كيف واجه المُشرع الموظف متعمد الغش فى تحليل الكشف عن تعاطى المخدرات؟

مجلس النواب
مجلس النواب
كتبت ـ نورا فخرى
من المتوقع أن يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة القادمة التصويت نهائيا علي مشروع  قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي يقضي بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات. 
 
ووضع مشروع القانون عقوبات تصل إلي السجن لمواجهة من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي أقرها القانون لكشف تعاطي المخدرات من عدمه.
 
وفي هذا الصدد جاءت المادة السابعة من مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب في مجموع مواده، ليقضي بأنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بالسجن من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل التى ينظمها هذا القانون أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع". 
 
ويأتى مشروع القانون ليضع حدا لاستمرار بعض العاملين فى شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التى يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذى يمكن أن يسببه بقاء متعاطى المخدرات فى وظيفته، وكذلك التوسع فى نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة، وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل، أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطى العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة. 
 
يُشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).
 
 ويعتبر القانون السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن 3 سنوات ولا أن تزيد على 15 سنة، إلا فى الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً. ويشير القانون إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم، ومن النساء، مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.  
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تأثر خدمات الاتصالات جزئيًا بعد حريق سنترال رمسيس.. ومحاولات لإعادة التشغيل

بعد إقالته بساعات.. انتحار وزير النقل الروسي داخل سيارته بضواحى موسكو

4 سنوات دراسية للثانوية ومواد إضافية.. قواعد تطبيق البكالوريا

الزمالك يقترب من الإنجولي شيكو بانزا جناح استريا امادورا البرتغالي

وزير التعليم: الطالب يختار أحد 4 مسارات فى البكالوريا و70% النجاح فى الدين


الأهلى يجهز مكافأة بالدوري والمشاركة فى المونديال لـ "يحيى عطية الله"

تفاصيل علاقة العندليب والمجوهرات بمعسكر الأهلي فى طبرقة التونسية..صور

فيفا يحدد حكام مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية

ماذا قدم محمد أوناجم في الدوري المصري قبل رحلته مع كهرباء الإسماعيلية؟

شلبي والزناري ونيمار مقابل أحمد ربيع.. الزمالك ينهي اتفاقه مع البنك الأهلي


غادة عادل بعد خضوعها لعملية شد وجه.. ماذا تغير فى شكلها قبل وبعد؟

تعطل حركة القطارات على خط القاهرة ـ الإسكندرية لخروج عربات عن مسارها

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى