله على الترقية وأيضا كيف يمكن أن يعود الحق للموظف في الترقية عقب الانتهاء من هذه الموانع.
 
أول تلك الأسباب التي تحرم الموظف بالجهاز الإداري للدولة من الحصول على الترقية الخاصة به، وهي إذا كان الموظف معارا خارجيا لأى جهة أخرى فهذا يمنعه من الحصول على الترقية إلا بعد انتهاء الإعارة أو فور عودته منها.
 
 
السبب الثاني، الذي يتسبب في منع الموظف من حصوله على الترقية أنه إذا حصل الموظف على إجازة بدون أجر إلا بعد الانتهاء من الإجازة والعودة مرة أخرى للعمل، لكن يستثني من ذلك الإجازة المرضى أو إجازة رعاية الطفل بالنسبة للسيدات.
 
السبب الثالث، في موانع الترقية للموظف بالجهاز الإداري للدولة هو إذا وقع على الموظف جزاء الخصم من الأجر لمدة تزيد عن 10 أيام أو جزاء أشد من ذلك قبل محو الجزاء الموقع عليه.
 
السبب الرابع، والأخير والذي يمنع الموظف الحكومي من الترقية وفقا لقانون الخدمة المدنية وهو إذا تمت إحالة الموظف إلي المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفا عن العمل وذلك طول مدة الإحالة" ولا يجوز تأخير الترقية للموظف مدة تزيد عن عامين.
 
يذكر أن قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016  وضع عدة قواعد وشروط يجب أن تتم للموظفين قبل أن يتم اختيارهم في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، وهو متاح لأي موظف التقديم شرط أن يستوفي الشروط وأن يجتاز الاختبار المقرر بحسب القانون. 
 
وحدد القانون ضرورة الإعلان المسبق عن رغبة الهيئة أو الجهة اختيار موظف لمنصب قيادي أو ضمن الإدارة الإشرافية وذلك يتم عن طريق إعلان على بوابة الحكومة المصرية على الإنترنت أو يتم نشر الإعلان في جريدتين  واسعتين الانتشار داخل الجمهورية، ويتم فحص أوراق المتقدمين قبل تحديد موعد للاختبار. 
 
ووضع القانون شرطا بأن يتم تشكيل لجنة لاختيار الأفضل لتولي المنصب القيادي على أن تشكل اللجنة بقرار من السلطة المختصة برئاستها أو برئاسة من تختاره بالإضافة إلى عضوية 6 من الخبراء والمتخصصين في هذا الشأن على أن يكون 3  أعضاء منهم على الاقل من خارج الوحدة. 
 
وحدد القانون اختصاصات اللجنة في الاتي: 
 
-تقييم المتقدمين للاختبار والاختيار من بينهم .
 
-النظر في تقويم أدائهم عند التجديد .
 
وينص القانون فيما يخص الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية على ضرورة أن يتولى المنصب القيادي لمدة 3 سنوات بحد أقصى والتجديد بحد أقصى 3  سنوات أخرى. 
 
 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

هداف الدوري الإنجليزي التاريخي.. محمد صلاح خامس العظماء

عمر مرموش يتصدر أغلى اللاعبين الأفارقة في الدوري الإنجليزي الموسم الجديد

غدا.. النقل تبدأ برنامج التدريب المجانى لتأهيل سائقى الأتوبيسات والنقل الثقيل

البنتاجون: اكتمال حشد 800 عنصر من الحرس الوطنى فى واشنطن

قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية فى الضفة الغربية


ابنا فضل شاكر وعاصى الحلانى يحييان حفلًا غنائيًا فى لبنان

أشرف زكى يصدر قرارا بمنع الفنانين الحديث عن أزمة بدرية طلبة بأى وسيلة إعلامية

أحمد فؤاد سليم: حكيم باشا كان مسلسل "فلتة" بسبب جدية الكتابة والإخراج

الخارجية الفلسطينية تحمل الاحتلال المسئولية عن حياة الأسير مروان البرغوثى

نتائج مباريات اليوم الخميس 14 – 8 - 2025 بالدورى المصرى


7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 14 – 8 – 2025

الزمالك يدعم فريق السيدات بضم ثلاث صفقات جديدة

مواعيد عرض "بتوقيت 2028" ثانى حكايات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة غدا.. ودرجات الحرارة تعود لطبيعتها السبت

دبلوماسى أمريكى: إيران تبحث عن حلول طويلة الأمد لتفادى أى مواجهات عسكرية مستقبلية

إعفاء طلاب الثالث الإعدادى بالعامين الدراسيين 2026 و2027 من أعمال السنة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى