اعرف عقوبة التعدى على الموظف العام أثناء تأدية مهام وظيفته

مجلس الدولة - ارشيفية
مجلس الدولة - ارشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
اعتادت المحكمة التأديبية على إصدار الأحكام القضائية الهامة التى تهتم بالصالح العام للدولة والموظفين بشكل خاص، فما هى عقوبة "التعدي علي موظف أثناء عمله" سؤال يدور في ذهن كل مواطن يذهب لمصلحة حكومية لإنهاء أوراق خاصة به، ولكن القانون يمنع ذلك، ويوضح "اليوم السابع" ذلك فى السطور التالية..
 
حددت المادة 136 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة الحبس لكل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أثناء تأدية عملهم، ونصت على "كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى".
 
ونصت المادة 137 على "إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى.
 
فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 241 تكون العقوبة الحبس".
 
كما نصت المادة 137 مكرر على "يكون الحد الأدنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 133 و136 و137 خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجنى عليه فيها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات".
 
أما من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف ، فنصت المادة 137 مكرر أ على "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين. وتكون العقوبة السجن فى الحالتين إذا كان الجانى يحمل سلاحا.
 
وتكون العقوبة السجن المشدد إلى عشر سنين إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه فى الفقرة السابقة إلى الموت.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ترامب: اتفقت مع بوتين على انهاء الحرب الأوكرانية بتبادل أراض وضمانات أمنية

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني تطالب بضغط لوقف الحرب على غزة

سفير روسيا في واشنطن: ستعقد قريبًا جولة جديدة من المشاورات مع أمريكا

مانشستر سيتي يتسلح بـ عمر مرموش في معركة استعادة عرش الدوري الإنجليزي

العالم هذا الصباح.. الأجواء الإيجابية تسيطر على لقاء الرئيسين ترامب وبوتين.. لافروف: واشنطن قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على موسكو.. وبوتين بعد انتهاء القمة التاريخية مع ترامب: المحادثات بناءة وإيجابية


طلاب الثانوية العامة دور ثان يبدأون امتحان العربى

30 أغسطس محاكمة المتهمة بالتشهير بفنانة على السوشيال لحضورها من محبسها

1500 فرصة عمل كأفراد أمن بمرتبات تصل لـ9000 جنيه.. اعرف التفاصيل

تفاصيل جلسة محمد يوسف مع أحمد عبد القادر في الأهلي

"الليكاب" رمز للضيافة والبقاء فى بيئة حلايب وشلاتين الصحراوية عند قبائل البشارية والعبابدة.. يعرف أحيانا بـ"التخيمة" أو "الليكا" أو "أمبداى قو".. يشيد من جذوع الأشجار الجافة.. ويتم استقبال الضيوف بالحليب.. صور


وزارة الصحة تخصص آلية لاستعلام المواطنين عن قرارات العلاج على نفقة الدولة

التغيرات المناخية تضرب العالم.. مقتل 100 شخص فى كشمير ونيبال جراء السيول والانهيارات.. حرائق غابات تهدد مدنًا كندية.. أمطار فى تونس.. وإطلاق حملة لمكافحة حرائق الغابات بالجزائر ووزارة الداخلية تحذر المواطنين

ترامب يغادر ألاسكا بعد قمته مع بوتين

ترامب بعد انتهاء المؤتمر الصحفى مع بوتين: سأجرى زيارة للعاصمة موسكو

قانون الضريبة على العقارات المبنية يحدد ضوابط تقدير القيمة الإيجارية

تأكيدا لليوم السابع.. الزمالك يعلن قائمة مباراة المقاولون واستبعاد الجزيرى وبانزا

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد بورنموث فى الدوري الإنجليزي

ضم عمرو ناصر واستبعاد المهدى سليمان وبانزا من قائمة الزمالك أمام المقاولون

سليم سحاب يشيد بالعرض المسرحى "حب من طرف حامد" على مسرح السامر

طرد محمد هاني في الدقيقة الأخيرة من مباراة الأهلي وفاركو

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى