ننشر حيثيات حكم "الإدارية العليا" بشأن تنظيم رؤية الطفل

مجلس الدولة-ارشيفية
مجلس الدولة-ارشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

أودعت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولي، حيثيات حكمها الصادر بقبول طعن هيئة قضايا الدولة، على حكم إلغاء قرار وزير العدل المتضمن تنظيم مدة الرؤية للطفل، والتى قضت فيه المحكمة بإلغاء حكم أول درجة المطعون فيه، والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونًا.

وقالت المحكمة في مستهل أسبابها، اإن الدستور المصري الملغي والصادر عام 1971 ــ بحسبان أن قرار وزير العدل المطعون فيه ، قد صدر وبدأ العمل به في ظل سريان نصوص هذا الدستور ــ قد أناط في المادة (86) منه برئيس الجمهورية أو من يفوضه في ذلك سلطة إصدار اللوائح التنفيذية.

وأجاز للقانون أن يُعين المختص بإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه، وقد نظم المشرع في المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية والمعدلة بالقانون رقم 4 لسنة 2005، أحكام رؤية الصغير من جانب من ليس بيده الصغير ، وله الحق في رؤيته، حيث قرر حق كل من الأب والأم في رؤية الصغير أو الصغيرة الذي يكون في حضانة أحد الطرفين، كما قرر هذا الحق أيضًا لأجداد الصغير في حالة عدم وجود الأبوين، كوجود الأب خارج البلاد أو وفاته أو نحو ذلك، فيكون للجد لأب في هذه الحالة الحق في رؤية حفيده الصغير في حضانة أمه والاطمئنان على أحواله، ويسقط حق الأجداد في الرؤية في حالة وجود الأبوين.

وأضافت المحكمة ، أن الأصل اتفاق الحاضن للصغير وصاحب الحق في رؤيته على تنظيم ممارسة حق الرؤية مكانًا وزمانًا، فإذا اتفق الطرفان وجب اعتماد ما اتفقا عليه، أما إذا تعذر الاتفاق بينهما على تنظيم هذا الحق من حيث المكان أو الزمان لأي سبب من الأسباب، انعقد الاختصاص بتنظيمه للقاضي إذا ما لجأ إليه طالب الرؤية بدعوى في هذا الشأن، وقد صدر القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، ففوض المشرع في المادة (67) منه وزير العدل ــ بعد أخذ موافقة وزير الشئون الاجتماعية ــ في حالة عدم اتفاق الحاضن والصادر لصالحه حكم بالرؤية على مكان تنفيذ رؤية الصغير في إصدار قرار بتحديد أماكن تنفيذ الأحكام الصادرة بالرؤية ، بشرط أن يتوفر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير، كما فوض المشرع في المادة (69) من ذات القانون وزير العدل أيضًا في أن يُصدر قرارًا بإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يُناط به ذلك.

وإنفاذًا لهذين التفويضين التشريعيين المنصوص عليهما في المادتين (67) و(69) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، أصدر وزير العدل القرار المطعون فيه رقم 1087 لسنه 2000 بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يُناط به ذلك، حيث أورد في المادة (4) منه أربعة أماكن لتنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير وهي :

1- أحد النوادي الرياضية أو الاجتماعية.

2- أحد مراكز رعاية الشباب. 

3- إحدى دور رعاية الأمومـة والطفولة التي يتوافر فيها حدائـق. 

4- إحدى الحدائق العامة، وعلى أن يتوافر في هذه الأماكن ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير.

كما نص القرار الطعين في المادة (5) منه على حد أدنى لمدة الرؤية لا يقل عن ثلاث ساعات أسبوعيًا فيما بين الساعة التاسعة صباحًا والسابعة مساءً، وعلى أن يُراعى قدر الإمكان أن يكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض ومواعيد انتظام الصغير في دور التعليم، وذلك كله في حالة عدم اتفاق الحاضن والصادر لصالحه حكم رؤية الصغير على مكان وزمان الرؤية.

وكانت قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في 13 مارس الماضي، بقبول الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، على حكم إلغاء قرار وزير العدل المتضمن تنظيم مدة الرؤية للطفل واستبداله بالاستضافة، وقضت المحكمة بإلغاء حكم أول درجة المطعون فيه، والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونًا .

وكانت محكمة القضاء الإدارى، قضت بقبول المتدخلين بجانب المدعي في دعوى رؤية الطفل وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير العدل 1087 لسنة 2000، المطعون فيه بشأن تنظيم مدة رؤية المحضون "الطفل"، فيما تضمنه من إغفال سلطة القاضي في تحديد مكان لتلك الرؤية معايير الأماكن الأربعة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون، وقضت بعدم قبول الطلب الثاني لانتفاء القرار الإداري وإلزام الجهة الإدارية المدعين المصروفات.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 45378 لسنة 71 ق، بإلغاء قرار وزير العدل الأسبق والذي قصر حق الرؤية للطرف غير الحاضن على مجرد الرؤية في مراكز الشباب لمدة لا تتجاوز الثلاث ساعات وبدون عقاب رادع في حال امتناع الطرف الحاضن عن التنفيذ ، بما في ذلك من إجحاف وقطع صلة أرحام بأسر الآباء بعد الإنفصال .

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة وظائف مسابقة إمام وخطيب ومدرس بالأوقاف

بالمواعيد..الخريطة الكاملة لحفلات الدورة 3 من مهرجان العلمين الجديدة.. أنغام تفتتح الفعاليات وتامر حسنى يشارك للمرة الثالثة.. عمرو دياب فى سهرة غنائية أول أغسطس.. تامر عاشور على مسرح يو أرينا.. وكايروكى بالختام

ميركاتو الأهلى..7 راحلين و8 صفقات جديدة والقوس لا يزال مفتوحا

الأهلي يدفع 8 آلاف دولار لمكتب محاسبة أمريكي ومفاجآة سارة بشأن الضرائب

"نيمبوس وستراتوس" سلالات جديدة من كورونا تظهر حديثا.. الخبراء: تحوى طفرات تساعد على التهرب من الجهاز المناعى وتعد الأكثر عدوى.. "الصحة العالمية" تراقب المتحور الجديد وتقيم "ستراتوس" بالمنخفض.. وهذه أبرز الأعراض


مصدر في الأهلي: صفقة الحملاوي لم تُحسم.. وأوجستين خارج حساباتنا

"صلاح – ماني - فيرمينو" ضمن أفضل 10 ثلاثيات هجومية فى القرن الـ 21

أحمد السقا وأحمد فهمى يحضران لفيلم سينمائى جديد يجمعهما بـ عمرو سعد

محمد صلاح يزين قائمة أفضل 10 صفقات في تاريخ كرة القدم

موعد مباراة مصر وكرواتيا فى بطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة


مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يشارك في أسبوع "الحزام والطريق" بشنجهاي

تعرف على موقف الأهلي من عودة محمد عبد المنعم لتدعيم الدفاع

إيقاف 7 مهندسين بسبب بناء جسر بزاوية 90 درجة فى الهند.. فيديو

الأهلي يمنح علي معلول 13 مليون جنيه.. اعرف السبب

نرمين الفقي تخطف الأنظار بصورها على البحر.. والجمهور: جمال طبيعى

ريال مدريد ينفرد برقم تاريخى فى كأس العالم للأندية تحت أنظار الأهلى

مجلس الوزراء الإسرائيلى يوافق على توزيع المساعدات الإنسانية فى غزة

وزارة التعليم تحقق فى تداول أسئلة امتحان الرياضيات البحتة للثانوية العامة

الأهلى يرفض ضغوط وسام أبو علي للتراجع عن دفع 10 ملايين دولار للرحيل

القاهرة توقف البناء فى هذه المناطق لرصد محاولات البناء المخالف.. المحافظ يقيل رئيس حى دار السلام ومهندسين بالمقطم.. ويؤكد: تحويل المقاولين المخالفين للنيابة وتنشيط أعمال الرصد والمتابعة وإجراء حاسم ضد المخالف

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى