ننشر حيثيات حكم "الإدارية العليا" بشأن تنظيم رؤية الطفل

مجلس الدولة-ارشيفية
مجلس الدولة-ارشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

أودعت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولي، حيثيات حكمها الصادر بقبول طعن هيئة قضايا الدولة، على حكم إلغاء قرار وزير العدل المتضمن تنظيم مدة الرؤية للطفل، والتى قضت فيه المحكمة بإلغاء حكم أول درجة المطعون فيه، والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونًا.

وقالت المحكمة في مستهل أسبابها، اإن الدستور المصري الملغي والصادر عام 1971 ــ بحسبان أن قرار وزير العدل المطعون فيه ، قد صدر وبدأ العمل به في ظل سريان نصوص هذا الدستور ــ قد أناط في المادة (86) منه برئيس الجمهورية أو من يفوضه في ذلك سلطة إصدار اللوائح التنفيذية.

وأجاز للقانون أن يُعين المختص بإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه، وقد نظم المشرع في المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية والمعدلة بالقانون رقم 4 لسنة 2005، أحكام رؤية الصغير من جانب من ليس بيده الصغير ، وله الحق في رؤيته، حيث قرر حق كل من الأب والأم في رؤية الصغير أو الصغيرة الذي يكون في حضانة أحد الطرفين، كما قرر هذا الحق أيضًا لأجداد الصغير في حالة عدم وجود الأبوين، كوجود الأب خارج البلاد أو وفاته أو نحو ذلك، فيكون للجد لأب في هذه الحالة الحق في رؤية حفيده الصغير في حضانة أمه والاطمئنان على أحواله، ويسقط حق الأجداد في الرؤية في حالة وجود الأبوين.

وأضافت المحكمة ، أن الأصل اتفاق الحاضن للصغير وصاحب الحق في رؤيته على تنظيم ممارسة حق الرؤية مكانًا وزمانًا، فإذا اتفق الطرفان وجب اعتماد ما اتفقا عليه، أما إذا تعذر الاتفاق بينهما على تنظيم هذا الحق من حيث المكان أو الزمان لأي سبب من الأسباب، انعقد الاختصاص بتنظيمه للقاضي إذا ما لجأ إليه طالب الرؤية بدعوى في هذا الشأن، وقد صدر القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، ففوض المشرع في المادة (67) منه وزير العدل ــ بعد أخذ موافقة وزير الشئون الاجتماعية ــ في حالة عدم اتفاق الحاضن والصادر لصالحه حكم بالرؤية على مكان تنفيذ رؤية الصغير في إصدار قرار بتحديد أماكن تنفيذ الأحكام الصادرة بالرؤية ، بشرط أن يتوفر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير، كما فوض المشرع في المادة (69) من ذات القانون وزير العدل أيضًا في أن يُصدر قرارًا بإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يُناط به ذلك.

وإنفاذًا لهذين التفويضين التشريعيين المنصوص عليهما في المادتين (67) و(69) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، أصدر وزير العدل القرار المطعون فيه رقم 1087 لسنه 2000 بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يُناط به ذلك، حيث أورد في المادة (4) منه أربعة أماكن لتنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير وهي :

1- أحد النوادي الرياضية أو الاجتماعية.

2- أحد مراكز رعاية الشباب. 

3- إحدى دور رعاية الأمومـة والطفولة التي يتوافر فيها حدائـق. 

4- إحدى الحدائق العامة، وعلى أن يتوافر في هذه الأماكن ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير.

كما نص القرار الطعين في المادة (5) منه على حد أدنى لمدة الرؤية لا يقل عن ثلاث ساعات أسبوعيًا فيما بين الساعة التاسعة صباحًا والسابعة مساءً، وعلى أن يُراعى قدر الإمكان أن يكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض ومواعيد انتظام الصغير في دور التعليم، وذلك كله في حالة عدم اتفاق الحاضن والصادر لصالحه حكم رؤية الصغير على مكان وزمان الرؤية.

وكانت قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في 13 مارس الماضي، بقبول الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، على حكم إلغاء قرار وزير العدل المتضمن تنظيم مدة الرؤية للطفل واستبداله بالاستضافة، وقضت المحكمة بإلغاء حكم أول درجة المطعون فيه، والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونًا .

وكانت محكمة القضاء الإدارى، قضت بقبول المتدخلين بجانب المدعي في دعوى رؤية الطفل وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير العدل 1087 لسنة 2000، المطعون فيه بشأن تنظيم مدة رؤية المحضون "الطفل"، فيما تضمنه من إغفال سلطة القاضي في تحديد مكان لتلك الرؤية معايير الأماكن الأربعة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون، وقضت بعدم قبول الطلب الثاني لانتفاء القرار الإداري وإلزام الجهة الإدارية المدعين المصروفات.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 45378 لسنة 71 ق، بإلغاء قرار وزير العدل الأسبق والذي قصر حق الرؤية للطرف غير الحاضن على مجرد الرؤية في مراكز الشباب لمدة لا تتجاوز الثلاث ساعات وبدون عقاب رادع في حال امتناع الطرف الحاضن عن التنفيذ ، بما في ذلك من إجحاف وقطع صلة أرحام بأسر الآباء بعد الإنفصال .

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

البلاط السلطاني يعلن وفاة حماة السلطان هيثم بن طارق

بصحبة زوجته والقط.. أول صورة لجو بايدن بعد إعلان إصابته بالسرطان

رسميًا.. المجلس الأعلى للإعلام يتلقى شكوى الزمالك ضد إعلان "اتصالات"

القوات المسلحة: سقوط طائرة تدريب أثناء تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية

أخبار مصر.. غدا طقس حار بالقاهرة شديدة الحرارة جنوبا والعظمى بالعاصمة 31 درجة


جنود إسرائيليون يتنكرون في زى نسائى لاختطاف قائد بحركة حماس.. تفاصيل

مقترح الرابطة يمنح قبلة الحياة لـ3 أجانب فى الأهلي قبل مونديال الأندية

بعد أن فقد وعيه.. طائرة تقل 200 راكب تسافر من ألمانيا لإسبانيا بدون طيار

فيفا يخطر الزمالك رسميًا برفع عقوبة إيقاف القيد بعد دفع مستحقات بوطيب

تعيين رئيسة النقل بـ"إيجماك" يثير غضب المستثمرين لمخالفته قانون الكهرباء بالفصل عن القابضة.. اختيار عضو "جهاز المرفق" ورئيس التفتيش التجارى بمجالس الإدارات يشكك في قانونيتها.. والوزير يوجه بمراجعة القرارات


400 فرصة متاحة.. فتح باب التطوع لخدمة الحجاج بالحرمين.. اعرف التفاصيل

كل ما تريد معرفته عن غياب عبد الله السعيد عن معسكر الزمالك بالإسماعيلية

موعد مباراة برايتون ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

وزير الصحة: عدد المستفيدين من التأمين الصحى الشامل 12.8 مليون مواطن حاليا

كريم نيدفيد يفضل الانتقال لهذا النادى بعد الرحيل عن الأهلى

رجال سلة الأهلي يواجه الزمالك في نصف نهائي دوري السوبر

كل ما تريد معرفته عن "تتر النهاية" لدوري نايل بين الأهلي وبيراميدز

مدينة مرسى مطروح تشهد أعمال تجميل للحفاظ على مكانتها السياحية.. تطوير الكورنيش والبنية التحتية.. استحداث شواطئ جديدة باستصلاح المناطق الصخرية.. وأعمال التطوير الشامل أوشكت على الانتهاء قبل بداية المصيف.. صور

ماذا كتب الجاسوس الإسرائيلى إيلى كوهين فى وصيته قبل إعدامه بساعات؟

تعرف على محتويات الأرشيف السرى لجاسوس الموساد بسوريا إيلى كوهين

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى