الدستورية ترفض منح الجنسية المصرية لأحفاد الأجنبى من الأم المصرية

المحكمة الدستورية- ارشيفيه
المحكمة الدستورية- ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم السبت، بعدم قبول الدعوي المحالة من محكمة القضاء الإداري، بطلب الفصل في دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975، بشأن الجنسية المصرية، فيما لم يتضمنه من منح الجنسية المصرية لأحفاد الأم المصرية.

 

وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفنى، أن الحكم جاء تأسيسا على أن النص التشريعي المحال يخاطب الحالات السابقة لتاريخ العمل بالقانون رقم 145 اسنة 2004، وأن المدعيين في الدعوي الموضوعية ولدا لأم وأب غير مصريين، وحصلت جدتهما لأم على الجنسية المصرية في غضون عام 2013، وحصلت أمهما علي الجنسية المصرية في غضون عام 2014.

 

وأن اكتساب أيهما للجنسية المصرية، وفقًا لنصي المادتين (22،19) من قانون الجنسية المصرية المشار إليه، يعتد به من تاريخ صدور قرار المنح، ولا يحدث أثرًا في الماضي، وعلي ذلك فإن الأحكام التي تضمنها النص التشريعى المحال لا شأن لها بالنزاع الموضوعى، وأن حقيقة الاحالة تنصرف إلي طلب إقرار المشرع استثناء جديدًا، بموجبه تمنح الجنسية المصرية لأبناء الأم، أو أحفاد الجدة، التي حصلت أيهما علي الجنسية المصرية بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004، وهو أمر يستقل المشرع بتقديره.

 

واقيمت الدعوى التى حملت رقم 145 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004، بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية. وتنص المادة الثالثة من قانون الجنسية على أن يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصرى قبل تاريخ العمل بهذا القانون, أن يعلن وزير الداخلية برغبته فى التمتع بالجنسية المصرية, ويعتبر مصريًا بصدور قرار بذلك من الوزير, أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض. ويترتب على التمتع بالجنسية المصرية تطبيقًا لحكم الفقرة السابقة تمتع الأولاد القصر بهذه الجنسية.

 

أما الأولاد البالغون فيكون تمتعهم بهذه الجنسية باتباع ذات الإجراءات السابقة. فإذا توفى من ولد لأم مصرية وأب غير مصرى قبل تاريخ العمل بهذا القانون. يكون لأولاده حق التمتع بالجنسية وفقًا لأحكام الفقرتين السابقتين.

وفى جميع الأحوال، يكون إعلان الرغبة فى التمتع بالجنسية المصرية بالنسبة للقاصر من نائبه القانون أو من الأم أو متولى التربية فى حالة عدم وجود أيهما.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

نجل عبد الرحمن أبو زهرة: الرئيس السيسى أثنى فى مكالمته على والدى ووصفه بالأيقونة

مصطفى عسل يعود للقاهرة فجر اليوم بعد التتويج ببطولة العالم للاسكواش

بقيمة 3.8 مليون جنيه.. نفقة الأقارب سر الخلاف بين أرملة وعائلة زوجها بمصر الجديدة

الجوع يفتك بأطفال العالم.. الأمم المتحدة تحذر: سوء التغذية يصل لمستويات مرعبة.. 38 مليون طفل يعانون سوء التغذية الحاد فى 26 أزمة غذائية.. وجوتيريش: أزمات الغذاء لا هوادة فيها والعالم ينحرف عن مساره بشكل خطير

انتشر فى العظام.. تشخيص جو بايدن بسرطان البروستاتا "عدوانى"


محمد صلاح يقترب من تحقيق أرقام قياسية جديدة في الدوري الإنجليزي

هل يُعد حكم استرداد التابلت من الطلاب بالمراحل التعليمية نهائيًا ولا يقبل الطعن؟

الإنتر ضد لاتسيو.. بيسيك يضع النيراتزوري بالمقدمة بهدف قاتل في شوط أول

بعد إلغاء الهبوط بالإجماع.. تعرف على شكل الدوري الموسم المقبل

على زين أفضل لاعب فى مباراة الأهلى والترجى التونسى فى الكؤوس الأفريقية لكرة اليد


الرئيس اللبنانى: أشكر الرئيس السيسى على دعمه للبنان

شوط سلبي بين إشبيلية ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني

الأندية توافق بالإجماع على إلغاء الهبوط بعد إعادة التصويت

شوط أول سلبي بين أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد فى الدوري الإنجليزي

الأندية تصوت على إلغاء الهبوط.. 10 موافقة و5 ممتنعة

لحظات حنان ترك العائلية تحظى باهتمام الجمهور وتتصدر التريندات

ترحيل المهاجرين لسوريا وأفغانستان.. محادثات وزيري داخليتي النمسا وفرنسا غدا

توقف القطارات فى إسرائيل.. والحرائق تنتشر بسرعة من الشمال إلى الجنوب

الرئيس السيسى يتلقى تحيات ترامب ويؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن

هل تكون مباراة الأهلي وفاركو الظهور الأخير لـ معلول بالقميص الأحمر؟

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى