الضرائب: قانون المشروعات الصغيرة خطوة هامة للقضاء على الاقتصاد غير الرسمى

رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب
رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب
كتب: أحمد يعقوب

حوافز ضريبية وإجراءات مبسطة بعيدًا عن تعقيد الإجراءات والتقديرات الجزافية

ضريبة قطعية تتناسب مع حجم الأعمال لتراعى القدرة المالية للمخاطبين بأحكام القانون

 
أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على أن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعد خطوة هامة نحو ضبط المجتمع الضريبى وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى منظومة الاقتصاد الرسمى من خلال حزمة المزايا والحوافز التى يقدمها هذا القانون، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم ٦٥٤ لسنة ٢٠٢١ بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم ١٥٢  لسنة ٢٠٢٠ .
 
وأضاف عبد القادر أن اللائحة التنفيذية تتضمن كل التفاصيل المتعلقة بتراخيص بدء تلك المشروعات، والاشتراطات المطلوبة، كما تتضمن اللائحة قواعد تنظيم تيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات، وخطة الدولة للتمويل الميسر، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي، فضلاً عن تحديد الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات، وأسس المعاملة الضريبية، والحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
 
وأشار عبد القادر، إلى أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر يقرر تجاوز عن الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى عن السنوات السابقة على تاريخ هذا القانون بشرط  تقديم أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة  والمتناهية الصغر طلب التسجيل وفقًا لأحكام القانون وتقديم طلب بالتمتع بالعفو عن السنوات السابقة .
 
وفيما يتعلق بتبسيط الإجراءات فقد أكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن هذا القانون يتسم ببساطة إجراءاته وخلوها من التعقيد حيث إن الممول يقتصر التزامه على تقديم الإقرار السنوى وسداد الضريبة من واقع إقراره ولا يتم فحص الإقرار إلا بعد مرور خمس سنوات، قائلًا إن نظام الضريبة القطعية والنسبية وفقًا للمبالغ المقطوعة والنسب الواردة بالقانون يحقق أعلى درجات الرضا والعدالة لدى المخاطبين بأحكامه.
 
وتطالب المصلحة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر سرعة التوجه للتسجيل والاستفادة من المزايا والحوافز التى يقررها هذا القانون.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

موعد مباراة الريال ضد دورتموند فى ربع نهائى كأس العالم للأندية

سر غياب محمد صلاح وكريستيانو رونالدو عن جنازة جوتا

"لا أحد يحبني".. صرخة لانا الشريف بعد إصابتها بـ"البهاق" بسبب الاحتلال.. وجهها البرئ تحول لجلد وشعر أبيض.. والدتها: تتعرض للتنمر وتعيش خوف وتعب دائم بسبب حالتها النفسية السيئة وأتمنى عودة وجهها الجميل.. صور

انهيار زوجة جوتا ورفاقه فى ليفربول أثناء تشييع جنازة الأخوين فى البرتغال.. صور

أمن الجيزة يكشف غموض العثور على جثة فتاة في أبو النمرس


دولة أوروبية تحظر استخدام الألعاب النارية ليلة رأس السنة.. بقرار برلمانى

تطورات ملف رحيل وسام أبو علي.. أخر 3 عروض وموقف الأهلي واللاعب

جنازة جوتا.. أرنى سلوت وفان دايك و"الريدز" فى مقدمة الحضور.. صور

ارتياح في البنك الأهلي بعد عودة محمد شريف إلى القلعة الحمراء

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد بوروسيا دورتموند في كأس العالم للأندية


جدية وحماس فى مران المقاولون العرب استعدادا للموسم الجديد

ليفربول يواصل صرف رواتب جوتا حتى 2027 ويؤسس صندوقًا لدعم وتعليم أطفاله

وزارة الصحة تعلن المستشفيات المخصصة للكشف الطبى للمرشحين لانتخابات الشيوخ

هل يكون وسام أبو علي اللاعب رقم 8 فى قائمة الراحلين عن الأهلى؟

اليوم.. الفصل فى عدم دستورية طرد المصريين وغير المصريين بالإيجار القديم

الإسماعيلى آخرهم.. 8 أندية تعلن عن مدربيها استعداداً للموسم الجديد

باريس سان جيرمان يتحدى بايرن ميونخ فى نهائى مبكر بمونديال الأندية

صحيفة بريطانية: ترامب قرر تسهيل انتصار روسيا شمال شرق أوكرانيا

الأهلى يضع الرتوش الأخيرة على معسكر طبرقة التونسية استعدادا للموسم الجديد

ترامب مرحبًا برد حركة حماس: قد يكون هناك اتفاق بشأن غزة خلال أيام

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى