استئناف القاهرة الاقتصادية ترفض معاقبة شركة "حلوان للأوراق المالية" بدفع مليون جنيه لـ تارجت للاستثمار

المحكمة الاقتصادية - أرشيفية
المحكمة الاقتصادية - أرشيفية
كتب محمد أبو عوض

قررت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية، إلغاء حكم إلزام شركة حلوان لتداول الأوراق المالية بدفع مليون جنيه، تعويضاً مادياً وأدبياً لإدارة شركة تارجت للاستثمار العقاري والتنمية والاستصلاح الزراعي، لتسببها في إحداث خسائر مادية، بعد استغلال شركة الأوراق المالية لحسابات الشركة المدعية فى إجراء عمليات شراء وبيع دون علم الشركة، ورفض الدعوى وإلزام المستأنف المصروفات.

 وكانت أوراق القضية والتي حصل "اليوم السابع" على نسخة منها أفادت أن شركة حلوان لتداول الأوراق المالية هي إحدى الشركات العاملة في مجال تداول الأوراق المالية ومن أغراضها السمسرة والوساطة في الأوراق المالية، وشركة تارجت  من ضمن عملائها بمقتضى عقدي فتح حساب بين الطرفين، وبناء على طلب الشركة حلوان  قامت شركت تارجت بالتوقيع على أوامر بيع وشراء على بياض، وقد استغلت الشركة المدعى عليها تلك المستندات في إجراء عمليات بيع وشراء لحساب المدعي دون الرجوع إليه مما ألحق به خسائر بلغت مليوني جنيه.

 

وطالبت الشركة بأرصدتها الدائنة إلا أن الشركة تعمدت التأخير في تسليمها لها بحجة وجود شيكات في حين أن الأرصدة الدائنة كانت تتجاوز قيمة تلك الشيكات، فضلاً عن حرمانها من الدخول في اكتتاب أسهم الشركة العربية للأسمنت لتأخر السيولة لديهم وعدم صرف مستحقاتها مما ترتب عليه ضياع أرباح ذلك الاكتتاب، وهو ما يخالف أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن قانون سوق رأس المال، وحيث أن ما قامت به شركة حلوان  يشكل خطأ وقد ترتب عليه ضرر بالمدعي عن نفسه وبصفته، الأمر الذي دعاه إلى إقامة الدعوى الماثلة بغية القضاء بطلباته الواردة بختام الصحيفة.

 

وأوضحت أوراق القضية أن شركة تارجت للاستثمار والتنمية والاستصلاح الزراعي، طالبت المحكمة  بإلزام شركة حلوان بدفع مبلغ 4 مليون  جنيه نتيجة الخسائر المادية التى لحقت بها، وهى قيمة أوامر البيع والشراء التى لم يكن لشركة تارجت دخل في إصدارها والتعامل بموجبها، والتى قامت شركة حلوان للأوراق المالية باستغلال حسابات الشركة لإجرائها دون علمها،  مضافاً إليها التعويض المادي والأدبي عن الضرر الذي لحق الشركة المدعية،  نتيجة حرمانها من استرداد قيمة أرصدتها الدائنة الأمر الذي حال دون تحقيق أرباح عنها ، مع إلزام شركة حلوان بالمصاريف وأتعاب المحاماة. 

 

صدر القرار برئاسة المستشار عمر صديق، رئيس الاستئناف بالمحكمة الاقتصادية، وعضوية كلاً من المستشار  متى كمال، ومحمد شمروخ، وامين سر علاء إبراهيم.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ما لا يقل عن 16 فلسطينيا من الضفة الغربية

إصابة 20 شخصا إثر حادث تصادم عدد من السيارات على طريق مطروح غربى الضبعة

مخدرات ودولارات.. تفاصيل القبض على التيك توكر "نورهان حفظى"

4 رسائل تطمئن الجمهور على الحالة الصحية للفنانة أنغام.. صور

بعد مرور عام.. صور جديدة من حفل زفاف محمد الننى على حنان المغربية


قانون الإيجار القديم 2025.. بند جديد يمنح المالك حق الإخلاء الفورى دون إنذار

رافعين علم مصر.. تظاهرات فى غزة دعما للمقترح المصرى لوقف الحرب.. صور

حملة رياضية كبرى لعزل إسرائيل ودعم سكان غزة.. ومحمد صلاح يتصدر المشهد

سفاح الإسماعيلية.. "دبور" ذبح جاره وسط الطريق منذ 4 سنوات وتم إعدامه اليوم

إقالة مسئول رفيع بالخارجية الأمريكية بسبب عبارة "لا ندعم التهجير القسرى للفلسطينيين"


4 حلول أمام ريبيرو لتعويض النقص فى دفاع الأهلى قبل مباراة غزل المحلة

القبض على البلوجر نورهان حفظى لنشرها فيديوهات منافية للآداب

مفاجأة فى عينة تحليل المخدرات لسائق حادث كورنيش الشاطبى بالإسكندرية

قفزة غير مسبوقة بالحزمة الاجتماعية: علاوة الحد الأدنى تتضاعف 5 مرات بـ4 سنوات

القبض على البرلمانى السابق رجب هلال حميدة فى كفر الشيخ

أهم حدث فلكى فى 2025.. مصر تترقب خسوفا كليا للقمر 7 سبتمبر.. تقرير لمعهد الفلك: يرى بالوطن العربى ومدن ومحافظات الجمهورية.. يتفق توقيت وسطه مع بدر شهر ربيع الأول.. وظل الأرض يغطى 136.2% تقريبا من سطح القمر

الطقس اليوم.. حار بأغلب الأنحاء ونشاط للرياح وسحب والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الخارجية الفلسطينية تصدر بيانا بشأن قرار إسرائيل احتلال غزة

الإيجار القديم.. القانون يحدد حالات الإخلاء الفورى للوحدات وفقا للمادة 18

النائب العام الليبى يقرر حبس صاحب مزرعة أطلق أسده على عامل مصرى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى