فتوى مجلس الدولة تحظر خروج الزيوت المستعملة من المناطق الحرة لداخل البلاد

مجلس الدولة
مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز السماح بخروج المخلفات البترولية للزيوت المستعملة- المستطلع الرأى بشأنها- من المناطق الحرة الخاصة بشركة للخدمات البترولية إلى داخل البلاد.

وتبين أن شركة للخدمات البترولية خاطبت وزارة البيئة، بغية الحصول على ترخيص في تداول بعض المخلفات البترولية- الزيوت المستعملة- المتولدة عن مزاولة نشاطها داخل المنطقة الحرة والسماح بدخولها إلى البلاد، ولما كان من المستقر عليه أن قواعد الاستيراد من المناطق الحرة تخضع للقواعد العامة للاستيراد، وكانت القواعد العامة للاستيراد قد حظرت بشكل واضح وصريح استيراد النفايات– المخلفات- الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها فى أراضى الدولة .

ولما كان قرار وزير البترول رقم (1352) لسنة 2007 المشار إليه قد أدرج فى البند رقم (2) من قائمة النفايات الخطرة المرفقة به (مخلفات الزيوت والشحوم ضمن النفايات الخطرة)، فمن ثم يضحى من غير الجائز الترخيص للشركة في دخول النفايات والمخلفات المستطلع الرأى بشأنها- بوصفها من النفايات الخطرة- إلى داخل البلاد، بما يستتبعه ذلك من عدم جواز حصول الشركة على الترخيص في تداولها .
 
ورأت الفتوى إذ لا مجال فى الحالة الماثلة لإعمال حكم نص المادة (29) المشار إليها فيما تضمنه من السماح بتداول المواد والنفايات الخطرة بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، بحسبان أن نطاق ومجال سريان نص المادة (29) يقتصر على المواد والنفايات الخطرة التى تتولد عن ممارسة أنشطة داخل البلاد، ولا يمتد ليشمل المواد والنفايات الخطرة التى تتولد عن ممارسة أنشطة خارج البلاد.
 
ولا ينال مما تقدم، القول بأن المشرع وضع استثناء على القاعدة السابقة بموجب الفقرة الثانية من المادة (40) المشار إليها سمح بمقتضاه بدخول المواد والنفايات والمخلفات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة إلى داخل البلاد متى كان دخولها إلى البلاد بغرض التخلص منها أو إعادة تدويرها، استنادًا إلى عمومية النص الذى جاءت به هذه الفقرة بنصها على المواد والنفايات والمخلفات دون تخصيص بأن تكون خطرة أو غير خطرة، إذ إن هذا القول مردود عليه بأنه يتعين تفسير الفقرة السابقة فى ضوء ما جاء بالفقرة الثالثة اللاحقة عليها من المادة ذاتها، وإذ نصت الفقرة الثالثة صراحة على حظر استيراد النفايات الخطرة من الخارج .
 
وأن الخارج ينصرف بحسب الأصل العام إلى المناطق الحرة- فمن ثم لا يستساغ القول بأن تكون إرادة المشرع قد اتجهت فى الفقرة الثانية المشار إليها إلى أن يتسع الاستثناء الوارد بها ليشمل المواد والنفايات والمخلفات بنوعيها الخطرة وغير الخطرة، وإلا كان من شأن ذلك أن ينشأ تناقض بين أحكام النص القانونى الواحد، وهو ما يجب أن ينأى عنه المشرع.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

دفاع والدة الإعلامية شيماء جمال يكشف موعد خروجها بعد إخلاء سبيلها بكفالة

الأهلى يبحث عن أول فوز فى المباراة العاشرة بكأس عاصمة مصر أمام سيراميكا

3 موديلات للسيارة الكهربائية المصرية.. سعرها يتراوح من 200 لـ 250 ألف جنيه حسب المواصفات.. تعمل داخل التجمعات السكنية.. النقل بحمولة حتى 500 كيلو.. و60% من السيارة بمكونات محلية

نجلاء بدر لـ اليوم السابع: طبق سوشى سبب تعرضى للتسمم فى مدريد

بهاء سلطان وريهام عبد الحكيم يحييان حفلا فى مهرجان الفسطاط اليوم


الإمارات تغلق المطارات والطرق وتعلق خدمات «فيرى دبى» بسبب الأمطار

تعرف على تطورات مفاوضات الأهلى مع هداف كأس العرب لتدعيم الهجوم الأحمر

رئيس الوزراء: عدد السكان فى مصر يزيد بواقع 2 مليون نسمة كل عام

موعد مباراة المغرب وجزر القمر فى افتتاح كأس أمم أفريقيا 2025

قرار جديد من ترامب يهدد مصير 26 مليون مجنس أمريكى.. ما الذى حدث؟


لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى