الدستورية ترفض منح الجنسية المصرية لأحفاد الأجنبى من الأم المصرية

المحكمة الدستورية- ارشيفيه
المحكمة الدستورية- ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم السبت، بعدم قبول الدعوي المحالة من محكمة القضاء الإداري، بطلب الفصل في دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975، بشأن الجنسية المصرية، فيما لم يتضمنه من منح الجنسية المصرية لأحفاد الأم المصرية.

 

وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفنى، أن الحكم جاء تأسيسا على أن النص التشريعي المحال يخاطب الحالات السابقة لتاريخ العمل بالقانون رقم 145 اسنة 2004، وأن المدعيين في الدعوي الموضوعية ولدا لأم وأب غير مصريين، وحصلت جدتهما لأم على الجنسية المصرية في غضون عام 2013، وحصلت أمهما علي الجنسية المصرية في غضون عام 2014.

 

وأن اكتساب أيهما للجنسية المصرية، وفقًا لنصي المادتين (22،19) من قانون الجنسية المصرية المشار إليه، يعتد به من تاريخ صدور قرار المنح، ولا يحدث أثرًا في الماضي، وعلي ذلك فإن الأحكام التي تضمنها النص التشريعى المحال لا شأن لها بالنزاع الموضوعى، وأن حقيقة الاحالة تنصرف إلي طلب إقرار المشرع استثناء جديدًا، بموجبه تمنح الجنسية المصرية لأبناء الأم، أو أحفاد الجدة، التي حصلت أيهما علي الجنسية المصرية بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004، وهو أمر يستقل المشرع بتقديره.

 

واقيمت الدعوى التى حملت رقم 145 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004، بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية. وتنص المادة الثالثة من قانون الجنسية على أن يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصرى قبل تاريخ العمل بهذا القانون, أن يعلن وزير الداخلية برغبته فى التمتع بالجنسية المصرية, ويعتبر مصريًا بصدور قرار بذلك من الوزير, أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض. ويترتب على التمتع بالجنسية المصرية تطبيقًا لحكم الفقرة السابقة تمتع الأولاد القصر بهذه الجنسية.

 

أما الأولاد البالغون فيكون تمتعهم بهذه الجنسية باتباع ذات الإجراءات السابقة. فإذا توفى من ولد لأم مصرية وأب غير مصرى قبل تاريخ العمل بهذا القانون. يكون لأولاده حق التمتع بالجنسية وفقًا لأحكام الفقرتين السابقتين.

وفى جميع الأحوال، يكون إعلان الرغبة فى التمتع بالجنسية المصرية بالنسبة للقاصر من نائبه القانون أو من الأم أو متولى التربية فى حالة عدم وجود أيهما.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

محكمة جنايات دمنهور تصدر حكمها اليوم على توربينى كفر الدوار

بعد إعدام المتهمين.. ننشر حكم إعدام قتلة المذيعة شيماء جمال

الإيجار القديم.. القانون يحدد حالات الإخلاء الفورى للوحدات وفقا للمادة 18

محمد صلاح ينافس على عرش ملوك المساهمات التهديفية فى دوريات أوروبا 2025

فرص عمل فى الأردن برواتب تصل إلى 24 ألف جنيه.. اعرف الشروط والتفاصيل


تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات مصرع كهربائى فى العياط

فاكسيرا تكشف طريقة علاج الإصابة بالحزام النارى.. اعرف التفاصيل

مواعيد مباريات اليوم الخميس 21 - 8 – 2025 والقنوات الناقلة

الإسماعيلي يتقدم باحتجاج رسمى ضد طاقم تحكيم لقاء الاتحاد السكندرى

الصحة: 125 مليون شخص حول العالم يتأثرون نفسيا وجسديا لإصابتهم بالصدفية


مباشر الميركاتو.. تعرف على آخر تطورات سوق الانتقالات الصيفية

المتحدة تعلن الشراكة مع تيك توك لنقل الافتتاح التاريخى للمتحف المصرى الكبير

أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. السويد تطلب المشاركة فى الضمانات الأمنية لأوكرانيا.. روسيا تعاقب إعلام ومنظمات غير الحكومية ببريطانيا.. مسئول فلسطينى يدعو العالم لاختصار الوقت فى مواجهة الاحتلال

مياه الجيزة: عودة الخدمة تدريجيا لكفر طهرمس بعد إصلاح كسر خط طرد صرف الطالبية

إيهاب توفيق وكنزى يقدمان أغنية الله عليك يا سيدى فى مهرجان القلعة (صور)

فيريرا يستبعد سيف الجزيري من قائمة مباراة الزمالك أمام مودرن سبورت

اسم مطار برج العرب يتغير إلى الإسكندرية الدولى 4 سبتمبر.. مركز رئيسى على خارطة السفر الدولية.. زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 6 ملايين راكب سنويا.. واستخدام الطاقة الشمسية ليصبح أول مطار صديق للبيئة.. صور

محمود سعد: وضع أنغام الصحى صعب وفقدت الكثير من وزنها (فيديو)

رغيف العيش المصري تريند فى الأسواق الأمريكية والرغيف بـ25 جنيها

علماء: أحماض أوميجا الدهنية تحمي النساء من الزهايمر.. اعرفى مصادرها الغذائية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى