حزمة حوافز للشركات والمنشآت الداعمة المشروعات الصغيرة.. تعرف عليها

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية
كتبت إيمان علي

يستهدف قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تحقيق منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، والذى صدرت لائحته التنفيذية مؤخرا فى إطار العمل على تشجيعها.

ووفقا للقانون، يُنشئ الجهاز سجلا لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومشروعات ريادة الأعمال، ويتولى الجهاز قيد المشروعات فى هذا السجل بحسب تصنيفها، ويمنح الجهاز المشروعات المقيدة فى السجل شهادة تفيد ذلك، وتلتزم الجهات الحكومية بالاعتداد بهذا الشهادة وما ورد بها من بيانات.

ولمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، منح أى من الحوافز المنصوص عليها فى البنود من 1 إلى 7 من المادة (24) من هذا القانون للشركات والمنشآت الداعمة التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقط فى حدود الأعمال التى تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتسهم فى تنمية بيئة محفزة لها.

وذلك فى أى من الأحوال التالية ووفقا للضوابط والشروط التى يقررها مجلس الإدارة، إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حاضنات ومسرعات الأعمال التى تقدم خدماتها للمشروعات وعلى الأخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال.

الجدير بالذكر أن المادة 24 تنص على:

لمجلس الإدارة منح أى من الحوافز التالية للمشروعات المنصوص عليها فى المادة (23) من هذا القانون:

 رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله.

. منح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير.

. تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.

. تخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزى.

. رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.

. الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تعرف على تطورات مستقبل رامي ربيعة مع الأهلي بعد صورة الأهرامات

نص كلمة الرئيس السيسى أمام القمة العربية ببغداد: أمتنا تواجه تحديات مصيرية

الأهلي يكشف حقيقة عودة محمد شريف ومحمود كهربا فى الصيف

المشدد 10 سنوات والعزل من الوظيفة للمتهمين فى حادث قطارى الشرقية

زيزو يواصل الانتظام فى مران الزمالك لليوم 14 والرمادى يتمسك بقراره


رئيس وزراء المجر: لا يمكن التوصل لاتفاق سلام في أوكرانيا إلا باجتماع بين بوتين وترامب

وزير النقل يناشد المواطنين عدم السير فى الحارة المخصصة للأتوبيس الترددى

عاجل.. الأرصاد تناشد المواطنين تجنب التعرض لأشعة الشمس

رئيس الوزراء: الأتوبيس الترددى على الطريق الدائرى مشروع كان "حلما"

الغياب الآسيوي يزيد أوجاع النصر السعودي


وزارة التعليم تحدد سن التقدم للصف الأول الابتدائى.. يبدأ من 6 سنوات

وزارة التعليم: بدء التقديم لأولى ابتدائى ورياض الأطفال أول يونيو المقبل

رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددى.. ويتابع سير الأعمال بمشروع حدائق تلال الفسطاط.. مدبولى: تنفيذ توجيهات الرئيس بالتوسع فى إنشاء وسائل النقل الجماعى الأخضر المستدام

الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد القمة العربية الـ 34 فى بغداد

بدء توافد القادة والزعماء على مقر انعقاد القمة العربية الـ34 فى بغداد

طلاب الصفين الثانى والثالث الثانوى غير ملزمين برد التابلت بعد انتهاء دراستهم

غرة شهر ذى الحجة فلكياً الأربعاء 28 مايو.. وهذا موعد عيد الأضحى المبارك

عادل إمام.. حكاية زعيم نذرته أمه بطبق فتة عدس

خدمة للمصريين بالخارج.. خطوات وإجراءات شحن الجثامين إلى مصر

ما حكم الاقتراض للأضحية؟.. دار الإفتاء توضح مشروعية الأضحية.. وحكمها والمختار للفتوى فى حكم الأضحية.. وتكشف عن آراء المذاهب الفقهية فى ضابط القدرة والاستطاعة والاقتراض للأضحية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى