اعرف مصير متهم بتزوير المحررات والمستندات الرسمية بـ"الفوتو شوب"

تزوير المستندات - أرشيفية
تزوير المستندات - أرشيفية
كتب سليم على

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدى لجرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية وترويجها على المواطنين من راغبى الحصول عليها.

 

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة) بالتقدم بأوراق ومستندات لإحدى البنوك بالإسكندرية من ضمنها كشف حساب بنكى منسوب صدوره لبنك آخر على خلاف الحقيقة كمدين بمبلغ مالى حتى يتمكن من الحصول علىقرض بنكى.

 

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة، كما أضاف بأنه قام بإصطناع كشف الحساب المزور بإستخدام ماسح ضوئى "إسكنر" وبرنامج الحذف والتعديل "الفوتو شوب" وطباعته من خلال تردده على إحدى مقاهى الإنترنت، وتقديمه للبنك حتى يتمكن بموجبه من الحصول على القرض.

 

وفى السطور التالية، نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم: حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والمعنون بـ"التزوير"، العقوبات التى تقع لكل من يرتكب جريمة التزوير فى المحررات الرسمية.

 

ونصت المادة 211 على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

 

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

 

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضًا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.

 

بينما أكدت المادة 214 على أنه كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاثة سنين إلى عشر.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مصر تحذر من تبعات توسيع العمليات العسكرية الإسـرائيلية فى غـزة

4 رسائل تطمئن الجمهور على الحالة الصحية للفنانة أنغام.. صور

كوكا يقترب من قيادة الجبهة اليسرى للأهلى أمام غزل المحلة

قانون الإيجار القديم 2025.. بند جديد يمنح المالك حق الإخلاء الفورى دون إنذار

حبس شخص ونجله لترويعهما جارهما بسلاح أبيض بالشرقية


تشغيل خدمة جديدة تعمل اليوم بالسكة الحديد.. تفاصيل

نيويورك تايمز: إسرائيل تتحدى الغضب العالمى بتحركاتها فى غزة والضفة الغربية

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت فى الدورى

سفاح الإسماعيلية.. "دبور" ذبح جاره وسط الطريق منذ 4 سنوات وتم إعدامه اليوم

محمد صلاح ضمن أفضل 10 لاعبين صناعة وتسجيلا للأهداف في القرن الـ21


القبض على البلوجر نورهان حفظى لنشرها فيديوهات منافية للآداب

مفاجأة فى عينة تحليل المخدرات لسائق حادث كورنيش الشاطبى بالإسكندرية

قفزة غير مسبوقة بالحزمة الاجتماعية: علاوة الحد الأدنى تتضاعف 5 مرات بـ4 سنوات

دعوات لتظاهرات حاشدة فى غزة اليوم دعما لمقترح مصر لوقف الحرب

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الكيمياء والجغرافيا للدور الثانى

تنفيذ حكم الإعدام فى دبور "سفاح الإسماعيلية"

الطقس اليوم.. حار بأغلب الأنحاء ونشاط للرياح وسحب والعظمى بالقاهرة 35 درجة

سواريز يسجل ثنائية فى فوز إنتر ميامى ضد تايجرز تحت أنظار ميسى.. فيديو

النائب العام الليبى يقرر حبس صاحب مزرعة أطلق أسده على عامل مصرى

"دولة التلاوة".. أضخم مسابقة قرآنية فى تاريخ مصر بالتعاون بين الأوقاف والمتحدة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى