الفتوى والتشريع: خضوع العاملين بقناة السويس للحد الأقصى للدخول

مجلس الدولة - ارشيفية
مجلس الدولة - ارشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى تأييد إفتائها الصادر في وقت سابق لهذه الفتوى، والتى انتهت فيه إلى خضوع العاملين بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كأصل عام لأحكام القرار بقانون رقم (63) لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.

ولاحظت الجمعية العمومية، بعد مطالعتها لطلب إعادة عرض الموضوع الماثل أنه لم يتضمن ما يصلح سندًا لقيامها بإعادة النظر في إفتائها السابق المشار إليه الذى كشفت فيه عن صحيح حكم القانون والعدول عنه على نحو تنتهى معه إلى تأييد هذا الإفتاء السابق.
 
وأكدت الفتوى، أن الدستور في تنظيمه للمقومات الاقتصادية للدولة حرص على كفالة مبدأ العدالة الاجتماعية، وذلك بالنص على ضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل الحياة الكريمة للمواطنين، وحد أقصى لكل من يعمل بأجر لدى أجهزة الدولة بهدف تقريب الفوارق بين الأجور .
 
ونزولا على هذا الالتزام الدستوري، صدر القانون رقم (63) لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة محددًا فيه المشرع المخاطبين بأحكامه على سبيل الحصر، وهم: العاملون بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة بها، والهيئات العامة والقومية الاقتصادية والخدمية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والعاملون الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو كادرات خاصة، وذلك سواء أكان العامل شاغلا لوظيفة دائمة، أم مؤقتة، أم مستشارًا، أم خبيرًا وطنيًّا، أم بأية صفة أخرى .
 
وبناء عليه انتهت الجمعية العمومية، إلى أنه لما كانت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إنما تم إنشاؤها طبقًا لأحكام القانون رقم (83) لسنة 2002 المشار إليه، ومن ثم يخضع العاملون بها كأصل عام- بحكم كونها شخصًا اعتباريًّا عامًّا– لأحكام القرار بقانون رقم (63) لسنة 2014 السالف الإشارة إليه، مع أحقية مجلس إدارة تلك الهيئة– استثناءً من هذا الأصل العام– في الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية دون التقيد بالحد الأقصى الوارد بهذا القرار بقانون، مع مراعاة أن تحديد مدى ومضمون هذا الاستثناء يقتضي تقديم الجهة الإدارية لحالات واقعية بعينها لبيان حكم القانون بصددها نزولا على ما هو مستقر عليه بإفتاء الجمعية العمومية.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

يوفنتوس يعرض على يلدز 3.5 مليون يورو سنويًا لتجديد عقده

تشيلسي يصدم ميلان بسعر بيع جاكسون

ضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء

يوفنتوس يقترب من ضم جادون سانشو مقابل 20 مليون يورو

كشف أثرى بالكرنك.. العثور على مبنى بالطوب اللبن يحوى أفران ومعدات طهى خبز.. صور


مودريتش يحصل على 3 ملايين يورو سنوياً مع ميلان

"اليوم السابع" يحصل على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025

25 ألف دولار غرامة على الزمالك بسبب تأخر سداد قيمة صفقة أحمد الجفالي

وزير خارجية اليابان يدعو دول شرق آسيا للتعاون لدعم فلسطين

الأهلي يبحث ترضية وسام أبو علي لإغلاق ملف الرحيل فى الصيف


سعيد الشحات يكتب: ذات يوم 12 يوليو 1893.. إسماعيل باشا يبدو عليه الكبر وضعف البصر أثناء استقباله لحفيده الخديو عباس الثانى فى الآستانة بعد 14 عاما من نفيه وشوقه للعودة إلى مصر

تنسيق الجامعات 2025.. خطوة بخطوة كيفية التسجيل لاختبارات القدرات؟

ولد أسيرا وارتقى شهيدا.. إسرائيل تقتل أصغر أسير فى العالم

نتيجة الثانوية العامة 2025.. جار تصحيح المواد لتجهيز النتيجة

نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. جاهزة على الاعتماد والإعلان

القانون ينظم ضوابط فحص الطلبات بعد غلق باب الترشح بانتخابات الشيوخ

"الليلة فرحها" أغنية جديدة لـ حجازى متقال ويطرحها قريبا

إخماد حريق في هيش ومخلفات بكورنيش النيل بحلوان دون إصابات

هل سيتم تخفيض تنسيق الثانوي العام بالقاهرة ؟.. اعرف التفاصيل

25 سيارة إطفاء تكافح حريق مصنع منظفات وكيماويات مدينة بدر

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى