سقوط عصابة تسرق الدراجات النارية بكسر "القفل" في بورسعيد

دراجات نارية-أرشيفية
دراجات نارية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

نجحت الشرطة في ضبط (شخصين، مقيمان بدائرة قسم شرطة الضواحى)، لتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فـى ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب كسر القفل.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 10 وقائع سرقة، وأرشدا عن المسروقات. وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

 

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

 

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء: شركة آتون ريسورسز أعلنت عن كشف منجم جديد للذهب فى مصر

مدبولي: كلمة الرئيس السيسى فى القمة العربية بالعراق للتاريخ

شاهد.. لحظة إطلاق إسرائيل النار على وفد دبلوماسى يضم سفير مصر.. فيديو وصور

"أصحابه حاولوا ينقذوه وفشلوا".. غرق طالب بالمرحلة الإعدادية فى النيل بدسوق

بعد حذفه بيان الانفصال.. مها الصغير تحذف بوست ردها على أحمد السقا


حلمي طولان: تكليفي بقيادة منتخب مصر في كأس العرب جاء بالصدفة.. والقرار بالإجماع

الحكومة: مد خدمة المدرسين المحالين للمعاش أثناء العام الدراسى لنهاية العام

الحكومة: الدراسة بالتعليم قبل الجامعى 12سنة إلزامية منها 6 ابتدائى و3 إعدادى

أحمد السقا يحذف بيان انفصاله عن مها الصغير بعد انتقاده بسبب الصياغة

إنهاء إجراءات الإفراج عن المخرج عمر زهران بعد قضائه نصف المدة


900 ألف دولار تمنع إيقاف قيد جديد على الزمالك

حلمى طولان مدير فني لمنتخب مصر فى البطولة العربية بتواجد الصقر والحضرى

فحص عقود بيع 6 فيلات بقيمة 50 مليون جنيه من نوال الدجوى إلى حفيدتيها

رسالة محمود كهربا بعد العودة من ليبيا: عيش ببساطة وبنية طيبة

قيمة ذهب نوال الدجوى المسروق بالجنيه المصرى

دقة وتقلية وبيزود "ورد".. وجبة كشرى لمستشار ترامب أثناء زيارته للقاهرة.. فيديو

هكذا تحدث أحمد السقا ومها الصغير عن زواجهما والمشاكل بينهما

كراسة شروط حجز سكن لكل المصريين 7 لمتوسطى الدخل

شروط حجز 15 ألف وحدة سكنية لمتوسطى الدخل.. بمساحات من 90 - 127 مترا

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى