نظر دعوى عدم دستورية مواد عقوبة البلطجة فى قانون العقوبات.. 5 يونيو

المحكمة الدستورية العليا-ارشيفية
المحكمة الدستورية العليا-ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 5 يونيو المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 375 مكرر، والمادة 375 مكررا (أ) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011، والمعروفة بمواد البلطجة.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 203 لسنة 36 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 375 مكرر، والمادة 375 مكرر (أ) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011.

وتنص المادة 375 مكررًا على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره".

وتنص مادة (375) مكررا ( أ ): يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقرر لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (236) من قانون العقوبات بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة الإعدام، إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكرر أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

المعاينة: وجبة سريعة التحضير وراء وفاة الطفل حمزة بالمرج بعد تناوله 3 أكياس

حسام المندوه فى تصريحات إذاعية: الزمالك "هيموت" لو تم سحب أرض 6 أكتوبر

تحسن الحالة الصحية لأمير عابد لاعب المقاولون وخروجه من المستشفى خلال ساعات

الاتحاد السكندري يهزم الإسماعيلى فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة

الحماية المدنية تسيطر على حريق فى نخيل بقرية منشأة العمارى بالأقصر


روبيو: أمريكا لم تعد تزود أوكرانيا بالأسلحة مباشرة وتبيعها عبر تمويل أوروبى

العطلات الرسمية المتبقية فى 2025.. إجازة المولد النبوى الأقرب

محاكمة نجل ولية العهد النرويجى فى 32 قضية بينهم اغتصاب وعنف

بوتين يهدى رجل فى ألاسكا دراجة نارية جديدة.. اعرف القصة

مصرع كهربائي صعقا أثناء أداء عمله في العياط


هدير عبد الرازق تعلق على فيديوهاتها المتداولة عبر مواقع التواصل

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة.. المكسيكيون يطالبون برفع الحصار عن غزة وقطع العلاقات مع إسرائيل.. إعصار إيرين يتقدم بمنطقة البحر الكاريبى.. ترامب يزعم إنهاء 5 حروب وجارديان: يتلاعب بالحقيقة

نتيجة تقليل الاغتراب.. موقع التنسيق للطلاب: ترقبوا إعلان النتائج

موعد إجازة المولد النبوى الشريف 2025.. عطلة رسمية للقطاعين العام والخاص

رحيل الدكتور يحيى عزمى أستاذ معهد السينما.. وأشرف زكى ينعيه

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى