اعرف مصير متهم بتزوير المحررات والمستندات الرسمية بـ"الفوتو شوب"

تزوير المستندات - أرشيفية
تزوير المستندات - أرشيفية
كتب سليم على

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدى لجرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية وترويجها على المواطنين من راغبى الحصول عليها.

 

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة) بالتقدم بأوراق ومستندات لإحدى البنوك بالإسكندرية من ضمنها كشف حساب بنكى منسوب صدوره لبنك آخر على خلاف الحقيقة كمدين بمبلغ مالى حتى يتمكن من الحصول علىقرض بنكى.

 

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة، كما أضاف بأنه قام بإصطناع كشف الحساب المزور بإستخدام ماسح ضوئى "إسكنر" وبرنامج الحذف والتعديل "الفوتو شوب" وطباعته من خلال تردده على إحدى مقاهى الإنترنت، وتقديمه للبنك حتى يتمكن بموجبه من الحصول على القرض.

 

وفى السطور التالية، نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم: حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والمعنون بـ"التزوير"، العقوبات التى تقع لكل من يرتكب جريمة التزوير فى المحررات الرسمية.

 

ونصت المادة 211 على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

 

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

 

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضًا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.

 

بينما أكدت المادة 214 على أنه كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاثة سنين إلى عشر.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تعادل الولايات المتحدة ضد المكسيك 1-1 فى شوط مثير بنهائى الكأس الذهبية

ترامب: إيلون ماسك ينحرف تماما عن مساره ويتحول إلى كارثة حقيقية

ريتشاردز يفتتح أهداف أمريكا ضد المكسيك فى الدقيقة 4 بنهائى الكأس الذهبية

عبد المنعم شطة نجم الأهلى السابق يحتفل بعيد ميلاده الـ"72" اليوم

روشتة أمنية عاجلة لإنقاذ الأرواح على الطريق الإقليمى.. تعرف عليها


اعترافات المتهمين بالتنقيب عن الآثار بحثا عن الثراء فى بولاق الدكرور

تعرف على الأطعمة المفضلة لدى براد بيت فى تصوير أفلامه

إعلام عبرى: طائرات سلاح الجو ألقت نحو 20 صاروخا ثقيلا على الحديدة

جيش الاحتلال: استهدفنا موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف ومحطة كهرباء مركزية

مارسيلو يكشف عن النهائى "الحلم" فى كأس العالم للأندية


ضبط سائق نقل ترك الرمال تتناثر من سيارته على الطريق الدائري بالقاهرة.. فيديو

أردا جولر يتصدر التشكيل المثالى فى ربع نهائى كأس العالم للأندية 2025

كواليس المران الأول للزمالك تحت قيادة يانيك فيريرا.. ممر شرفى لعواد

"اليوم السابع" داخل المسرح الرومانى بمارينا.. يسع لنحو 6000 فرد.. يتضمن فندقا سياحيا وسينما.. ورئيس الجهاز: نستهدف إقامة حفلات متنوعة.. والمسرح يرجع تاريخه منذ تأسيس مارينا.. صور

جندي إسرائيلي يحرق نفسه داخل سيارة بسبب حالته النفسية لمشاركته فى القتال

أحمد السقا ضيف برنامج كلام كبير مع مها الصغير على قناة ON E.. فيديو

ميركاتو الأهلى..7 راحلين و8 صفقات جديدة والقوس لا يزال مفتوحا

كريم عبد العزيز ينفرد بصدارة نادى الـ 100 فى إيرادات السينما المصرية

"مخدر الزومبى" يثير قلق المكسيك ودول أمريكا اللاتينية لانتشاره بشدة

الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة ورطوبة والعظمى بالقاهرة 37 درجة والإسكندرية 32

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى