نظر دعوى عدم دستورية مواد عقوبة البلطجة فى قانون العقوبات.. 5 يونيو

المحكمة الدستورية العليا-ارشيفية
المحكمة الدستورية العليا-ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 5 يونيو المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 375 مكرر، والمادة 375 مكررا (أ) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011، والمعروفة بمواد البلطجة.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 203 لسنة 36 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 375 مكرر، والمادة 375 مكرر (أ) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011.

وتنص المادة 375 مكررًا على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره".

وتنص مادة (375) مكررا ( أ ): يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقرر لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (236) من قانون العقوبات بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة الإعدام، إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكرر أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

منتخب الشباب يكتفى بالمركز الرابع بعد الخسارة من نيجيريا فى أمم أفريقيا

صحتك بالدنيا.. "FDA" توافق على دواء جديد لعلاج سرطان الرئة.. وأول اختبار دم لتشخيص "الزهايمر".. وتجيز لقاح "نوفافاكس" للكورونا من عمر 12 عاما.. وخلى بالك من علامات متلازمة "الزوج البائس"

الأندية توافق بالإجماع على إلغاء الهبوط بعد إعادة التصويت

هيئة مفوضى الدولة توصى بالسماح لزوجة السجين بإجراء "حقن مجهرى"

شوط أول سلبي بين أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد فى الدوري الإنجليزي


90 دقيقة على اللقب.. أبرز المحطات الفارقة فى طريق الأهلي للتتويج بالدوري

الأندية تصوت على إلغاء الهبوط.. 10 موافقة و5 ممتنعة

أحمد دياب: إلغاء الهبوط له ضريبة.. والأندية الجماهيرية جزء من الأزمة

‎أيمن الشريعي: أرفض التفريق بين الأندية الجماهيرية والاستثمارية.. نحترم اللوائح

شينخوا: معرض الآثار المصرية فى شنغهاى يصبح الأكثر زيارة فى العالم


رابطة الأندية تتمسك باللائحة وترفض إلغاء الهبوط فى دوري Nile

رامى ربيعة يواصل الغياب عن الأهلى فى ليلة حسم الدوري أمام فاركو

توقف القطارات فى إسرائيل.. والحرائق تنتشر بسرعة من الشمال إلى الجنوب

منتخب الشباب يداعب الميدالية التاسعة فى أمم أفريقيا أمام نيجيريا الليلة

مصر تدين الهجوم الإرهابي في الصومال

"يا رايحين للنبي الغالي".. فرحة وزغاريد فى انطلاق أول فوج لحجاج الجمعيات الأهلية بالقليوبية.. 270 حاجًا ينطلقون لأداء فريضة الحج.. والمحافظ يطالبهم بالدعاء لمصر ورعاية أنفسهم للعودة سالمين.. فيديو وصور

حقيقة استقالة نصر أبو الحسن من رئاسة الإسماعيلى بعد الاقتراب من الهبوط

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة ضد فياريال فى الدوري الإسباني

الأهلي يواجه الترجى التونسى الليلة فى بطولة الكؤوس الأفريقية لكرة اليد

نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025.. موعد مباراة بيراميدز وصن داونز المرتقبة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى