الدستورية ترفض منح الجنسية المصرية لأحفاد الأجنبى من الأم المصرية

المحكمة الدستورية- ارشيفيه
المحكمة الدستورية- ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم السبت، بعدم قبول الدعوي المحالة من محكمة القضاء الإداري، بطلب الفصل في دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975، بشأن الجنسية المصرية، فيما لم يتضمنه من منح الجنسية المصرية لأحفاد الأم المصرية.

 

وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفنى، أن الحكم جاء تأسيسا على أن النص التشريعي المحال يخاطب الحالات السابقة لتاريخ العمل بالقانون رقم 145 اسنة 2004، وأن المدعيين في الدعوي الموضوعية ولدا لأم وأب غير مصريين، وحصلت جدتهما لأم على الجنسية المصرية في غضون عام 2013، وحصلت أمهما علي الجنسية المصرية في غضون عام 2014.

 

وأن اكتساب أيهما للجنسية المصرية، وفقًا لنصي المادتين (22،19) من قانون الجنسية المصرية المشار إليه، يعتد به من تاريخ صدور قرار المنح، ولا يحدث أثرًا في الماضي، وعلي ذلك فإن الأحكام التي تضمنها النص التشريعى المحال لا شأن لها بالنزاع الموضوعى، وأن حقيقة الاحالة تنصرف إلي طلب إقرار المشرع استثناء جديدًا، بموجبه تمنح الجنسية المصرية لأبناء الأم، أو أحفاد الجدة، التي حصلت أيهما علي الجنسية المصرية بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004، وهو أمر يستقل المشرع بتقديره.

 

واقيمت الدعوى التى حملت رقم 145 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004، بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية. وتنص المادة الثالثة من قانون الجنسية على أن يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصرى قبل تاريخ العمل بهذا القانون, أن يعلن وزير الداخلية برغبته فى التمتع بالجنسية المصرية, ويعتبر مصريًا بصدور قرار بذلك من الوزير, أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض. ويترتب على التمتع بالجنسية المصرية تطبيقًا لحكم الفقرة السابقة تمتع الأولاد القصر بهذه الجنسية.

 

أما الأولاد البالغون فيكون تمتعهم بهذه الجنسية باتباع ذات الإجراءات السابقة. فإذا توفى من ولد لأم مصرية وأب غير مصرى قبل تاريخ العمل بهذا القانون. يكون لأولاده حق التمتع بالجنسية وفقًا لأحكام الفقرتين السابقتين.

وفى جميع الأحوال، يكون إعلان الرغبة فى التمتع بالجنسية المصرية بالنسبة للقاصر من نائبه القانون أو من الأم أو متولى التربية فى حالة عدم وجود أيهما.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

قائمة تنسيق القبول في مدارس الثانوي العام والفني 2025 بالجيزة

تنسيق الجامعات 2025.. دليل الطالب لاختبارات القدرات

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لهذه المحافظات خلال الـ48 ساعة المقبلة

ديمبيلي يودع جوتا بطريقته الخاصة في كأس العالم للأندية "فيديو"

العالم هذا المساء.. اندلاع حرائق واسعة فى غابات الساحل السورى.. إعادة السباحة بنهر السين فى فرنسا لأول مرة منذ 102 عام.. تليجراف: صواريخ إيران أصابت 5 منشآت عسكرية إسرائيلية خلال حرب الـ12 يوما


وزارة الصحة تكشف عن 8 أمراض جلدية تعد الأكثر انتشارا فى الصيف

تأجيل محاكمة 5 متهمين بقضية "رشوة وزارة الرى الجديدة" لـ20 يوليو

رنا سماحة تطرح أحدث أغانيها "الهونولولو"

ضبط سائق ملاكى صدم فتاة بمدينة 6 أكتوبر

توجيهات رئاسية عاجلة للحكومة بشأن الدائرى الإقليمى


الاتحاد السكندرى يوافق على إعارة حارسه إلى أبو قير للأسمدة

الأهلي يكثف مفاوضاته مع أسد الحملاوي لخلافة وسام أبو على فى الموسم الجديد

اتصالات مكثفة لوزير الخارجية لتثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

وزارة التعليم: ورقة مفاهيم امتحان الإحصاء للثانوية داخل كراسة الأسئلة

الزمالك يحصل على توقيع المهدى سليمان لتدعيم حراسة المرمى وينتظر قرار فيريرا

الجمعية الفلكية بجدة: الأرض تستعد لتسجيل أقصر الأيام خلال يوليو وأغسطس

فات الميعاد الحلقة 16.. زواج أسماء أبو اليزيد وأحمد صفوت

بعد إطلاق نظام إلكترونى لإصدارها.. تعرف على أنواع تأشيرات الكويت

جنازة جوتا.. أرنى سلوت وفان دايك و"الريدز" فى مقدمة الحضور.. صور

الدستورية: الشروط غير المألوفة في عقود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تضفي عليها الصفة الإدارية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى