القانون يحظر هدم العقارات الأثرية أو تجديدها أو تغيير معالمها أو نزع ملكيتها

وزير الآثار بمجلس النواب
وزير الآثار بمجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح

ينص القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، والمُعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020 على أنه للمجلس الأعلى للآثار، حق قبول التنازل من قبل الهيئات والأفراد عن ملكية عقاراتهم التاريخية عن طريق المجلس أو البيع بثمن رمزى أو الوضع تحت تصرف المجلس لأجل لا يقل عن خمسين سنة، متى كانت للدولة مصلحة قومية فى ذلك، وعلى أن يتم تسجيل الأثر العقارى بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة، ويعلن القرار الصادر بتسجيل الأثر العقارى إلى مالكه أو المكلف باسمه بالطريق الإدارى، وينشر فى الوقائع المصرية، ويؤشر على هامش تسجيل العقار فى الشهر العقارى.

 

وتنص المادة 13 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بحق مالك الأثر فى التعويض العادل، يترتب على تسجيل الأثر العقارى وإعلان المالك بذلك طبقا لأحكام المادة السابقة الأحكام الآتية:

1 - عدم جواز هدم العقار كله أو بعضه أو إخراج جزء منه من جمهورية مصر العربية.

2 - عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم لصالح أى جهة عدا المجلس، وذلك بعد موافقة الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة.

3 - عدم جواز ترتيب أى حق ارتفاق للغير على العقار.

4 - عدم جواز تجديد العقار أو تغيير معالمه على أى وجه إلا بترخيص من رئيس المجلس بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة ويكون إجراء الأعمال التى رخص بها تحت الإشراف المباشر لمندوب المجلس.

فإذا أجرى صاحب الشأن عملا من الأعمال بغير الترخيص المشار إليه قام المجلس بإعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض وعدم الإخلال بالعقوبات المقررة فى هذا القانون.

5 - التزام المالك بالحصول على موافقة كتابية من المجلس عن كل تصرف يرد على العقار مع ذكر اسم المتصرف إليه ومحل إقامته، وعليه عند التصرف فيه إبلاغ من حصل التصرف له أن العقار مسجل، وعلى المجلس أن يبدى رأيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها بطلب التصرف ويعتبر انقضاء هذا الميعاد بغير رد بمثابة قرار بالرفض.

6 - للمجلس أن يباشر فى أى وقت على نفقته ما يراه من الأعمال لازما لصيانة الأثر وتظل هذه الأحكام سارية ولو أصبح ما بالعقار من أثر منقولا.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تأثر خدمات الاتصالات جزئيًا بعد حريق سنترال رمسيس.. ومحاولات لإعادة التشغيل

قصة ضبط إبراهيم سعيد وإخلاء سبيله من نيابة النزهة بعد خلافات مع طليقته بسبب النفقة.. حكم بحبسه شهرا لامتناعه عن دفع مصروفات دراسية.. ودعوى جديدة بسبب تخلفه عن سداد متجمد نفقة صغير وبدل فرش وغطاء

5 سيارات إطفاء تحاول إخماد حريق سنترال رمسيس بمنطقة وسط القاهرة.. صور

شجاعة منقطعة النظير.. رجل يخاطر بحياته لإنقاذ 6 أشخاص من حريق شقة في باريس

4 سنوات دراسية للثانوية ومواد إضافية.. قواعد تطبيق البكالوريا


جلسة برلمانية حاسمة تعيد رسم ملامح التعليم في مصر وتقر حصول الصيادلة علي بدل سهر بقانون المهن الطبية.. النواب يوافق على تعديلات تشريعية تستحدث نظام"البكالوريا".. والحكومة: مجانية التعليم مصونه

الزمالك يقترب من الإنجولي شيكو بانزا جناح استريا امادورا البرتغالي

المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لتاجر مخدرات في القناطر الخيرية

إخلاء سبيل إبراهيم سعيد بعد استئنافه على حكم حبسه بسبب نفقة طليقته

السيطرة على حريق مركب صيد بميناء الأتكة فى السويس.. صور


الأهلي يرهن إعلان صفقة أسد الحملاوي برحيل وسام أبو علي

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى