5 حالات إلغاء التراخيص والتصاريح واعتمادات مركز حماية البيانات الشخصية

الجلسة العامة بمجلس النواب - أرشيفية
الجلسة العامة بمجلس النواب - أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى «مركز حماية البيانات الشخصية» وذلك وفقا للقانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، تتبع الوزير المختص، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقـــرها الرئيس محـــافظة القــاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها، وتهدف إلى حماية البيانات الشخصية وتنظيم معالجتها وإتاحتها، ولها فى سبيل تحقيق أهدافها أن تباشر جميع الاختصاصات المنصوص عليها بهذا القانون

ووفقا للقانون

إلغاء التراخيص والتصاريح والاعتمادات

مادة (29):

يجــوز للمركز إلغــاء الترخيــص أو التصـــريح أو الاعتماد بعـــد إصــداره فى أى مـن الحـالات الآتيـة:

1 - مخالفة شروط الترخيص أو التصريح أو الاعتماد.

2 - عدم سداد رسوم تجديد الترخيص أو التصريح أو الاعتماد.

3 - تكرار عدم الامتثال لقرارات المركز.

4 - التنازل عن الترخيص أو التصريح أو الاعتماد للغير دون موافقة المركز.

5 - صدور حكم بإفلاس المتحكم أو المعالج.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى