الضرائب: قانون المشروعات الصغيرة خطوة هامة للقضاء على الاقتصاد غير الرسمى

رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب
رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب
كتب: أحمد يعقوب

حوافز ضريبية وإجراءات مبسطة بعيدًا عن تعقيد الإجراءات والتقديرات الجزافية

ضريبة قطعية تتناسب مع حجم الأعمال لتراعى القدرة المالية للمخاطبين بأحكام القانون

 
أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على أن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعد خطوة هامة نحو ضبط المجتمع الضريبى وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى منظومة الاقتصاد الرسمى من خلال حزمة المزايا والحوافز التى يقدمها هذا القانون، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم ٦٥٤ لسنة ٢٠٢١ بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم ١٥٢  لسنة ٢٠٢٠ .
 
وأضاف عبد القادر أن اللائحة التنفيذية تتضمن كل التفاصيل المتعلقة بتراخيص بدء تلك المشروعات، والاشتراطات المطلوبة، كما تتضمن اللائحة قواعد تنظيم تيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات، وخطة الدولة للتمويل الميسر، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي، فضلاً عن تحديد الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات، وأسس المعاملة الضريبية، والحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
 
وأشار عبد القادر، إلى أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر يقرر تجاوز عن الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى عن السنوات السابقة على تاريخ هذا القانون بشرط  تقديم أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة  والمتناهية الصغر طلب التسجيل وفقًا لأحكام القانون وتقديم طلب بالتمتع بالعفو عن السنوات السابقة .
 
وفيما يتعلق بتبسيط الإجراءات فقد أكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن هذا القانون يتسم ببساطة إجراءاته وخلوها من التعقيد حيث إن الممول يقتصر التزامه على تقديم الإقرار السنوى وسداد الضريبة من واقع إقراره ولا يتم فحص الإقرار إلا بعد مرور خمس سنوات، قائلًا إن نظام الضريبة القطعية والنسبية وفقًا للمبالغ المقطوعة والنسب الواردة بالقانون يحقق أعلى درجات الرضا والعدالة لدى المخاطبين بأحكامه.
 
وتطالب المصلحة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر سرعة التوجه للتسجيل والاستفادة من المزايا والحوافز التى يقررها هذا القانون.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

دونجا وآدم كايد على مقاعد بدلاء الزمالك أمام مودرن سبورت

عدى الدباغ وخوان ألفينا فى تشكيل الزمالك الأساسى لمواجهة مودرن سبورت

بدرية طلبة تمثل أمام لجنة مجلس تأديب من 5 أعضاء.. اعرف التفاصيل

10 مباريات جمعت الزمالك ومودرن سبورت قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف

فيديو وصول الرئيس السيسى مطار نيوم والأمير محمد بن سلمان فى استقباله


النيابة العامة تكشف حقيقة رقص فتاة على منصة القضاء ونقيب الممثلين يعتذر

زفاف بعد السبعين.. فريد وفاطمة يتحديان السن ويدخلان عش الزوجية فى المنوفية

مى القاضى طليقة أحمد فهمى فى مسلسل 2 قهوة والعرض قريباً

رئيس اللجنة الهندسية: الحفر لم يتوقف في استاد الأهلي..وما يتردد غير صحيح

الآن نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية لمحافظة سوهاج بالاسم ورقم الجلوس


رودريجو يحسم مستقبله مع ريال مدريد ويقرر البقاء

محمد صلاح يحقق إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق في الدوري الإنجليزي

وفاة حالتين و18 إصابة خطيرة.. ننشر أسماء ضحايا حادث طريق مطروح

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى إلى 62,192 شهيدا

أمير كرارة يحقق بالشاطر أعلى إيرادات فى مشواره السينمائى

قانون الإيجار القديم 2025.. بند جديد يمنح المالك حق الإخلاء الفورى دون إنذار

الأنظار تتجه نحو إطلالة إيميلي بلانت في فيلم The Devil Wears Prada 2

مفاجأة فى عينة تحليل المخدرات لسائق حادث كورنيش الشاطبى بالإسكندرية

قفزة غير مسبوقة بالحزمة الاجتماعية: علاوة الحد الأدنى تتضاعف 5 مرات بـ4 سنوات

ذكرى ميلاد عزت أبو عوف.. كيف انتقل من مشرط الطبيب إلى أوتار الموسيقى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى